وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن حبان والحاكم في صحيحيهما .
( قوله وله ) أي للمنتفل نفلا مطلقا .
( قوله أن يقتصر على ركعة ) قال ع ش بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها .
اه .
( قوله بلا كراهة ) عبارة الروض وشرحه وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقا وجهان أحدهما نعم .
بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا تكفيه ركعة .
والثاني لا .
بل قال في المطلب الذي يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزم بالشروع ركعتان .
اه .
( قوله فإن نوى فوق ركعة ) مقابل لمحذوف أي له الاقتصار على ركعة إن نواها وأطلق فإن نوى فوق ركعة أي نوى عددا فوق ركعة فله أن يتشهد بلا سلام في كل ركعتين وهو أفضل كالرباعية وفي كل ثلاث وكل أربع أو أكثر لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة .
فإن قلت عهد التشهد عقب الثانية كالصبح وعقب الثلاثية كالمغرب وعقب الرابعة كالعصر وأما عقب الخامسة فلم يعهد قلت ذلك مدفوع بقولهم في الجملة .
وأفهم قول الشارح فله أن يتشهد أن له الاقتصار على تشهد واحد آخر صلاته وهو كذلك .
لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز .
وهذا التشهد ركن كسائر التشهدات الأخيرة فإن أتى بتشهدين قرأ السورة فيما قبل التشهد الأول أو بتشهد واحد قرأها في جميع الركعات .
وأفهم أيضا قوله في كل ركعتين أنه لا يجوز له التشهد من غير سلام في كل ركعة وهو كذلك إذ لم يعهد له نظير أصلا .
وقوله في كل ركعتين أي بعد كل ركعتين .
ومثله يقال فيما بعده كما هو ظاهر .
قال ع ش ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد ثم أربعا .
وهكذا .
اه .
( قوله أو نوى قدرا ) أي عددا معينا .
ولو حذفه وقال وله زيادة ونقص .
عطفا على قوله فله التشهد لكان أولى .
لأن العطف يقتضي أن نيته قدرا مغايرا لنيته فوق ركعة مع أنه عينه ثم ظهر أنه ليس عينه بل هو أعم منه لأن نيته قدرا صادق بركعة وبأكثر بخلاف نيته فوق ركعة فإنه خاص بما زاد عليها .
فتنبه .
( وقوله إن نويا ) أي الزيادة والنقص .
وقوله قبلهما أي للزيادة والنقص وهو على التوزيع .
أي نوى الزيادة قبل الإتيان بها ونوى النقص قبل أن يشرع فيه كأن نوى ركعتين ثم قبل السلام نوى الزيادة فقام وأتى بها أو نوى أربعا عند رفع رأسه من السجدة الثانية نوى الاقتصار على ركعتين فإنه يصح ذلك بخلاف ما لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويه فإنه يبطل الصلاة .
وعبارة الروض وشرحه فإن نوى أربعا وسلم من ركعتين أو من ركعة أو قام إلى خامسة عامدا قبل تغيير النية بطلت صلاته لمخالفته ما نواه بغير نية لأن الزيادة صلاة ثانية فتحتاج إلى نية .
ولهذا لو كان المصلي متيمما ورأى الماء لم يجز له الزيادة .
اه .
( قوله وإلا بطلت صلاته ) أي وإن لم ينوهما قبلهما بطلت صلاته أي إن كان عامدا عالما .
( قوله فلو نوى ركعتين إلخ ) تفريع على قوله وإلا بطلت صلاته .
وهو كالتقييد له فكأنه قال محل البطلان إذا فعل ذلك عمدا فإن كان سهوا بأن قام من نوى ركعتين لثالثة سهوا فلا تبطل صلاته لكن يجب عليه عند التذكر أن يقعد ثم إن شاء الزيادة نواها وقام .
( وقوله ثم تذكر ) أي أنه لم ينو إلا ركعتين وأن قيامه هذا سهو .
( وقوله فيقعد وجوبا ) أي لأن ما أتى به وقع لغوا .
( وقوله إن شاء ) مفعوله محذوف أي شاء الزيادة قبل قيامه .
( وقوله ثم يسجد للسهو آخر صلاته ) لأنه أتى بما يبطل عمده .
( قوله وإن لم يشأ ) أي الزيادة .
( وقوله قعد ) أي دام على قعوده .
ولو حذفه واقتصر على قوله تشهد وما بعده لكان أولى .
( قوله ويسن للمتنفل ) أي نفلا مطلقا .
ولو قال كما في الروض والأفضل له أن يسلم إلخ لكان أولى لأنه مرتبط بقوله وله أن يقتصر إلخ .
وليفيد الأفضلية .
( وقوله أن يسلم من كل ركعتين ) قال في التحفة بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما فيما إذا أطلق أو نوى أكثر منهما بشرط تغيير النية لكن في هذه تردد إذ لا يبعد أن يقال بقاؤه على منويه أولى .
اه .
( قوله مثنى مثنى ) أي اثنان اثنان .
والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط .
اه ق ل .
( قوله وفي رواية صحيحة والنهار ) أي زيادة على الليل .
( قوله إطالة القيام ) أي في كل الصلوات .
( وقوله أفضل من تكثير الركعات ) أي للخبر الصحيح أفضل الصلاة