وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة إذ الأصح المنقول أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل كما حررته في شرح العباب وغيره .
وإنما اشترطت أن لا يطول هذه الثلاثة لأنه إنما اغتفر تطويلها بالتسبيح الوارد .
فحيث لم يأت به امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالها لكنها لا تسمى صلاة التسبيح .
اه من الفتاوي بتصرف .
( قوله وهو ) أي القسم الثاني الذي تسن فيه الجماعة .
( وقوله صلاة العيدين ) هي من خصوصيات هذه الأمة ومثلها صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوفين .
وأول عيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة وكذلك عيد الأضحى شرع في السنة المذكورة وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله تعالى ! < فصل لربك وانحر > ! أي صل صلاة الأضحى وانحر الأضحية .
والعيد مأخوذ من العود لتكرره وعوده كل عام أو لأن الله تعالى يعود على عباده فيه بالسرور .
قال في الإتحاف وإنما كان يوم العيد من رمضان عيدا لجميع هذه الأمة إشارة لكثرة العتق قبله كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبله إذ لا يرى أكثر عتقا منه فمن أعتق قبله فهو الذي بالنسبة إليه عيد ومن لا فهو في غاية الإبعاد والوعيد .
اه .
( قوله أي العيد الأكبر ) هو عيد الأضحى .
( وقوله والأصغر ) هو عيد الفطر .
( قوله بين طلوع شمس وزوالها ) خبر لمبتدأ محذوف .
أي ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها أي الزمن الذي بين ذلك .
ويكفي طلوع جزء من الشمس لكن يسن تأخيرها حتى ترتفع الشمس كرمح للاتباع وللخروج من خلاف من قال لا يدخل وقتها إلا بالارتفاع فهي مستثناة من سن فعل العبادة في أول الوقت ولو فعلها فقيل خلاف الأولى وهو المعتمد .
وقال شيخ الإسلام أنه مكروه وهو ضعيف .
ويسن البكور لغير الإمام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة وأما الإمام فيحضر وقت الصلاة .
ويسن أن يعجل الحضور في الاضحى ليتسع وقت التضحية ويؤخره قليلا في الفطر ليتسع وقت صدقة الفطر قبل الصلاة .
ولو ارتفعت الشمس لم يكره النفل قبل الصلاة لغير الإمام وأما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه يكون معرضا عن الخطيب بالكلية .
وأما الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم ولاشتغاله بغير الأهم .
ويسن قضاؤها إن فاتت لأنه يسن قضاء النفل المؤقت إن خرج وقته .
نعم إن شهدوا بعد الغروب أو عدلوا بعده برؤية الهلال في الليلة الماضية صليت من الغد أداء لتقصيرهم في تأخير الشهادة أو التعديل .
( قوله وهي ركعتان ) أي بالإجماع .
وهي كسائر الصلوات في الأركان والشروط والسنن .
وأقلها ركعتان كسنة الوضوء وأكملها ركعتان بالتكبير الآتي .
ويجب في نيتها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو صلاة أضحى في كل من أدائها وقضائها .
ويسن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت أو سبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية جهرا .
( قوله ويكبر ندبا ) أي مع الجهر به وإن كان مأموما ولو في قضائها .
وليس التكبير المذكورر فرضا ولا بعضا وإنما هو هيئة كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركه .
( قوله ولو مقضية ) سواء قضاها في يوم العيد أو في غيره لأن القضاء يحكي الأداء .
وقال العجلي لا تسن فيها لأنها شعار للوقت وقد فات فالغاية للرد عليه .
( قوله بعد افتتاح ) أي دعائه وهو متعلق بيكبر .
( وقوله سبعا ) مفعول مطلق ليكبر أو تكبيرات سبعا أي غير تكبيرتي الإحرام والركوع .
وقوله وفي الثانية خمسا أي غير تكبيرتي القيام والركوع .
ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه ندبا فلو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه .
ويستحب بين كل ثنتين منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
( قوله قبل تعوذ ) متعلق بيكبر .
ولو قال وقبل تعوذ بزيادة الواو عطفا على بعد افتتاح لكان أولى .
وكونه قبل العوذ ليس بقيد وإنما هو مطلوب .
فلو تعوذ قبل التكبير ولو عمدا كبر بعده ولا يفوت بالتعوذ .
( وقوله فيهما ) أي في الركعة الأولى والركعة الثانية .
( قوله رافعا يديه ) حال من فاعل يكبر أي يكبر حال كونه رافعا يديه حذو منكبيه .
ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لزم هذه الأعمال الكثيرة لأن هذا مطلوب فلا يضر .