وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى .
وعن الإمام مالك أن ذلك عام في كل ما ورد واستدل له المصنف بخبر مسلم فيمن أحسن وضوءه وصلاته كانت كفارة لما قبله من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله وبه يرد قول مجلي رد الكلام الإمام وهذا الحكم يحتاج لدليل وفضل الله واسع .
ويرد أيضا كما قال ابن عبد البر بأنه جهل وموافقة للمرجئة في قولهم ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوبة معنى وقد أجمع المسلمون أنها فرض والفرض لا يصح شيء منه إلا بالقصد .
وقد قال صلى الله عليه وسلم كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر .
لكن ربما أثرت هذه الطاعات في القلب فحملت على التوبة .
وحديث العباس بن مرداس أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالعفو حتى عن المظالم والدماء فلم يستجب له ثم دعا لهم صبيحة مزدلفة فاستجيب له حتى عن المظالم والدماء .
وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من جزع الشيطان .
رواه ابن ماجه وأبو داود ولم يضعفه .
وإيراد ابن الجوزي له في الموضوعات رده الحافظ ابن حجر في قوة الحجاج إلى أن قال وأحسن منه أي من تضعيفه أنه ليس في الحديث تعرض لما الكلام فيه من تكفير الحج الكبائر والتبعات إنما فيه أن الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن جميع الذنوب بأنواعها فإن كان المراد الحاضر من الأمة حينئذ فظاهر عدم دلالته على المطلوب وإن كان أمته مطلقا فكذلك إذ ليس في الحديث أن غفرانهم عن الحج إنما فيه إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على المدعي تتوقف على ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالأمة الحاج منهم كل عام وفي ثبوت ذلك بعد أي بعد .
اه .
كلام ابن علان .
وجزم المصنف أي ابن حجر في الحاشية بضعف حديث العباس ابن مرداس فقال ضعف البخاري وابن ماجه اثنين من رواته .
وقال ابن الجوزي إنه لا يصح تفرد به عبد العزيز ولم يتابع عليه .
قال ابن حبان وكان يحدث على التوهم والحسبان فبطل الاحتجاج به .
اه .
وفي حاشية الشيخ باعشن على الونائي ما نصه وحاصله أن ابن المنذر وجماعة حملوا التكفير في هذا ونحوه على ما يعم الصغائر والكبائر أخذا بإطلاق النصوص وأن بعضهم ومنهم العلامة ابن حجر قيدها بالصغائر حملا للمطلق على المقيد وعملا بما نقل من الإجماع لكن في الإجماع نظر إذ لو كان ثابتا لما جهله ابن المنذر وغيره من أكابر المتقدمين والمتأخرين وحمل المطلق على المقيد إنما يكون فيما لم يرد فيه تصريح ينافي الحمل المذكور .
ومن ثم قال العلامة الكردي والذي يظهر أن ما صرحت به الأحاديث من أنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها وما أطلقت الأحاديث فيه يبقى الكلام فيه .
قال وملت في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر والفضل واسع وما ذكره موافق للجمال الرملي .
اه .
من حاشية سيدنا وشيخنا السيد أحمد دحلان على عبد الرؤوف الزمزمي في المناسك .
وفي حاشية البجيرمي على الإقناع ما نصه والحج يكفر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها .
كما قاله زي .
قال ع ش وتكفيره لما ذكر إنما هو لإثم الإقدام لا لسقوط حقوق الآدميين بمعنى أنه إذا غصب مالا أو قتل نفسا ظلما عدوانا غفر له إثم الإقدام على ما ذكر ووجب عليه القود ورد المغصوب إن تمكن وإلا فأمره إلى الله تعالى في الآخرة .
ومثله سائر حقوق الآدميين وهو بعيد مخالف لكلام الزيادي وكلام الزيادي هو المشهور .
وسئل الرملي عن مرتكب الكبائر الذي لم يتب منا إذا حج هل يسقط وصف الفسق وأثره كرد الشهادة أو يتوقف على ذلك توبة فأجاب بأنه يتوقف على التوبة مما فسق به .
وعبارة الرحماني ولو قلنا بتكفير الصغائر والكبائر إنما هو بالنسبة لأمور الآخرة حتى لو أراد الشهادة بعده فلا بد من التوبة والاستبراء سنة .
اه .
بتصرف .
( قوله كيوم ولدته أمه ) أي خرج منها خروجا مثل خروجه يوم ولدته أمه أو خرج منها حال كونه مشابها لنفسه يوم ولادته في البراءة فهو إما صفة لمصدر محذوف أو في محل نصب على الحال .
( قوله يشمل التبعات ) جمع تبعة بضمة بين فتحتين وهي حق الآدمي صغيرة أو كبيرة .
اه .
عبد الرؤوف .
والضبط المذكور