وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التحفة والنهاية ويندب لها أن تعم الرأس بالتقصير وأن يكون قدر أنملة قاله الماوردي إلا الذوائب لأن قطع بعضها يشينها .
( قوله ثم يدخل مكة إلخ ) لا يخفى عدم ارتباطه بما قبله فكان الأولى والأنسب أن يذكره في سنن الحج إذ دخول مكة بعد الرمي والحلق من السنن .
أو يذكره في واجبات الحج بعد الكلام على رمي جمرة العقبة .
ومعنى كلامه أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق سن له أن يدخل مكة ويطوف ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وترك الذبح مع أنه سنة قبل ذهابه إلى مكة للطواف .
والحاصل الأعمال المشروعة يوم النحر أربعة الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف .
وترتيبها كما ذكر سنة لما روى مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج .
وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج .
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج .
ويدخل وقتها ما سوى الذبح بنصف ليلة النحر .
( قوله كما هو الأفضل ) الضمير يعود على السعي بعد طواف القدوم أي كما أن السعي بعد طواف القدوم هو الأفضل وهذا هو الذي جرى عليه شيخه في التحفة ونصها وإذا أراد السعي بعد طواف القدوم كما هو الأفضل لأنه الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم لم تلزمه الموالاة اه .
والذي جرى عليه الرملي أن السعي بعد طواف الإفاضة أفضل وعبارته بعد كلام لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال لأن لنا وجها باستحباب إعادته بعده .
اه .
وظاهر عبارة المغني الجريان على ما جرى عليه الأول ونصها وهل الأفضل السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة ظاهر كلام المصنف في مناسكه الكبرى الأول وصرح به في مختصرها .
اه .
( قوله والحلق ) أي والتقصير .
وقوله والسعي أي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .
( قوله لا آخر لوقتها ) لأن الأصل فيما أمرنا به الشارع أن لا يكون مؤقتا فما كان مؤقتا فهو على خلاف الأصل وحينئذ فيبقى من عليه ذلك محرما حتى يأتي به كما في المجموع .
( قوله ويكره تأخيرها ) أي الثلاثة .
وقوله عن يوم النحر أي فالأفضل فعلها فيه .
( قوله وأشد منه ) أي من تأخيرها عن يوم النحر في الكراهة .
( قوله وسادسها ترتيب ) أي وسادس الأركان الترتيب .
ونقل ع ش عن سم على المنهج ما نصه قوله وسادسها الترتيب .
إلخ .
أقول لي هنا شبهة وهي أن شأن ركن الشيء أن يكون بحيث لو انعدم انعدم ذلك الشيء ولا شبهة في أنه إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف وأتى ببقية الأعمال حصل الحج وكان الحلق ساقطا لعدم مكانه وإن أثم بفعله في غير محله وتفويته فقد حصل له الحج مع انتفاء الترتيب .
فليتأمل .
اه .
أقول ويمكن اندفاع هذه الشبهة بأن يقال الحلق إنما سقط لعدم شعر برأسه لا لتقدمه على الوقوف لأن حلقه قبله لم يقع ركنا والإثم إنما هو لترفهه بإزالة الشعر قبل الوقوف وهذا كما لو اعتمر وحلق ثم أحرم بالحج عقبه فلم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق فإن الحلق ساقط عنه وليس ذلك اكتفاء بحلق العمرة بل لعدم شعر يزيله .
اه .
( قوله بين معظم أركانه ) أي الحج وهو ثلاثة أركان كما ذكره الشارح النية وهي مقدمة على الجميع .
والوقوف وهو مقدم على باقي الأركان .
والطواف وهو مقدم على السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .
( قوله بأن يقدم الإحرام إلخ ) تصوير للترتيب بين المعظم والمراد نية الدخول في النسك .
وقوله على الجميع أي جميع الأركان أي الباقي بعد النية .
وقوله والوقوف على طواف الركن والحلق أي ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق وأما هما فلا ترتيب بينهما .
وقوله والطواف على السعي أي ويقدم الطواف عليه .
( قوله إن لم يسع بعد طواف القدوم ) أي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان قد سعى بعده سقط عنه ولا تسن إعادته كما مر وعليه فلا يكون هناك ترتيب بين المعظم .
( قوله ودليله ) أي الترتيب .
( وقوله الاتباع ) أي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم .
( قوله ولا تجبر أي الأركان ) أي لا دخل للجبر فيها وذلك لانعدام الماهية بانعدامها فلو جبرت بالدم مع عدم فعلها للزم عليه