وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وضوء السليم .
وهو صادق بصورتين بالموالاة بين الأعضاء في تطهيرها وبالموالاة بين غسلات العضو الواحد الثلاث .
وتصوير الشارح بقوله بأن يشرع إلخ قاصر على الصورة الأولى .
وبقي صورة ثالثة مستحبة أيضا وهي الموالاة بين أجزاء العضو الواحد .
( قوله بأن يشرع إلخ ) أي مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكان ويقدر الممسوح مغسولا .
وإذا ثلث فالعبرة في موالاة الأعضاء بآخر غسلة .
ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها لأن حكمها باق .
( قوله للاتباع ) علة لسنية الولاء .
( قوله وخروجا من خلاف من أوجبه ) وهو الإمام مالك وأوجبها القديم عندنا أيضا مستدلا بخبر أبي دواد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء .
وأجابوا عنه بأن الخبر ضعيف مرسل .
قال في المغني ودليل الجديد ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه فدعي إلى جنازة فأتى المسجد فمسح خفيه وصلى عليها .
قال الشافعي وبينهما تفريق كثير .
اه .
( قوله ويجب لسلس ) أي ويجب الولاء في الوضوء لسلس تقليلا للحدث .
ويجب أيضا عند ضيق الوقت لكن لا على سبيل الشرطية .
فلو لم يوال حينئذ حرم عليه مع الصحة .
( قوله وتعهد عقب ) أي ويسن تعهد عقب أي تفقده والاعتناء به عند غسله خصوصا في الشتاء .
فقد ورد ويل للأعقاب من النار .
قال النووي معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها .
( قوله وموق ) أي وتعهد موق .
قال في المختار هو بالهمز من مأق .
( قوله ولحاظ ) أي وتعهد لحاظ وهو بفتح اللام وأما بكسرها فهو مصدر لاحظ .
( قوله بسبابتي شقيهما ) متعلق بتعهد بالنسبة للموق واللحاظ .
ولعل في العبارة قلبا والأصل بشق سبابتيه .
ثم وجدت في بعض نسخ الخط بسبابتيه شقيهما .
وهي أولى وعليه يكون شقيهما بدل بعض من كل .
( قوله ومحل ندب تعهدهما ) أي الموق واللحاظ .
( قوله رمص ) قال في القاموس الرمص محركة وسخ أبيض يجتمع في الموق .
اه .
وقوله في الموق أي أو اللحاظ أو المراد بالموق وما يشمله ومثل الرمص نحو الكحل من كل ما له جرم .
( قوله يمنع إلخ ) الجملة صفة لرمص .
وقوله إلى محله أي محل الرمص من الموق أو اللحاظ .
( قوله وإلا ) أي بأن كان فيهما ذلك .
وقوله فتعهدهما واجب أي فغسلهما واجب .
قال ع ش ولا تتأتى ذلك إلا بإزالة ما فيهما من الرمص ونحوه فيجب إزالته كما تقدم في غسل الوجه .
لكن ينبغي أنه لو لم تتأت إزالة ما فيهما كالكحل ونحوه إلا بضرر أنه يعفى عنه حيث استعمل الكحل لعذر كمرض أو للتزيين ولم يغلب على ظنه إضرار إزالته .
اه .
( قوله يكره للضرر ) أي إن توهم الضرر فإن تحققه حرم .
( قوله وإنما يغسل ) أي باطن العين .
وقوله لغلظ أمر النجاسة أي بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهيد .
( قوله واستقبال القبلة ) أي ويسن استقبالها .
قال الكردي فإن اشتبهت عليه تحرى ندبا كما في الإيعاب .
اه وقوله في كل وضوئه قال ابن حجر حتى في الذكر بعده لأنها أشرف الجهات .
اه .
( قوله وترك تكلم ) أي ويسن ترك تكلم .
( قوله في أثناء وضوئه ) أي في خلال وضوئه .
وعبارة المنهج القويم وأن لا يتكلم في جميع وضوئه .
اه .
قال الكردي قال في الإيعاب حتى في الذكر بعده .
( قوله بلا حاجة ) أي بلا احتياج للكلام أما معها كأمر بمعروف ونهي عن منكر فلا يتركه بل قد يجب الكلام كما إذا رأى نحو أعمى يقع في بئر .
( قوله بغير ذكر ) متعلق بتكلم أي ويسن ترك التكلم بغير ذكر أما الذكر فلا يسن ترك التكلم به .
( قوله ولا يكره سلام عليه ) أي ولا يكره على غير المتوضىء أن يسلم عليه .
( قوله ولا منه ) أي ولا يكره صدور السلام منه ابتداء .
وقوله ولا رده أي ولا يكره على المتوضىء رد السلام إذا سلم عليه .
وفي ع ش ما نصه سئل شيخ الإسلام هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء وليس له الرد أو لا .
فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد .
اه .
وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا تليق