وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طول القنوت أي القيام .
ولأن ذكره القرآن وهو أفضل من ذكر غيره .
فلو صلى شخص عشرا وأطال قيامها وصلى آخر عشرين في ذلك الزمن كانت العشر أفضل .
وقيل إن العشرين أفضل .
ويرجحه قاعدة أن الفرض أفضل من النفل وأن ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزىء منه فرضا وما عداه نفلا .
وهي كلها أو غالبها يقع واجبا بخلاف العشر .
أفاده ابن حجر وباعشن في شرحي بافضل .
وتقدم عن ع ش في مبحث ركن القيام أن العشرين أفضل ونص عبارته بعد كلام أما لو كانت الكل من قيام واستوى زمن العشر والعشرين فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات مع اشتراك الكل في القيام .
اه .
( قوله وقال ) أي النووي .
( وقوله فيه ) أي في المجموع .
( قوله أفضل النفل عيد أكبر فأصغر ) أفاد أن العيدين أفضل مما بعدهما وذلك لشبههما الفرض في ندب الجماعة وتعين الوقت وللخلاف في أنهما فرضا كفاية .
وأما خبر مسلم أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق .
وأفاد أيضا أن العيد الأكبر وهو عيد الأضحى أفضل من العيد الأصغر .
قال في شرح الروض وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل .
وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى لأنه منصوص عليه بقوله تعالى ! < ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم > ! قال الزركشي لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية .
وقيل لأن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان .
اه .
( قوله فكسوف إلخ ) أي ثم يتلو العيدين في الأفضلية الكسوفان وذلك للاتفاق على مشروعيتهما بخلاف الاستسقاء فإن أبا حنيفة ينكره .
( وقوله فخسوف ) أي ثم يتلو الكسوف الخسوف وإنما كان الأول أفضل من الثاني لتقدم الشمس على القمر في القرآن ولأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به .
( وقوله فاستسقاء ) أي ثم يتلو الكسوفين في الفضيلة الاستسقاء لتأكد طلب الجماعة فيها .
( قوله فوتر ) أي ثم يتلو الاستسقاء فيها الوتر لأنه قيل بوجوبه .
( قوله فركعتا فجر ) أي ثم يتلو الوتر فيها ركعتا الصبح أي سنته لما صح من شدة مثابرته صلى الله عليه وسلم عليهما أكثر من غيرهما .
ومن قوله إنهما خير من الدنيا وما فيها .
( قوله فبقية الرواتب ) أي ثم يتلو ما ذكر بقية الرواتب الصلاة القبلية والبعدية لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها .
( قوله فجميعها في مرتبة واحدة ) أي أن الرواتب الباقية كلها في مرتبة واحدة .
ولو قال وهي أي البقية في مرتبة واحدة لكان أولى إذ عبارته توهم أن ضمير جميعها يعود على الرواتب لا على البقية .
( قوله فالتراويح ) أي ثم يتلو بقية الرواتب التراويح لمشروعية الجماعة فيها .
( قوله فالضحى ) أي ثم يتلو التراويح الضحى لشبهها بالفرض في تعيين الوقت .
( قوله فركعتا الطواف إلخ ) أي ثم يتلو الضحى ركعتا الطواف والتحية والإحرام وظاهر عبارته أن الثلاثة في مرتبة واحدة وليس كذلك بل ركعتا الطواف أفضل من ركعتي الإحرام والتحية للخلاف في وجوبهما وركعتا التحية أفضل من ركعتي الإحرام أيضا لتقدم سببهما وهو دخول المسجد .
فلو قال كالذي قبله فركعتا الطواف فالتحية فالإحرام لكان أولى لكون الفاء تفيد الترتيب بينها في الأفضلية .
( قوله فالوضوء ) أي ثم يتلو الجميع سنة الوضوء .
وسكت عن النفل المطلق وهو يتلو سنة الوضوء كما صرح به في التحفة والنهاية .
( قوله فائدة أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب إلخ ) قال المؤلف في إرشاد العباد ومن البدع المذمومة التي يأثم فاعلها ويجب على ولاة الأمر منع فاعلها صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب .
وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وصلاة آخر جمعة من رمضان سبعة عشر ركعة بنية قضاء الصلوات الخمس التي لم يقضها .
وصلاة يوم عاشوراء أربع ركعات أو أكثر .
وصلاة الأسبوع أما أحاديثها فموضوعة باطلة ولا تغتر بمن ذكرها .
اه .
وممن ذكرها الغزالي في الإحياء ونص عبارته أما صلاة رجب فقد روي بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ