وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولكنه يغفل عنه كثير عند التكميل على العمامة .
ثم ذلك القدر الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة ظاهر العبارة لا .
اه .
وقوله ظاهر العبارة لا أي لأنه المفهوم من التكميل .
وقوله بعد مسح الناصية أفهم اشتراط كون التكميل بعد مسح الناصية وهو كذلك .
فلو مسح على العمامة أو نحوها أولا ثم مسح الواجب من الرأس لم تحصل السنة .
ويشترط أيضا أن لا يكون عاصيا باللبس لذاته بأن لا يكون عاصيا أصلا أو عاصيا به لا لذاته كأن كان غاضبا .
فإن كان عاصيا به لذاته كأنه يكون محرما فيمتنع عليه التكميل .
وأن لا يكون على العمامة نجاسة معفو عنها كدم براغيث وإلا امتنع التكميل لما فيه من التضمخ بالنجاسة .
( قوله للاتباع ) وهو أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة .
رواه مسلم .
( قوله ومسح كل الأذنين ) أي ويسن بعد مسح الرأس مسح كل الأذنين .
ولو عبر بدل الواو بثم لكان أولى .
وقوله ظاهرا وباطنا .
الأول هو ما يلي الرأس والثاني ما يلي الوجه لأن الأذن كانت مطبوقة كالبيضة فلهذا كان ما يلي الوجه هو الباطن لأنه كان مستورا .
اه بجيرمي .
( قوله وصماخيه ) أي ويسن مسح صماخيه بكسر الصاد وهما خرقا الأذن .
وكيفية مسحهما مع الأذنين أن يدخل رأس مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين .
( قوله للاتباع ) وهو أنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه .
رواه أبو داود بإسناد حسن .
( قوله إذ لم يثبت فيه شيء ) أي لم يرد فيه حديث وأثر ابن عمر من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة غير معروف كما في شرح الروص .
( قوله وحديثه موضوع ) وهو مسح الرقبة أمان من الغل .
وهو بضم الغين طوق حديد يجعل في عنق الأسير تضم به يداه إلى عنقه .
وبكسرها الحقد .
قال تعالى ! < ونزعنا ما في صدورهم من غل > ! قوله ودلك أعضاء أي ويسن دلك أعضاء الوضوء لكن المغسول منها فقط دون الممسوح كما في الفشني على الزبد .
( قوله وهو ) أي الدلك .
( وقوله إمرار اليد ) أي مع الدعك .
قال في القاموس دلكه بيده مرسه ودعكه .
اه .
وقوله عقب ملاقاتها أي الأعضاء .
( قوله خروجا إلخ ) أي ويسن الدلك خروجا من خلاف من أوجبه وهو الإمام مالك رضي الله عنه .
أي واحتياطا وتحصيلا للنظافة .
( قوله وتخليل لحية كثة ) أي ويسن تخليل لحية كثة .
ومحله إذا كان لرجل واضح أما لحية المرأة والخنثى فيجب تخليلها كلحية الرجل الخفيفة .
واختلفوا في لحية المحرم هل يخللها أو لا ذهب ابن حجر إلى الأول لكنه برفق لئلا يتساقط منها شيء .
وذهب الرملي إلى الثاني .
ومثل اللحية كل شعر يكفي غسل ظاهره .
( قوله والأفضل كونه ) أي التخليل .
وقوله بأصابع يمناه ويكفي كونه بغير الأصابع رأسا وبأصابع غير يمناه .
وقوله ومن أسفل أي والأفضل كونه من أسفل اللحية ويكفي كونه من أعلاها .
وقوله مع تفريقها أي الأصابع .
وقوله وبغرفة مستقلة أي والأفضل كونه بغرفة مستقلة غير غرفة غسل الوجه .
( قوله للاتباع ) وهو ما روى الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته الكريمة .
وما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي واختلفوا في محله هل هو قبل غسل الوجه أو بعد الغسلات الثلاث له أو بعد كل غسلة منه أقوال في ذلك ونقل بعضهم عن ابن حجر الأخير .
( قوله ويكره تركه ) أي التخليل .
( قوله وتخليل أصابع إلخ ) أي ويسن تخليل أصابع إلخ أي من رجل أو أنثى أو خنثى فلا فرق هنا .
ومحل سنيته إن وصل الماء إلى الأصابع من غير تخليل فإن لم يصل الماء إليها أي إلى باطنها إلا به كأن كانت أصابعه ملتفة وجب وإن لم يتأت تخليلها لالتحامها حرم فتقها إن خاف محذور تيمم .
( قوله بالتشبيك ) أي بأي كيفية وقع .
لكن الأولى فيما يظهر في تخليل اليد اليمنى أن يجعل بطن اليسرى على ظهر اليمنى وفي اليسرى بالعكس خروجا في فعل العبادة عن صورة العادة في التشبيك وهذا يفيد طلب تخليل كل يد وحدها .
لكن في شرح العباب للشارح في مبحث التيامن نعم تخليلهما أي اليدين لا تيامن فيه لأنه بالتشبيك .
اه .
وهو