وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جميع ما يحتاجه من نفقة وكسوة وخادم لنفسه أو لعياله بالنسبة ليوم الاستئجار .
ويشترط أن تكون فاضلة عن جميع ما يحتاجه أيضا بالنسبة لما بعد يوم الاستئجار ما عدا النفقة أما هي سواء كانت لنفسه أو لعياله فلا يشترط أن تكون الأجرة فاضلة عنها بعد يوم الاستئجار وذلك لأنه إذا لم يفارق البلد أمكنه تحصيلها ولو بالغرض .
( قوله ولا يصح أن يحج ) يقرأ بالبناء للمجهول والجار والمجرور نائب فاعله أي ولا يصح أن يحج أحد قريبا كان أو أجنبيا عن معضوب .
وقوله بغير إذنه متعلق بيحج والضمير يعود على المعضوب .
( قوله لأن الحج إلخ ) تعليل لعدم الصحة .
( قوله والمعضوب أهل لها ) أي للنية إذ لو تكلف الحج وحج صح حجه .
( وقوله وللإذن ) أي وأهل للإذن .
( فائدة ) لو امتنع المعضوب من الإذن لم يأذن الحاكم عنه ولا يجبره عليه وإن تضيق إلا من باب الأمر بالمعروف .
( قوله أركانه أي الحج ) أي أجزاؤه .
فالإضافة من إضافة الأجزاء إلى الكل أو من إضافة المفصل للمجمل .
( وقوله ستة ) وقيل أربعة بعد الحلق أو التقصير واجبا وبإسقاط الترتيب .
( قوله أحدها ) أي الأركان .
( وقوله إحرام به ) أي بالحج .
( قوله أي بنية دخول ) تفسير لمعنى الإحرام هنا .
وفسره به لأنه الملائم للركنية ويفسر أيضا بنفس الدخول إلا أنه بهذا المعنى لا يعد ركنا بل يجعل موردا للصحة والفساد بحيث يقال صح الإحرام أو فسد الإحرام .
( قوله لخبر إلخ ) دليل لركنية الإحرام على التفسير الذي ذكره .
( قوله ولا يجب تلفظ بها ) أي بالنية المرادة من الإحرام .
( قوله وتلبية ) أي ولا يجب تلبية فهو بالرفع معطوف على تلفظ .
وقوله بل يسنان أي التلفظ بها والتلبية .
( وقوله فيقول بقلبه ) أي وجوبا .
وقوله وبلسانه أي ندبا .
وقوله نويت الحج أي أو العمرة أو هما أو النسك .
وقوله وأحرمت به لله تعالى عطف مرادف أتى به للتأكيد ولا تجب نية الفرضية جزما لأنه لو نوى به النفل وقع عن الفرض .
ولو تخالف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب .
هذا إن حج عن نفسه فإن حج أو اعتمر عن غيره قال نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى .
ولو أخر لفظ عن فلان عن وأحرمت به لم يضر على المعتمد إن كان عازما عند نويت الحج مثلا أن يأتي به وإلا وقع للحاج نفسه .
وقوله لبيك اللهم لبيك إلخ يسن أن يذكر في هذه التلبية ما أحرم به ولا يجهر فيها .
( قوله وثانيها ) أي ثاني أركان الحج .
وقوله أي حضوره تفسير مراد للوقوف بعرفة .
أي أن المراد بالوقوف حضور المحرم في أرض عرفات مطلقا .
والمراد بالمحرم الأهل للعبادة فلا يكفي حضور غير الأهل لها كالمجنون والمغمى عليه والسكران جميع وقت الوقوف لكن يقع حج المجنون نفلا كالصبي الذي لا يميز فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى .
وكذا المغمى عليه والسكران إن أيس من إفاقتهما .
وقوله بأي جزء منها أي من عرفة وذلك لخبر مسلم وقفت ههنا وعرفة كلها موقف .
ويكفي ولو على ظهر دابة أو شجرة فيها لا على غصن منها وهو خارج عن هوائها وإن كان أصلها فيها ولا على غصن فيها دون أصلها .
وقال ابن قاسم يكفي في هذه الصورة الوقوف عليه قياسا على الاعتكاف ولا يكفي الطيران في هوائها أيضا خلافا للشبراملسي .
( قوله ولو لحظة ) أي يكفي حضوره في عرفة ولو لحظة .
( قوله وإن كان نائما ) أي يكفي ما ذكره وإن كان نائما أو مارا ولو في طلب آبق وإن لم يعلم أن المكان مكانها ولا أن اليوم يومها .
( قوله لخبر الترمذي إلخ ) دليل على ركنية الوقوف .
( قوله الحج عرفة ) جملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر أي الحج منحصر في عرفة أي في الوقوف لا يتجاوزه إلى غيره وليس كذلك .
ويجاب بأنه على حذف مضاف أي أنها معظمة وخصت بالذكر مع أن الطواف أفضل منها كما يأتي لكونه يفوت الحج بفواتها دونه .
اه .
بجيرمي .
( قوله وليس منها ) أي من عرفة .
مسجد إبراهيم أي صدره وهو محل الخطبة والصلاة وذلك لأنه من عرفة وأما آخره فهو من عرفة .
( قوله ولا نمرة ) أي وليس منها نمرة وهو بفتح النون وكسر الميم موضع بين طرف الحل وعرفة .
وليس منها أيضا وادي عرفة .
قال في الإيضاح واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرفة ولا نمرة ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى بمسجد إبراهيم عليه السلام