وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو كان المعضوب دون مرحلتين أو كان بمكة لزمه أن يحج بنفسه لأنه لا يتعذر عليه الركوب فيما مر من محمل فمحفة فسرير ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب وإن كانت تبيح التيمم فان عجز عن ذلك حج عنه بعد موته من تركته كما في التحفة وفي النهاية كالمغنى عدم لزوم الحج بنفسه أن أنهاه الضنى إلى حالة لا يحتمل الحركة معها يحال فتجوز الإنابة حينئذ قال الكردي واعتمد الشارح في حاشيته على متن العباب عدم الصحة للمكي مطلقا والصحة لمن هو على دون مسافة القصر وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير يحمله رجال اه ولو استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم شفى لم يجزه ولم يقع عنه فلا يستحق الأجير أجرة ويقع الحج نفلا للأجير ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج الأجير لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ويلزمه للأجير الأجرة وفرق بينه وبين ما إذا شفى بعد حج الأجير بأنه لا تقصير منه في حق الأجير بالشفاء بخلاف الحضور فأنه بعد أن ورط الأجير مقصر به فلزمته أجرته كذا في سم عن شرح العباب قوله عاجز بالجر صفة كاشفة لمعضوب فهي كالتفسير له وضابط العاجز الذي تصح له الإنابة أن يكون بحيث لا يستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله رجال الا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة قال النووي في شرح مسلم ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الاسلام قال القاضي عياض وحكى عن النخعي وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به ثم قال النووي ويجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين عندنا اه قوله لنحو زمانة متعلق بعاجز واللام تعليلية أي عاجز لاجل نحو زمانة وهي الابتلاء والعاهة وضعف الحركة من تتابع المرض والندرج تحت نحو الكبر والهرم وقوله أو مرض معطوف على زمانة من عطف العام على الخاص وقوله لا يرجى برؤه الجملة صفة لمرض أي لا يرجى الشفاء منه ي بقول عدلى طب أو بمعرفة نفسه إن كان عارفا قوله بإجرة مثل متعلق بإنابة مقدرة أي وتجب الإنابة عنه بوجود أجرة مثل أي أو دونها أن رضي الأجير به لا بأكثر وان قل قال في حاشية الايضاح وشرح الرملي وابن علان وغيرها يشترط في الأجير أن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة لأن نيته لا يطلع عليها وبهذا يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجازة أو جعلة وفي فتاوى ابن حجر ما يقتضي جواز استئجار المعضوب عن نفسه فاسقا .
اه .
ومثل وجود أجرة المثل في وجوب الإنابة وجود متبرع يحج عنه معضوب عدل قد حج عن نفسه .
وإذا كان بعضا اعتبر فيه كونه غير ماش ولا معول على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وكان السفر قصيرا لا وجود متطوع بمال للأجرة فلا تجب الإنابة به لعظم المنة .
واعلم أي الإجارة من حيث هي قسمان إجارة عين كاستأجرتك لتحج عني أو عن ميتي بكذا ويشترط لصحتها أن يكون الأجير قادرا على الشروع في العمل فلا يصح استئجار من لا يمكنه الشروع لنحو مرض أو خوف أو قبل خروج القافلة لكن لا يضر انتظار خروجها بعد الاسئجار .
فالمكي ونحوه يستأجر في أشهر الحج لتمكنه من الإحرام وغيره يستأجر عند خروجه بحيث يصل الميقات في أشهر الحج ويتعين فيها أن يحج الأجير بنفسه .
وإجارة ذمة كألزمت ذمتك الحج عني أو عن ميتي فتصح ولو لمستقبل بشرط حلول الأجرة وتسليمها في مجلس العقد .
وله أن يحج بنفسه وأن يحج غيره ويجوز أن يحج عن غيره بالنفقة .
واغتفر الجهالة فيه لأنه ليس إجارة ولا جعالة بل إرفاق .
( قوله فضلت ) أي الأجرة .
( قوله عما يحتاجه ) أي من مؤنته ومؤنة عياله .
( قوله يوم الاستئجار ) أي وليلته كما في عبد الرؤوف .
( قوله وعما عدا إلخ ) معطوف على عما يحتاجه أي وفضلت عما عدا مؤنة نفسه وعياله بعد يوم الاسئجار أي عما عدا نفقته ونفقة عياله بعده .
فالمراد بالمؤنة هنا خصوص النفقة لا ما يشمل الكسوة والسكنى والخادم وإلا لم يبق لما عداها شيء يندرج فيه إذ المراد بما عداها ما ذكر من الكسوة والخادم والسكنى ونحوها .
والحاصل يشترط في الأجرة أن تكون فاصلة عن