وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأقول ما غسلته وأكبر فأقول ما كبرت .
فقال ابن عقيل دع الصلاة فإنها لا تجب عليك فقال قوم لابن عقيل كيف فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ومن يكبر وهو يقول ما كبرت فهذا مجنون والمجنون لا تجب عليه الصلاة .
اه .
( قوله أي بنية الوضوء ) راجع للزيادة .
وفي المغني ما نصه قال ابن دقيق العيد ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره .
اه .
( قوله وتحرم ) أي الزيادة .
وهذا كالتقييد لكراهة الزيادة أي محل الكراهة في الزيادة ما لم تكن من ماء موقوف وإلا حرمت لأنها غير مأذون فيها .
وقوله على التطهر أي المتطهر فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي أنه موقوف على من يريد أن يتطهر به .
( قوله يأخذ الشاك أثناء الوضوء ) سيأتي مقابله .
وقوله في استيعاب أي استيعاب غسل عضوه أي شك هل كمل غسله أم لا فيجب تكميله عملا بالأحوط .
وتقدم عن الشارح في مبحث الترتيب أنه نقل عن شيخه أنه لو شك بعد عضو في أصل غسله لزمه إعادته أو بعضه لم تلزمه .
وإن كان قبل فراغ الوضوء فتنبه له .
( قوله أو عدد ) أي أو الشاك في عدد كأن شك هل غسل ثلاثا أو اثنين فيأخذ بالأقل احتياطا ويأتي بثالثة .
ولا يقال ربما تكون رابعة فيكون بدعة وتركه سنة أهون من ارتكاب بدعة .
لأنا نقول محل كونها بدعة إذا تيقن أنها رابعة .
( قوله باليقين ) متعلق بيأخذ .
( قوله وجوبا في الواجب ) كما إذا شك في الغسلة الأولى أو في استيعابها العضو وقوله وندبا في المندوب كما إذا شك في الغسلة الثانية أو الثالثة .
( قوله ولو في الماء الموقوف ) غاية في الأخذ باليقين .
( قوله وتيامن ) أي وسن تيامن .
( قوله في اليدين والرجلين ) أي فقط أما غيرهما فيطهر دفعة واحدة كالكفين والخدين والأذنين .
( قوله ولنحو أقطع ) معطوف على محذوف تقديره وتيامن في اليدين والرجلين لغير نحو أقطع ولنحو أقطع .
أي وتيامن لنحو أقطع في كل الأعضاء .
وقوله في جميع أعضاء وضوئه أي إن توضأ بنفسه كما هو ظاهر .
اه تحفة .
( قوله وذلك ) أي كون التيامن سنة ثابت لأنه صلى الله عليه وسلم إلخ .
( قوله وشأنه كله ) أي حاله كله .
وعطفه على تطهره من عطف العام على الخاص .
( قوله أي مما هو من باب التكريم ) تخصيص لعموم قوله وشأنه كله أي مما يطلب التيامن في الأمور التي ليس فيها إهانة بل فيها شرف وتكرمة كالأكل والشرب والاكتحال والتقليم وحلق الرأس والخروج من الخلاء .
أما ما فيه إهانة فيطلب له اليسار كما سيأتي .
واختلفوا فيما ليس فيه إهانة ولا تكرمة هل يطلب فيه التيامن أو لا وذكر الشنواني أن المعتمد الثاني .
وذكر في التحفة أنه يلحق بما فيه تكرمة أي فيكون باليمين .
( قوله ويكره تركه ) أي ترك التيامن .
( قوله ويسن التياسر في ضده ) أي ضد ما هو من باب التكريم .
( قوله وهو ) أي الضد .
( قوله ويسن البداءة بغسل أعلى وجهه ) أي لكونه أشرف ولكونه محل السجود وللاتباع .
وقوله وأطراف يديه ورجليه عبارة بافضل مع شرحه لابن حجر والبداءة في غسل اليد والرجل أي كل يد ورجل بالأصابع إن صب على نفسه فإن صب عليه غيره بدأ بالمرفق والكعب .
هذا ما في الروضة لكن المعتمد ما في المجموع وغيره من أن الأولى البداءة بالأصابع مطلقا .
اه .
إذا علمت ذلك فالمراد من الأطراف الأصابع .
( قوله وإن صب عليه غيره ) غاية في سنية البداءة بغسل ما ذكر وهي للرد على ما في الروضة .
( وقوله وأخذ الماء إلخ ) أي ويسن أخذ الماء ونقله إلى الوجه بكفيه معا .
( قوله ووضع ما يغترف منه ) أي الإناء الذي يغترف منه كقدح .
وقوله عن يمينه متعلق بوضع وذلك لأن الاغتراف منه حينئذ أمكن له .
( قوله وما يصب منه عن يساره ) أي ويسن وضع الإناء الذي يصب منه كإبريق عن يساره أي لأن الصب حينئذ أمكن له .
( قوله وولاء ) أي ويسن ولاء وهو مصدر وإلى يوالي إذا تابع بين الشيئين فأكثر .
( قوله بين أفعال وضوء السليم ) أي بين الغسلات للأعضاء في