وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجود الماهية بدون أركانها وهو محال .
بجيرمي .
( قوله وسيأتي ما يجبر بالدم ) وهي الواجبات الآتي بيانها كالإحرام من الميقات .
( قوله وغير وقوف من الأركان الستة ) أي وهو النية والطواف والسعي والحلق والترتيب .
( قوله أركان العمرة ) خبر المبتدأ وهو لفظ غير .
( قوله لشمول الأدلة إلخ ) يعني أن الأدلة التي استدل بها على وجوب النية والطواف والسعي في الحج تدل أيضا على وجوبها في العمرة فهي ليست قاصرة على الحج .
( قوله وظاهر أن الحلق ) أي في العمرة .
( وقوله يجب تأخيره عن سعيها ) أي العمرة .
( قوله فالترتيب إلخ ) مفرع على وجوب تأخير الحلق عنه .
( وقوله فيها ) أي في العمرة .
( وقوله في جميع الأركان ) أي لا في المعظم فقط كالحج .
( قوله يؤديان ) أي الحج والعمرة .
( وقوله بثلاثة أوجه ) أي فقط ووجه الحصر فيها أن الإحرام إن كان بالحج أولا فالإفراد أو بالعمرة أولا فالتمتع أو بهما معا فالقران .
ولا يرد على الحصر ما لو أحرم إحراما مطلقا لأنه غير خارج عن الثلاثة لأنه لا بد من صرفه لواحد منها فالإحرام مطلقا مع الصرف لواحد منها في معنى الإحرام ابتداء بذلك الواحد .
( قوله إفراد ) بالرفع خبر لمتبدأ محذوف وبالجر بدل من ثلاثة أوجه وبدأ به لأنه أفضلها .
( قوله بأن يحج ) تصوير للإفراد .
( وقوله ثم يعتمر ) أي ولو من غير ميقات بلده ولو من أدنى الحل .
( قوله وتمتع ) معطوف على افراد فهو بالرفع أو بالجر .
( قوله بأن يعتمر ) أي ولو في غير أشهر الحج لكنه وأن سمي متمتعا لا يلزمه دم وإن أتى بأعمالها في أشهر الحج .
( وقوله ثم يحج ) ولو في غير عامه لكنه حينئذ لا يلزمه دم .
( قوله وقران ) معطوف على إفراد أيضا ويجري فيه الوجهان الرفع والجر .
( قوله بأن يحرم بهما ) أي بالحج والعمرة وهو تصوير للقران .
( وقوله معا ) مثله ما لو أحرم بالعمرة ثم قبل شروعه في أعمالها أدخل الحج عليها فيقال لهذا قران .
( قوله وأفضلها إفراد ) أي لأن رواته أكثر ولأن جابرا رضى الله عنه منهم وهو أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك ولأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولا وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم بخلاف التمتع والقران والجبر أيضا دليل النقصان .
قال في التحفة ولأن بقية الروايات يمن ردها إليه بحمل التمتع على معناه اللغوي وهو الانتفاع والقران على أنه باعتبار الآخر لأنه صلى الله عليه وسلم اختار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة خصوصية له للحاجة إلى بيان جوازها في هذا المجمع العظيم وإن سبق بيانها منه قبل متعددا .
اه .
قوله إن اعتمر عامه أي محل الأفضلية إن اعتمر في سنة الحج بأن لا يؤخرها عن ذي الحجة وإلا كان كل منهما أفضل منه لكراهة تأخيرها عن سنته .
قال الكردي ومن صور الإفراد الفاضل بالنسبة للتمتع الموجب للدم ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه لكنها مفضولة بالنسبة للإتيان بالعمرة بعد الحج فيما بقي من ذي الحجة كما في الإمداد ويسمى ذلك تمتعا أيضا .
اه .
( قوله ثم تمتع ) أي ثم يليه في الفضيلة تمتع فهو أفضل من القران وذلك لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين وإنما ربح أحد الميقاتين فقط بخلاف القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد .
( قوله وعلى كل من المتمتع والقارن دم ) أما الأول فبالإجماع لربحه الميقات إذ لو أحرم بالحج أولا من ميقات بلده لاحتاج بعده إلى أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل وبالتمتع لا يخرج من مكة بل يحرم بالحج منها .
قال في التحفة وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه وإن أخرج الدم قبل التكرر لأن ربحه الميقات بالمعنى الذي تقرر لم يتكرر .
وأما الثاني فلما صح أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر .
قالت عائشة رضي الله عنها وكن قارنات .
ولأنه وجب على المتمتع بنص القرآن وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى .
( قوله إن لم يكن ) أي كل من المتمتع والقارن .
وهو شرط لوجوب الدم أي يشترط في وجوب الدم عليهما أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام وذلك لقوله تعالى في المتمتع ! < ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام > ! أي ما ذكر من الهدي والصوم عند فقده لمن أي على من لم يكن أهله أي وطنه حاضري المسجد الحرام وقيس عليه في ذلك القارن والجامع