وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القعود والاضطجاع يكون على جنبه الأيمن ثم الأيسر فإن عجز عن الاضطجاع استلقى على ظهره فإن عجز أومأ برأسه إلى الأركان فإن عجز أجرى الأركان على قلبه كما مر في مبحث القيام في باب الصلاة .
( قوله وثالثها ) أي السبعة الأركان .
( قوله مع تكبيرة التحرم ) أي فهي أحد الأربع .
( قوله للاتباع ) هو ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا .
( قوله فإن خمس ) أي أتى بخمس تكبيرات .
وعبارة التحفة مع الأصل فإن خمس أو سدس مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان لم تبطل صلاته في الأصح وإن نوى بتكبيرة الركنية وذلك لثبوته في صحيح مسلم ولأنه ذكر وزيادته ولو ركنا لا تضر كتكرير الفاتحة بقصد الركنية .
اه .
ولو خمس مثلا إمامه يندب للمأموم أن لا يتابعه لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو الأفضل لتأكد المتابعة .
وفي ع ش ما نصه لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك ويفرق بينها وبين بقية الصلوات حيث تحسب الركعة الزائدة للمسبوق إذا أدرك القراءة فيها وكان جاهلا بخلاف ما إذا كان عالما بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا جائزة للإمام مع علمه وتعمده بخلافها هناك أو يتقيد الجواز هنا بالجهل كما هناك فيه نظر .
فليحرر .
ومال م ر للأول .
فليحرر .
اه .
سم على منهج .
( قوله ويسن رفع يديه إلخ ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي فيما يظهر لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى به الحنفي أي للعلة المذكورة .
فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى على ما هو الأصل في ترك السنة إلا ما نصو فيه على الكراهة .
اه .
ع ش ( قوله ووضعها إلخ ) أي ويسن وضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات .
( قوله ورابعها ) أي السبعة الأركان .
( قوله فاتحة ) أي قراءتها لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
ولخبر البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ بها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة أي طريقة شرعية وهي واجبة .
( قوله فبدلها ) أي فإن عجز عن الفاتحة قرأ بدلها من القرآن ثم الذكر .
( قوله فوقوف بقدرها ) أي فإن عجز عن البدل وقف بقدر الفاتحة .
قال سم انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معية فيه نظر والمتجه الجريان .
اه .
وقال ع ش والمراد بالدعاء المعجوز عنه ما يصدق عليه اسم الدعاء ومنه اللهم اغفر له أو ارحمه فحيث قدر على ذلك أتى به .
اه .
( قوله والمعتمد أنها ) أي الفاتحة .
( وقوله تجزىء بعد غير الأولى ) أي بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية وما بعدها .
قال سم فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى ويحتمل أنه لا يجب إلا قدر ما أدركه لأنه الذي خوطب به أصالة ولعل هذا أوجه .
ولكن إذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه .
لا يلزمه زيادة عليه كما لو ركع إمام بقية الصلوات لا يلزم المسبوق إلا قدر ما أدركه .
اه .
( قوله خلافا للحاوي ) اسم كتاب للماوردي .
( قوله كالمحرر ) هو للرافعي وهو أصل المنهاج .
( قوله وإن لزم عليه إلخ ) غاية في الإجزاء أي تجزىء القراءة بعد غير التكبيرة الأولى وإن لزم على إجزائها بعده جمع ركنين الفاتحة ونحو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة واحدة .
( قوله وخلو الأولى عن ذكر ) أي ولزم عليه خلو التكبيرة الأولى عن ذكر أي قراءة .
( قوله ويسن إسرار ) أي ولو ليلا لما صح عن أبي أمامة أنه من السنة .