وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البحرين على الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر .
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الجمل .
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة .
فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون .
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه وقوله في الحديث لا يعطه أي الزائد بل يعطى الواجب .
( واعلم ) أن هذا العدد تعبدي لا يسأل عن حكمته بل يتلقى عن الشارع بالقبول .
( قوله جذعة ضأن ) بدل من شاة .
( وقوله لها سنة ) أي تحديدية لكن لو أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته بعد ستة أشهر أجزأت .
فالأول منزل منزلة البلوغ بالسن والثاني منزل منزلة البلوغ بالاحتلام .
( وقوله أو ثنية معز ) أو للتخيير فهو مخير بين الجذعة والثنية .
( وقوله لها سنتان ) أي تحديدا .
( قوله ويجزىء الذكر إلخ ) أي لصدق اسم الشاة عليه فإنها تطلق على الذكر والأنثى إذ تاؤها للوحدة لا للتأنيث ولأنها من غير الجنس وبه فارق منع إخراج الذكر عن الإناث في الغنم .
( قوله لا المريض إلخ ) أي لا يجزىء المريض إن كانت إبله صحاحا أي سليمة .
ومقتضى التقييد بما ذكر أنه يجزىء المريض إن كانت إبله غير صحاح وهو ضعيف والمعتمد عدم إجزاء المريض مطلقا كما صرح به في التحفة ونصها ويشترط كما صححه في المجموع خلافا لما قد يقتضي تصحيحه كلام الروضة وأصلها صحة الشاة وكمالها وإن كانت الإبل مريضة أو معيبة لأن الواجب هنا في الذمة فلم يعتبر فيه صفة المخرج عنه بخلافه فيما يأتي بعد الفصل .
فإن لم يجد صحيحة فرق قيمتها دراهم كمن فقد بنت المخاض مثلا فلم يجدها ولا ابن لبون ولا بالثمن فيفرق قيمتها للضرورة .
اه .
( وقوله بخلافه فيما يأتي ) أي وهو أنه لا تؤخذ مريضة ولا معيبة من الغنم إلا من مثلها .
( قوله إلى خمس وعشرين ) متعلق بمحذوف أي ويستمر وجوب الشاة في كل خمس إبل إلى أن يبلغ عددها خمسا وعشرين فإذا بلغ عددها ذلك وجب فيها بنت مخاض .
( وقوله منها ) أي الإبل .
( قوله ففي عشر إلخ ) تفريع على ما قبله .
( قوله وخمسة عشر ثلاث ) أي وفي خمسة عشر ثلاث شياه .
( قوله وعشرين إلخ ) أي وفي عشرين إلى الخمس والعشرين أربع شياه والغاية ليست داخلة .
( قوله فإذا كملت ) أي استكملت .
( قوله فينت مخاض ) أي بنت ناقة مخاض .
فإن عدمها فابن لبون أو حق وإن كان أقل قيمة منها .
( قوله لها سنة ) أي أن بنت المخاض ما كان لها سنة أي وطعنت في الثانية .
وكذا يقال فيما بعد لأن الأسنان المذكورة تحديدية .
( قوله هي ) أي بنت المخاض .
( وقوله واجبها ) أي الخمس والعشرين .
( وقوله إلى ست وثلاثين ) أي ويستمر هذا الواجب فيها إلى أن يبلغ عددها ستا وثلاثين .
والغاية ليست بداخلة .
( قوله سميت ) أي الناقة التي تخرج عن الخمس والعشرين .
( وقوله بذلك ) أي بنت مخاض .
( قوله لأن أمها آن ) هو بمد الهمزة من الأوان بمعنى الوقت أي قرب .
( وقوله أن تصير من المخاض ) وعبارة الرملي لأن لها أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض .
اه .
ولا يخالف كلام الشرح لأنها تسمى بهذا الاسم إلا بعد بلوغ السنة .
( قوله وفي ست وثلاثين ) أي وتجب في ست وثلاثين من الإبل .
( وقوله إلى ست وأربعين ) أي ويستمر هذا الواجب أعني بنت اللبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ( قوله بنت لبون ) أي بنت ناقة لبون ولا يؤخذ ابن اللبون وألحق عنها عند فقدها .
والفرق بينها وبين بنت المخاض أن كلا منهما يزيد على بنت المخاض بقوته على ورود الماء والشجر وامتناعه من صغار السباع بنفسه ولم يزد بذلك على بنت اللبون لوجود تلك القوة فيها أيضا فلم يجزىء عنها .
( قوله سميت ) أي الناقة التي تخرج عن الست والثلاثين .
( وقوله بذلك ) أي بنت اللبون .
( قوله وفي ست وأربعين ) أي وتجب في