وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويا سيدي كم مضيق فرجت بلطف تيسره من عجل ملاذي ببابك لا حلت عنه ويا ويح من عنه يوما عدل وقفت عليه بذل السؤال وما خاب بالباب من قد سأل ( قوله وقد تجب ) أي الصدقة .
أي وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة وقد يعرض لها أيضا ما يجعلها حراما كأن علم أو ظن من الآخذ أنه يصرفها في معصية وكالذي سيذكره المؤلف .
( قوله كأن يجد مضطرا ) إلخ تمثيل للصدقة الواجبة وفيه أن المضطر لا يجب البذل له إلا بثمنه فكيف يكون صدقة .
وعبارة التحفة لا يقال تجب للمضطر لتصريحهم بأنه لا يجب البذل له إلا بثمنه ولو في الذمة لمن لا شيء معه .
نعم من لم يتأهل للالتزام يمكن جريان ذلك فيه حيث لم ينو الرجوع .
اه .
ومثله في النهاية .
وكتب سم قوله يمكن جريان ذلك ما نصه فيه نظر دقيق .
فتأمله .
اه .
قال الرشيدي وكأن وجه النظر أنه صار بالقيد المذكور مخيرا بين الصدقة وبين دفعه بنية الرجوع فلم تجب الصدقة عينا فساوى المتأهل ومن له ولي حاضر إذ لا خفاء أنه مخير فيه أيضا بين الصدقة وبين البذل بعوض .
اه .
( قوله ومعه ما يطعمه ) الواو للحال .
وما واقعة على طعام .
والفعل يقرأ بضم أوله وكسر ثالثه من أطعم .
والتقدير والحال أن عنده طعاما يطعمه لذلك المضطر فإن لم يكن عنده ذلك لا يجب عليه التصدق .
( وقوله فاضلا عنه ) منصوب على الحال من الضمير البارز في الفعل العائد على ما الواقعة على طعام .
أي حال كون ذلك الطعام فاضلا عنه أي عن طعامه .
أي وطعام ممونه حالا فإن لم يفضل عن ذلك لا يجب التصدق به .
وفي التحفة في باب السير ما نصه والحاصل أنه يجب البدل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقا بل مما زاد على كفاية سنة وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يحتجه حالا ولو على فقير لكن بالبدل .
اه .
بتصرف .
( قوله ويكره برديء ) أي يكره التصدق برديء كسوس وذلك لقوله تعالى ! < لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون > ! ومحل الكراهة إذا وجد غير الرديء وإلا فلا .
( قوله وليس منه إلخ ) أي وليس من التصديق برديء التصدق بالفلوس والثوب الخلق أي البالي وذلك لأن المراد بالرديء الرديء عرفا وهذا ليس منه كما في الكردي نقلا عن الإيعاب وعبارته في الإيعاب الأقرب أن المراد الرديء عرفا .
قال ويؤيده أن التصدق بالفلوس والثوب الخلق ليس من الرديء .
اه .
( قوله ونحوهما ) أي نحو الفلوس والثوب الخلق من الشيء القليل كاللقمة واللقمتين .
( قوله بل ينبغي أن لا يأنف إلخ ) أي لأن ما قبله الله كثير ولآية ! < فمن يعمل مثقال ذرة > ! ولقوله عليه السلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق .
( قوله والتصدق بالماء أفضل ) لخبر أبي داود .
أي الصدقة أفضل قال الماء وخبر الترمذي أيما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم .
وخبر الشيخين ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل .
ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له .
ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها .
( قوله حيث كثر الاحتياج إليه ) أي إلى الماء وهو تقييد للأفضلية .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يكثر الاحتياج إليه .
( قوله فالطعام ) أي أفضل لأحاديث كثيرة واردة فيه منها ما مر قريبا .
( قوله ولو تعارض الصدقة حالا والوقف إلخ ) أي لو تعارض عليه كونه يتصدق بما عنده حالا أو يفقه فهل الأفضل له الأول أو الثاني في ذلك تفصيل وهو ما ذكره بقوله فإن كان الوقت إلخ .
( قوله فالأول ) أي الصدقة حالا .
( وقوله أولى ) أي من الوقف للحاجة إليه .
( قوله وإلا ) أي وإن لم يكن الوقت وقت حاجة وشدة .
( وقوله فالثاني ) أي وهو الوقف أولى .
( قوله لكثرة جدواه ) أي نفعه وذلك لأن الوقف عمل دائم لا ينقطع للحديث المشهور .
( قوله وأطلق ابن الرفعة ) أي لم يقيد ذلك بكون الوقت وقت حاجة وشدة .
( وقوله ترجيح الأول ) أي الصدقة .
( قوله لأنه ) أي المتصدق .
( وقوله قطع حظه من المتصدق به ) أي قطع نصيبه من المتصدق به وعلقته وانتسابه له حالا .
بخلاف الوقف فإنه وإن خرج عن ملكه له تعلق