وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عاقلين متوطنين .
( قوله لزمتهم الجمعة ) أي لإطلاق الأدلة .
قال في التحفة خلافا لأبي حنيفة .
( قوله بل يحرم إلخ ) إضراب انتقالي .
قال ع ش ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض .
ا .
ه .
( قوله والذهاب ) بالرفع معطوف على تعطيل أي ويحرم عليهم الذهاب إلى الجمعة .
قال سم ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجر ثم قال وقد يستدل على جواز الذهاب قبل الفجر وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر .
ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها لفعلها .
وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكو ( قوله وإن سمعوا ) غاية في الحرمة .
( وقوله النداء ) أي نداء البلد الأخرى .
( قوله قال ابن الرفعة ) هذا مقابل المعتمد وعلى القولين تسقط عنهم الجمعة لو فعلوا ذلك .
إذ الإساءة على القول الأول لا تنافي الصحة .
( قوله من مصر ) يفيد أنهم إذا سمعوه من بلد أو قرية لا يخيرون عنده .
( وقوله فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد ) يفيد أن المصر ليس بقيد إلا أن يراد بالبلد خصوص المصر .
فانظره .
( قوله وإذا حضروا ) أي أهل القرية .
( قوله لا يكمل بهم العدد ) أي إذا نقص عدد أهل البلد .
وذلك لعدم استيطانهم وهذا مبني على القولين .
( قوله وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ) النفي مسلط على القيد وهو تنعقد أي وإذا كان في القرية جمع لا تنعقد بهم بأن يكونوا أقل من أربعين أو كانوا أربعين لكن بعضهم ليس مستوطنا أو امتنع من حضورها كما يفيد هذا الغاية بعده .
( وقوله ولو بامتناع بعضهم منها ) أي ولو انتفى انعقاد الجمعة بالجمع الذي في القرية بسبب امتناع بعض من تنعقد به من الجمعة بأن يكون العدد المعتبر لا يكمل إلا به .
قال سم وتوقف في ذلك م ر وجوز ما هو الإطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها لأنه معذور في هذه الحالة لأنه ببلد الجمعة والمانع من غيره .
بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لأن كل أحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع نداءه وهو محل جمعته .
اه .
( قوله يلزمهم السعي إلخ ) جواب إذا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر .
وقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء .
( وقوله يسمعون ) أي ولو بالقوة .
( وقوله من جانبه ) أي من طرف البلد الذي يلي السامع .
( وقوله النداء ) أي نداء شخص صيت عرفا يؤذن كعادته في علو الصوت وهو واقف بمستو ولو تقديرا مع سكون الريح لأنها تارة تعين على السمع وتارة تمنعه وسكون الصوت لأنه يمنع وصول النداء واعتبر ما ذكر من الشروط لأنه عند وجودها لا مشقة عليه في الحضور بخلافه عند فقدها أو فقد بعضها .
وأفهم قولنا بمستو ولو تقديرا أنه لو علمت قرية سمعوا النداء ولو استوت لم يسمعوا أو انخفضت فلم يسمعوا ولو استوت لسمعوا وجبت في الثانية دون الأولى لتقدير الاستواء .
( قوله مواضع متقاربة ) أي قرى متقاربة .
( قوله وتميز كل باسم ) أي بأن يكون لكل موضع اسم مخصوص .
( قوله فلكل حكمه ) أي فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به فإن كان كل موضع مشتملا على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة وإلا فلا تلزمهم وإن كان لو اجتمعوا كلهم في موضع واحد يبلغون أربعين وإن سمع أهل كل موضع نداء الآخر .
( قوله قال شيخنا ) أي في التحفة .
( قوله إنما يتجه ذلك ) أي كون كل موضع له حكم مستقل .
( قوله إن عد كل مع ذلك ) أي مع تميز كل باسم قرية مستقلة فإن لم يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع المتعددة بمكة المسماة بالحواير فإن كل موضع له اسم مخصوص كالشبيكة والشامية فليس لكل حكم مخصوص بل الكل حكمه حكم موضع واحد وعيارة فتاوي .
ولم يقيد ابن حجر في فتاويه بهذا القيد ونص عبارته .
( سئل ) رحمه الله تعالى عن بلد تسمى راون بها ثلاث قرى مفصولة مختصة كل قرية باسم وصفة بين كل قرية أقل من خمسين ذراعا فبنوا مسجد لإقامة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين فصلوا فيه مدة طويلة فحصل بينهم مقاتلة فانفردت