وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا .
وعقد تسعين .
رواه البيهقي .
ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها أو لا يكون له فيها موضع .
أما صوم العيدين وأيام التشريق فيحرم كما سينص عليه ويكره أيضا إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده .
رواه الشيخان ولخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم .
رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشخين ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد ومحل الكراهة الإفراد ما لم يوافق عادة له كأن كان يعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها وإلا فلا كراهة كما في صوم يوم الشك .
( قوله فرع ) أي في بيان أن صوم هذه الأيام المتأكد يندرج في غيره .
( قوله أفتى إلخ ) حاصل الإفتاء المذكور أنه إذا كان عليه صوم فرض قضاء أو نذر وأوقعه في هذه الأيام المتأكد صومها حصل له الفرض الذي عليه وحصل له ثواب صوم الأيام المسنون وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في حصول الثواب بين أن ينويه مع الفرض أو لا وهو مخالف لقول ابن حجر الآتي أنه لا يحصل له الثواب إلا إذا نواه وإلا سقط عنه الطلب فقط .
( قوله بحصول إلخ ) متعلق بأفتى .
( وقوله ثواب عرفة ) أي صوم يومها .
( وقوله وما بعده ) ما اسم موصول معطوف على عرفة والظرف متعلق بمحذوف صلة ما والضمير يعود على عرفة والمناسب تأنيثه لأن المرجع مؤنث أي أفتى بحصول ثواب عرفة وبحصول ثواب ما ذكر بعد عرفة وهو عاشوراء وتاسوعاء وستة من شوال إلخ .
والمراد ثواب صومها كما هو ظاهر .
( قوله بوقوع إلخ ) متعلق بحصول .
( وقوله صوم فرض ) أي قضاء أو نذر .
( وقوله فيها ) متعلق بوقوع والضمير يعود على المذكورات من عرفة وما بعده .
( قوله فقال ) أي النووي في المجموع فالفاعل ضمير يعود عليه .
ويحتمل عوده على الأسنوي كما صرح به هو أول الباب في مبحث النية وصرح به أيضا في فتح الجواد لكن ظاهر صنيعه هنا الأول لأنه جعل الأسنوي تابعا للنووي فيكون القول له .
( قوله إن نواهما ) أي الصوم المسنون والمفروض .
( قوله لم يحصل له شيء منهما ) أي من المسنون والمفروض كما إذا نوى مقصودين لذاتهما كسنة الظهر وفرض الظهر .
( قوله قال شيخنا ) أي في فتح الجواد .
ونص عبارته وقال الأسنوي القياس أنه إن لم ينو التطوع حصل له الفرض وإن نواهما لم يحصل له شيء منهما .
اه .
وإنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته .
والذي يتجه إلى آخر ما ذكره الشارح .
ثم قال وعليه لو نوى ليلا الفرض وقبل الزوال النفل فهل يثاب على النفل حينئذ لأن القصد التقرب بالصوم عن الجهتين وقد حصل أولا لأن صحة نية الصائم صوما آخر بعيدة كل محتمل .
اه .
( قوله وجود صوم فيها ) أي في هذه الأيام عرفة وما بعده .
( قوله فهي ) أي هذه الأيام .
أي صومها .
ولا بد من تقدير هذا المضاف ليصح التشبيه بالتحية .
( وقوله كالتحية ) أي فإنها تحصل بفرض أو نفل غيرها .
لأن القصد شغل البقعة بالطاعة وقد وجدت .
( قوله فإن نوى التطوع أيضا ) أي كما أنه نوى الفرض .
( وقوله حصلا ) أي التطوع والفرض أي ثوابهما .
( قوله وإلا ) أي وإن لم ينو التطوع بل نوى الفرض فقط .
( وقوله سقط عنه الطلب ) أي بالتطوع لاندراجه في الفرض .
( تنبيه ) اعلم أنه قد يوجد للصوم سببان كوقوع عرفة أو عاشوراء يوم اثنين أو خميس أو وقوع اثنين أو خميس في ستة شوال فيزداد تأكده رعاية لوجود السببين فإن نواهما حصلا كالصدقة على القريب صدقة وصلة وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر .
( وقوله أفضل الشهور إلخ ) قد نظم ذلك بعضهم بقوله وأفضل الشهور بالإطلاق شهر الصيام فهو ذو السباق فشهر ربنا هو المحرم فرجب فالحجة المعظم فقعدة فبعده شعبان وكل ذا جاء به البيان ( قوله الأشهر الحرم ) هي أربعة ثلاثة منها سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد منها فرد وهو