وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ست وأربعين .
( وقوله حقه ) بكسر الحاء ويجزىء عنها بنتا لبون .
( قوله وفي إحدى وستين ) أي وتجب في إحدى وستين من الإبل .
( وقوله جذعة ) بفتحتين ما قبل الثني ويجزىء عنها حقتان أو بنتا لبون لإجزائهما عما زاد .
( قوله سميت ) أي الناقة التي تجزىء عن الإحدى والستين .
( وقوله بذلك ) أي بالجذعة .
( قوله وفي ست وسبعين بنتا لبون ) وهذا تعبدي لا بالحساب وإلا فمقتضى الحساب أن يجب في اثنين وسبعين بنتا لبون لأن بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين فلو اعتبر الحساب لوجب في اثنتين وسبعين بنتا لبون .
( قوله في إحدى وتسعين حقتان ) أي تعبدا لا بالحساب كما في الذي قبله وإلا بأن اعتبر الحساب لما وجبت الحقتان إلا في اثنتين وتسعين ومثله يقال فيما بعد .
( قوله وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ) فإن نقصت الواحدة لم يحسب سوى الحقتين .
( قوله ثم الواجب في كل أربعين إلخ ) ظاهره يقتضي أنه متى زاد على مائة وإحدى وعشرين ولو واحدة يتغير الواجب ويكون في كل أربعين إلخ .
ويستقيم الحساب .
وليس كذلك بل إنما يتغير الواجب بزيادة تسع على المائة والإحدى والعشرين ثم بزيادة عشر عشر ويستقيم الحساب .
ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون .
وهكذا .
( قوله ويجب في ثلاثين بقرة إلخ ) شروع في بيان نصاب البقر .
وأول النصاب فيه ثلاثون .
والبقر شامل للعراب والجواميس من الذكور والإناث .
والثور خاص بالذكر .
والأصل فيما ذكره فيه ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله عنه قال بعثتي رسول الله إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا .
وصححه الحاكم وغيره .
( قوله تبيع ) لو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى لأنها أنفع من الذكر لما فيها من الدر والنسل .
وتبيع بمعنى تابع كما يؤخذ من قوله لأنه يتبع أمه .
( قوله له سنة ) أي وطعن في الثانية .
( قوله سمي ) أي ما يخرج عن الثلاثين من البقر .
( وقوله بذلك ) أي بتبيع .
( قوله لأنه يتبع أمه ) أي في المرعى .
ويجمع على أتبعة كرغيف وأرغفة .
( قوله وفي أربعين مسنة ) لو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأ على الصحيح .
( قوله سميت ) أي البقرة .
( قوله بذلك ) أي بمسنة .
( قوله وفي ستين تبيعان ) أي يجب في ستين بقرة تبيعان .
( قوله ثم في كل ثلاثين تبيع ) أي ثم بعد الستين بزيادة عشرة عشرة يتغير الواجب ويكون في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
( قوله ويجب في أربعين غنما إلخ ) شروع في بيان نصاب الغنم وأول نصابها أربعون فلا زكاة في أقل من ذلك ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا عدت والأسهل عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط .
( واعلم ) أنه يجزىء في الغنم نوع آخر كضأن عن معز وعكسه كما يجزىء أرحبية عن مهرية وعكسه في الإبل وعراب عن جواميس وعكسه في البقر .
( قوله وفي مائتين وواحدة إلى ثلثمائة ) صوابه إلى أربعمائة إذ ما بين المائتين والواحدة والأربعمائة وقص لا يتغير فيه الواجب .
تأمل .
( قوله ثم في كل مائة شاة ) أي لحديث أنس في ذلك رواه البخاري .
ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ولو ملك ثمانين في بلدين .
وفي كل أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما خلافا للإمام أحمد فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان .
اه .
مغنى .
( قوله وما بين النصابين ) أي في الإبل والبقر والغنم يسمى وقصا .
قال في التحفة أكثر ما يتصور من الوقص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين .
وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين .
وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة .
اه .
( قوله ولا يؤخذ خيار ) لقوله إياك وكرائم أموالهم ولقول عمر رضي الله عنه ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض