وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجب .
وإنما كان الصوم فيها أفضل لخبر أبي داود وغيره صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك .
وإنما أمر المخاطب بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما جاء التصريح به في الخبر .
أما من لا يشق عليه فصوم جميعها له فضيلة .
اه .
شرح الروض .
وإنما سميت حرما لأن العرب كانت تتحرمها وتعظمها وتحرم فيها القتال حتى أن أحدهم لو لقي قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه في هذه الأشهر لم يزعجه وكان القتال فيها محرما في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى ! < واقتلوهم حيث وجدتموهم > ! .
( قوله وأفضلها ) أي الأشهر الحرم المحرم لخبر مسلم أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم وإنما سمي محرما لتحريم الجنة فيه على إبليس .
( قوله ثم رجب ) هو مشتق من الترجيب وهو التعظيم لأن العرب كانت تعظمه زيادة على غيره .
ويسمى الأصب لانصاب الخير فيه .
والأصم لعدم سماع قعقعة السلاح فيه .
ويسمى رجم بالميم لرجم الأعداء والشياطين فيه حتى لا يؤذوا الأولياء والصالحين .
( قوله ثم الحجة ثم القعدة ) بعضهم قدم القعدة على الحجة لكن المعتمد تقديم الحجة فهو أفضل لوقوع الحج فيه ولاشتماله على يوم عرفة .
والأفصح فتح قاف القعدة وكسر حاء الحجة .
وقد نظم ذلك بعضهم فقال وفتح قاف قعدة قد صححوا وكسر حاء حجة قد رجحوا وسميا بذلك لوقوع الحج في الأول وللقعود عن القتال في الثاني .
( قوله ثم شهر شعبان ) أي ثم بعد الأشهر الحرم شهر شعبان لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان .
( واعلم ) أن الأفصح ترك إضافة لفظ شهر إلى شعبان وكذا بقية الأشهر ما عدا ثلاثة رمضان وربيع أول وربيع ثان .
وقد أشار إلى ذلك بعضهم في قوله ولا تضف شهرا إلى اسم شهر إلا لما أوله الرا فادر واستثن من ذا راجبا فيمتنع لأنه فيما رووه ما سمع ( قوله وصوم تسع ذي الحجة ) أي التسع من أول الشهر وهذا التعبير أولى من تعبير بعضهم بعشر ذي الحجة لأنه يدخل فيه يوم العيد مع أنه لا ينعقد .
( وقوله أفضل من صوم عشر المحرم ) للخبر الصحيح المار الذي قال الشارح فيه إنه يقتضي أنه أفضل من صيام عشر رمضان الأخير وقد علمت أن الراجح خلافه .
( واعلم ) أنه كان المناسب أن يذكر أولا تأكد صوم عشر المحرم بالخصوص ثم يذكر تفضيل غيره عليه كما صنع غيره .
( قوله اللذين يندب إلخ ) اسم الموصول نعت لتسع ذي الحجة ولعشر المحرم ولا حاجة إليه لأنه معلوم إذ الأول قد صرح به فيما مر والثاني يندرج في صيام المحرم .
( قوله من تلبس بصوم تطوع أو صلاته ) أي ونحوهما من كل عبادة متطوع بها كاعتكاف وطواف ووضوء .
( قوله فله قطعهما ) أي لخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر .
رواه الترمذي .
ويقاس بالصوم الصلاة ونحوها .
ولكن يكره القطع إن لم يكن بعذر وإلا كأن قطعه ليساعد الضيف في الأكل إذا شق عليه امتناع مضيفه منه فلا كراهة .
ويترتب على الكراهة عدم الثواب على الماضي ويترتب على عدمها وجود الثواب .
ويستحب قضاؤه إن قطعه ولا يجب لأن أم هانىء كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تفطر بلا قضاء وبين أن تتم صومها .
رواه أبو داود .
وقيس بالصوم غيره .
( قوله لا نسك تطوع ) أما هو فيحرم قطعه لمخالفته غيره في لزوم الإتمام والكفارة بإفساده بجماع .
واعترض كونه تطوعا بأن الشروع فيه شروع في فرض الكفاية فهو من فروض الكفايات لا من النوافل .
ويمكن أن يقال يتصور ذلك بما إذا كان الفاعل صبيا وأذن له وليه .
أو عبدا وأذن له سيده .
قال ع ش وعليه فالوجوب أي وجوب إتمامه بالنسبة للصبي متعلق بالولي .
اه .
( قوله ومن تلبس بقضاء واجب ) ومثله الأداء .
ولو قال ومن تلبس بواجب أداء أو قضاء لكان أولى .
والمراد بالواجب العيني .
قال في شرح المنهج وخرج بالعيني فرض الكفاية فالأصح وفاقا للغزالي