وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلمة الله فكذلك وإلا فلا .
كما مر .
( قوله والحياة المستقرة ما تجوز إلخ ) يعني أن الحياة المستقرة هي حركة اختيارية تجوز أن يبقى معها يوما أو يومين ثم يموت .
( وقوله على ما قاله النووي والعمراني ) كالتبري من هذا الضابط والمعتمد ما ذكرته آنفا من أنها حركة اختيارية توجد فيه عند انقضاء القتال سواء قطع بموته بعد يوم أو يومين أم لا ( قوله ولا من وقع بين كفار ) أي وليس بشهيد من دخل بين كفار فهرب منهم ولم يقاتلهم وهذا أيضا خرج بقوله في قتال كفار .
( وقوله لأن ذلك إلخ ) .
تعليل لمقدر أي فليس بشهيد لأن قتله لم يقع في قتال .
( قوله ولا من قتله اغتيالا إلخ ) أي وليس بشهيد مسلم قتله كافر حربي على سبيل الاغتيال والخديعة لأنه ليس في قتال .
وهذا أيضا خرج بقوله في قتال .
( وقوله دخل بيننا ) أي بين المسلمين .
( قوله إن نعم إلخ ) استدراك من الأخير ولو قال فإن قتله إلخ لكان أولى لأنه محترز قوله اغتيالا فلا معنى للاستدراك منه .
( وقوله قتله عن مقاتلة ) أي قتله الحربي مع مقاتلة المسلم له .
( قوله كما نقله السيد السمهودي عن الخادم ) نقله ع ش أيضا عن سم وعبارته ( فرع ) قال في تجريد العباب لو دخل حربي بلاد الإسلام فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا .
ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال فليس بشهيد .
قاله القاضي حسين .
اه .
سم على منهج .
اه .
( قوله وكفن ندبا شهيد في ثيابه ) أي إذا اعتيد لبسها غالبا أما ما لا يعتاد لبسها كذلك كدرع وخف وفروة وجبة محشوة فيندب نزعها منه كسائر الموتى .
وهل تنزع ثيابه التي مات فيها عند الموت ثم ترجع إليه ويكفن فيها كسائر الموتى أو لا ذهب ابن حجر إلى الثاني .
ونقل ع ش عن الزيادي أن المعتمد الأول .
( قوله والملطخة بالدم أولى ) الأولى أن يأتي بصيغة التعميم بأن يقول سواء كانت ملطخة بالدم أم لا .
ثم يقول والملطخة بالدم أولى أي إذا مات في ثياب متعددة بعضها ملطخ بالدم وبعضها غير ملطخ به وأراد الوارث أن ينزع منه بعض الثياب ويكفنه في بعضها فالأولى تكفينه بالملطخة .
قال في شرح البهجة وليس بواجب فللوارث إبدالها كسائر الموتى وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن .
اه .
( قوله للاتباع ) تعليل لكونه يكفن ندبا في ثيابه وهو من رواه أبو داود بإسناد حسن عن جابر قال رمى رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم .
( قوله ولو لم تكفه ) أي لو لم تكفه ثيابه التي مات فيها .
( قوله بأن لم تستر كل بدنه ) تصوير لما إذا لم تكفه .
والتصوير المذكور مبني على المعتمد من أن الواجب ستر كل البدن .
أما على الضعيف القائل بأن الواجب ستر العورة فيصور عليه عدم الاكتفاء بما إذا لم يستر العورة .
وهو ما جرى عليه في الروض وشرحه ونصهما فإن لم تكف ثيابه تمم عليها ندبا إن سترت العورة وإلا فوجوبا .
اه .
( قوله لا في حرير لبسه ) أي لا يكفن الشهيد في حرير لبسه .
( وقوله لضرورة الحرب ) أي لضرورة هي الحرب فالإضافة للبيان .
ومثلها ما لو لبسه للحكة أو للقمل .
وهذا ما جرى عليه ابن حجر وتقدم عند قوله ويكفن الميت بما له لبسه حيا التفصيل بين كونه لبسه لحاجة فيكفن فيه ولغير حاجة فلا يكفن .
ووافق عليه ابن قاسم وعبارته والمتجه أن من استشهد وهو لابسه لمسوغ لم يجب نزعه بل يدفن فيه لأن دفن الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعا بخلاف من استشهد وهو معتد بلبسه فلا عبرة بهذا اللبس فينزع منه .
اه .
( قوله فينزع ) أي الحرير وهو مفرع على كونه لا يكفن فيه .
( قوله ويندب أن يلقن محتضر ) أي بلا إلحاح عليه لئلا يضجر ولا يقال له قل .
بل تذكر بين يديه ليتدبر أو يقال ذكر الله مبارك فنذكر الله جميعا .
ويسن أن يكون الملقن غير متهم بإرث أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك فإن يحضر غيره لقنه أشفق الورثة ثم غيره ولا يترك التلقين حينئذ .
( قوله ولو مميزا ) أي ليحصل له الثواب الآتي .
وإنما لم يلقن في القبر لأمنه من السؤال .
وعبارة شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون فيسن تلقينهما وهو قريب في المميز .
اه .
قال سم وانظر لو كان نبيا والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى .
اه .
( قوله على الأوجه ) متعلق بالغاية .
( قوله الشهادة ) مفعول ثان ليلقن .