وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة .
( قوله وهو قوي ) أي القول بالجواز قوي .
( قوله فإذا قلدوا ) أي فلو لم يقلدوا لا تنعقد الجمعة .
وقال بعضهم اعلم أن أمر الجمعة عظيم وهي نعمة جسيمة امتن الله بها على عباده .
فهي من خصائصنا جعلها الله محط رحمته ومطهرة لآثام الأسبوع .
ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج .
فاحذر أن تتهاون بها مسافرا أو مقيما ولو مع دوهن أربعين بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم .
( قوله أي جميعهم ) بيان للواو والذي يظهر عدم اشتراط تقليد جميعهم إذا كان المقلد بفتح اللام يقول باكتفائه في الجمعة .
( قوله من قال ) مفعول قلدوا .
( وقوله هذه المقالة ) وهي أنها تنعقد بدون الأربعين .
( قوله فإنهم يصلون الجمعة ) المناسب أن يقول يجوز تقليدهم إياه وتصح جمعتهم .
( قوله وإن احتاطوا ) أي هؤلاء المقلدون ( قوله فصلوا إلخ ) بيان للاحتياط .
( وقوله الجمعة ) أي تقليدا .
( وقوله ثم الظهر ) أي ثم بعد الجمعة صلوا الظهر على مذهبهم .
( قوله كان حسنا ) جواب إن واسم كان يعود على الاحتياط المفهوم من احتاطوا .
( قوله وثالثها ) أي ثالث شروط صحة الجمعة .
( وقوله وقوعها ) أي الجمعة .
( وقوله بمحل معدود من البلد ) المراد بالبلد أبنية أوطان المجمعين سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا وهو ما فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وأسواق للمعاملة .
والبلد ما فيه بعض ذلك .
والقرية ما خلت عن ذلك كله .
ولا فرق في الأبنية بين أن تكون بحجر أو خشب أو قصب أو نحو ذلك .
ومثل الأبنية الغيران والسراديب في نحو الجبل ولا فرق في المحل الذي تقام فيه الجمعة بين أن يكون مسجدا أو ساحة مسقفة أو فضاء معدودا من البلد ولو انهدمت الأبنية وأقام أهلها عازمين على عمارتها صحت الجمعة استصحابا للأصل ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية فلا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابا للأصل أيضا .
ولا تصح من أهل خيام بمحلهم لأنهم على هيئة المستوفزين ولأن قبائل العرب كانوا حول المدينة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بحضورها .
نعم لو كانوا يسمعون النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله .
( قوله ولو بفضاء ) أي ولو كان وقوعها بفضاء وهو من ذكر الخاص بعد العام ولو حذف الباء وجعله غاية للمحل لكان أولى أي ولو كان ذلك المحل فضاء .
( قوله بأن كان إلخ ) تصوير لعد المحل الذي تقام فيه الجمعة من البلد أي ويتصور عده منها بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة ويحتمل أن يكون تصويرا لعد الفضاء منها أي ويتصور عده منها بأن يكون إلخ .
واسم كان على الأول يعود على المحل وعلى الثاني يعود على الفضاء .
ويرد على الثاني أنه لا معنى لكون الفضاء في محل إذ هو عينه .
وكذلك يرد على الأول إن فسر المحل العائد عليه اسم كان بالفضاء .
فلو حذف قوله في محل وقال بأن كان لا تقصر فيه الصلاة لكان أولى وأخصر .
( قوله وإن لم يتصل بالأبنية ) أي فالضابط في المحل المعدود من البلد ما ذكر وهو أن لا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته سواء اتصل بالأبنية وانفصل عنها .
وفي المغنى ما نصه قال الأذرعي وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد .
وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة لجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية .
اه .
( قوله بخلاف محل غير معدود منها ) أي فإنه لا يصح وقوع الجمعة فيه وهذا محترز قوله بمحل معدود منها .
( قوله وهو ) أي غير المعدود .
وقوله ما يجوز السفر القصر منه ما واقعة على المحل والفعل مبني للفاعل وواوه مشددة مكسورة والسفر فاعله والقصر مفعول أي أن المحل غير المعدود من البلد ضابطه أنه لو سافر يجوز للمسافر أن يقصر منه .
( قوله فرع لو كان في قرية إلخ ) سئل ابن حجر رحمه الله تعالى عن بيت واحد فيه أربعون متوطنون بصفة من تلزمهم الجمعة فهل يلزمهم إقامتها أولا فأجاب بقوله أفتى جمع يمنيون بعدم الوجوب أخذا من قولهم الشرط أن تقام بين الأبنية ولا أبنية هنا وقياسا على أهل الخيام .
وأفتى آخرون بوجوبها عليهم وهذا هو الأوجه .
اه .
من الفتاوي .
( وقوله أربعون كاملون ) بأن كانوا أحرارا ذكورا بالغين