وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للشهيد وهما كون الموت حال المقاتلة وكونه بسبب القتال وبقي قيد ثالث وهو أن يكون القتال حلله العلماء .
وخرج بالقيد الأول من مات بعد المقاتلة فإن فيه تفصيلا سيذكره في قوله ولا من مات بعد انقضائه إلخ .
وبالقيد الثاني من مات لا بسبب القتال كأن مات في حال المقاتلة بمرض أو فجأة أي بغتة .
وبالقيد الثالث من مات في قتال محرم كقتال المسلم ذميا فلا يسمى شهيدا .
وقد ذكر المؤلف بعض أفراد هذه المحترزات كما ستعرفه .
( قوله قبل انقضائه ) أي القتال ولا حاجة إلى هذا القيد لأنه يغني عنه القيد الأول .
فتنبه .
( قوله وإن قتل مدبرا ) أي إن مات في المقاتلة يسمى شهيدا وإن قتل حال كونه مدبرا عن القتال .
( قوله بسببه ) متعلق بمات أي مات بسبب القتال أي بسبب يحال عليه القتل ولو احتمالا كالمثال الأخير .
قال ع ش ومنه ما قيل إن الكفار يتخذون خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين فيتخذون سردابا تحت الأرض يملؤنه بالبارود فإذا مر به المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين .
اه .
( قوله كأن أصابه إلخ ) تمثيل لمن مات في القتال بسببه والأولى التعميم بأن يقول سواء قتله كافر أو أصابه إلخ .
( وقوله سلاح مسلم آخر ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافرا فيصيبه أولا ولا مانع منه .
اه .
ع ش .
( وقوله خطأ ) خرج به ما لو كان عمدا فإنه لا يسمى المقتول به شهيدا إلا إن كان المسلم استعان به الكفار كما سيذكره .
( قوله أو قتله مسلم ) معطوف على أصابه أي وكأن قتله .
وقوله استعانوا أي الكفار .
وقوله به .
أي بالمسلم فمقتول المستعان به شهيد لأن هذا قتال كفار ولا نظر إلى خصوص القاتل فإن لم يستعينوا به ولم يكن خطأ فليس بشهيد .
( قوله أو تردي ببئر ) معطوف على أصابه أيضا .
أي وكأن تردى أي سقط المقاتل ببئر .
( قوله أو جهل ما مات به ) معطوف أيضا على أصابه .
أي وكأن جهل السبب الذي مات به .
ولا يرد أن الممثل له من مات بسبب القتال وهذا فيه الجهل بالسبب فلا يصلح مثالا لما علمت أن المراد بالسبب لو احتمالا .
ويتصور الجهل به بأن يصيبه سهم وشك في الرامي هل هو من المسلمين أو من الكفار وعبارة التحفة أو انكشف عنه الحرب وشك أمات بسببها وغيره لأن الظاهر موته بسببها .
اه .
( قوله وإن لم يكن به أثر دم ) راجع لجميع الأمثلة يعني أن من أصابه سلاح مسلم خطأ فمات أو قتله مسلم استعانوا به فمات أو تردى ببئر فمات أو جهل سبب موته يحكم عليه بالشهادة سواء كان به أثر دم أم لا وذلك لأن الظاهر موته بسبب الحرب .
( فإن قيل ) ينبغي أن يخرج ذلك على قولي الأصل والغالب إذ الأصل عدم الشهادة والغالب أن من يموت بالمعترك أنه مات بسبب من أسباب القتل .
والقاعدة أنه يقدم الأصل على الغالب .
( أجيب ) بأن السبب الظاهر يعمل به ويترك الأصل كما إذا رأينا ظبية تبول في الماء ورأيناه متغيرا فإنا نحكم بنجاسته مع أن الأصل طهارة الماء ( قوله لا أسير قتل صبرا ) هذا خرج بقوله في قتال .
( قوله فإنه ) أي الأسير .
( وقوله ليس بشهيد على الأصح ) أي الشهادة المخصوصة المرادة هنا .
( قوله لأن قتله إلخ ) تعليل لكونه ليس بشهيد .
( وقوله بمقاتلة ) أي في حال مقاتلة .
( قوله ولا من مات بعد انقضائه ) هذا خرج بقوله قبل انقضائه ولو حذفه لخرج بقوله في قتال أيضا كما علمت .
( قوله وقد بقي فيه حياة مستقرة ) الجملة حالية أي مات بعد انقضاء القتال ولكن حال الانقضاء كانت فيه حياة مستقرة .
والمراد بها ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات .
( قوله وإن قطع بموته بعد ) غاية لمقدر أي فليس من مات بعد انقضائه إلخ بشهيد وإن جزم بأنه يموت بعد انقضاء القتال .
قال الشوبري وينبغي أن يكون شهيدا في حكم الآخرة لأنه لا يتقاعد عن المبطون والغريق ونحوهما .
اه .
( وقوله من جرح ) من تعليلية فهي بمعنى اللام أي قطع بموته لأجل جرح .
( وقوله به ) أي بمن مات بعد انقضائه .
والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لجرح .
( قوله أما من إلخ ) مفهوم قوله وقد بقي فيه حياة مستقرة .
وقوله حركة مذبوح هي التي لا يبقى معها سمع ولا إبصار ولا حركة اختيار .
( قوله فشهيد جزما ) أي في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه .
وأما في الآخرة فبحسب قصده فإن كان قصده إعلاء