وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم الصوم ثم الحج ثم العمرة ثم الزكاة ثم فرض الكفاية من العلم وهو ما زاد على تصحيح العمل حتى يبلغ درجة الاجتهاد المطلق ثم فرض الكفاية من غيره ثم نقل العلم وهو ما زاد على الاجتهاد المطلق .
( قوله وفرض في السنة السادسة ) قال في النهاية كما صححاه في السير ونقله في المجموع عن الأصحاب وجزم الرافعي هنا بأنه سنة خمس وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله تعالى ! < قد أفلح من تزكى > ! فإنا آية مكية وصدقة الفطر مدنية .
اه .
( قوله وحج صلى الله عليه وسلم إلخ ) وكذلك اعتمر صلى الله عليه وسلم قبلها عمرا لا يدري عددها وأما بعدها فعمرة في رجب كما قاله ابن عمر وإن أنكرته عائشة لأنه مثبت وثلاثا بل أربعا في ذي القعدة لأنه في حجة الوداع كان في آخر أمره قارنا وعمرة في شوال كما صح في أبي داود وعمرة في رمضان كما في البيهقي كذا في عبد الروؤف .
( قوله حججا لا يدرى عددها ) قال في التحفة وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذ لم تكن على قوانين الحج الشرعي باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة ذلك لكن الوجه خلافه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بحج شرعي وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة وبعدها حجة الوداع لا غير .
اه .
وكتب ابن سم ما نصه قوله وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة أقول قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل جدا .
اه .
وكتب ع ش ما نصه أقول وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأمر .
فيحمل قول حجر إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية .
اه .
قال العلامة باقشير .
قوله على قوانين إلخ .
كأن المراد بقوانين الحج الشرعي هو ما استقر عليه فلا ينافي أن ما فعله أو أمر به شرعي .
اه .
وكتب السيد عمر البصري على قوله بل قيل في حجة أبي بكر إلخ ما نصه قال في الخادم حج أبي بكر رضي الله عنه في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسيء وكان بتقرير من الشرع ثم نسخ بحجة الوداع .
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار إلخ .
اه .
ما في الخادم .
ونقله الفاضل عميرة وأقره وهو واضح لا غبار عليه .
ولا يرد عليه قول الشارح رحمه الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم إلخ .
اه .
وقوله لأجل النسيء هو فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته .
ومعنى النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية هو أنه كانت العرب تحرم القتال في الأشهر الحرم فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرها فإذا قاتلوا في المحرم حرموا بدله شهر صفر وهكذا في غيره .
وكان الذي يحملهم على هذا أن كثيرا منهم إنما كانوا يعيشون بإغارة بعضهم على بعض ونهب ما يمكن نهبه من أموال من يغيرون عليه ويقع بينهم بسبب ذلك القتال وكانت الأشهر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها وتشتد حاجتهم وتعظم فاقتهم فيحلون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم فأنزل الله تعالى القرآن بتحريمه وعده من أنواع الكفر فقال سبحانه وتعالى ! < إنما النسيء زيادة في الكفر > ! قوله وبعدها إلخ أي وحج بعد الهجرة حجة الوداع لا غيرها .
( قوله خرج من ذنوبه ) قال ابن علان الصغائر والكبائر والتبعات كما يؤذن به عموم الجمع المضاف وجاء التصريح بهما في رواية وألف الحافظ ابن حجر في ذلك جزءا أسماه ( قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج ) وأفتى به الشهاب الرملي .
وحمله ولده على من مات فيه أو بعده وقبل تمكنه من الوفاء .
قال الشيخ محمد الحطاب المالكي نقلا عن ابن خليل المكي شيخ المحب الطبري أوائل مناسكه قال مشايخنا المتقدمون إن الضمان من الله بالمظالم والتبعات والله أعلم إنما ينزل على التائب الذي ليس بمصر وقد يتعذر ردها إلى صاحبها والتحلل منه .
اه .
وألف فيه السيد بادشاه الحنفي جزءا .
قال الشارح يعني ابن حجر لكن ظاهر كلامهم يخالفه والأول أوفق بظاهر السنة والثاني أوفق بالقواعد ويؤيده ما في المجموع عن القاضي عياض غفران الصغائر فقط مذهب أهل السنة