وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله أن يفعلها بتشهدين كصلاة الظهر .
( قوله وحديثها ) أي الحديث الوارد في صلاة التسبيح وهو ما مر عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وقوله لكثرة طرقه أي رواياته .
( قوله وفيها ) أي صلاة التسبيح .
( وقوله ثواب لا يتناهى ) أي ليس له نهاية وهو كناية عن كثرته .
( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن حديثها حسن وأن ثوابها لا يتناهى .
( قوله إلا متهاون بالدين ) أي مستخف به .
( قوله ويقول ) أي مصليها .
( وقوله في كل ركعة منها ) أي من الأربع الركعات .
( قوله خسمة عشر ) بدل بعض من خمسة وسبعين .
( قوله بعد القراءة ) أي قراءة الفاتحة والسورة والظرف متعلق بمحذوف حال من خمسة عشر أو متعلق بيقول مقدرا .
( قوله وعشرا ) معطوف على خمسة عشر .
( قوله في كل من إلخ ) متعلق بمحذوف صفة لعشرا أو حال على قول أو متعلق بيقول مقدرا .
قوله بينهما أي السجودين .
( قوله بعد الذكر ) متعلق بما تعلق به ما قبله .
( وقوله الوارد فيها ) أي في الركوع وما بعده .
( قوله وجلسة الاستراحة ) معطوف على الركوع .
( قوله ويكبر عند ابتدائها ) أي جلسة الاستراحة .
والمراد أنه ينهي التكبير الذكر شرع فيه عند رفع رأسه من السجدة الثانية بابتداء جلسة الاستراحة لأنه يريد أن يسبح فيها .
( وقوله دون القيام منها ) أي ولا يكبر عند القيام منها .
والمراد أنه لا يشرع في التكبير عند القيام من جلسة الاستراحة لأن التكبير إنما يشرع عند رفع رأسه من السجدة بل يقوم ساكتا .
( قوله ويأتي بها ) أي بالتسبيحات العشر .
( وقوله في محل التشهد ) هو الجلوس .
وقوله قبله أي قبل التشهد .
وهو ظرف متعلق بيأتي وكونه قبله ليس بشرط فيجوز بعده لكن الأول أقرب كما نص عليه في التحفة وعبارتها تنبيه هل يتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده كهو في القيام أو لا يكون إلا قبله كما يصرح به كلامهم ويفرق بأنه إذا جعل قبل الفاتحة يمكنه نقل ما في الجلسة الأخيرة بخلافه هنا .
كل محتمل والأقرب الأول .
اه .
( قوله ويجوز جعل الخمسة عشر ) أي التي يقولها بعد القراءة .
وقوله قبل القراءة أي قراءة الفاتحة والسورة .
( قوله وحينئذ ) أي حين إذ جعلها قبل القراءة .
( وقوله يكون عشر الاستراحة بعد القراءة ) أي يجعل العشر التي يقرؤها في جلسة الاستراحة بعد القراءة ولا يأتي بها في جلسة الاستراحة .
( قوله لم يجز العود إليه ) أي إلى الركوع ليأتي بتسبيحاته .
( قوله ولا فعلها في الاعتدال ) أي ولم يجز فعل التسبيحات المتروكة في الاعتدال .
( قوله لأنه ) أي الاعتدال .
وهو علة لعدم جواز فعلها في الاعتدال .
( وقوله ركن قصير ) أي وهو لا يجوز الزيادة فيه على ما ورد .
( قوله بل يأتي بها ) أي بتسبيحات الركوع المتروكة والاضراب انتقالي .
قال ع ش وبقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه هل تبطل به صلاته أو لا وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق فيه نظر والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها وإن ترك الكل وقعت له نفلا مطلقا .
اه .
( قوله ويسن أن لا يخلي الأسبوع منها ) أي من صلاة التسبيح .
( وقوله أو الشهر ) أي أو السنة أو العمر كما ورد في حديثها .
( تنبيه ) سئل ابن حجر رضي الله عنه عن صلاة التسبيح هل هي من النوافل المطلقة أو من المقيدة باليوم أو الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر وإذا قلتم أنها من النوافل المقيدة هل يكون قضاؤها مستحبا وتكرارها في اليوم أو الليلة غير مستحب أم لا وإذا قلتم أنها من النوافل المطلقة هل يكون قضاؤها غير مستحب وتكرارها في اليوم والليلة مستحب أم لا وهل التسبيح فرض أو بعض أو هيئة .
فأجاب رضي الله عنه الذي يظهر من كلامهم أنها من النفل المطلق فتحرم في وقت الكراهة .
ووجه كونها من المطلق أنه الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب وهذه كذلك لندبها كل وقت من ليل أو نهار كما صرحوا به ما عدا وقت الكراهة لحرمتها فيه .
كما تقرر وعلم من كونها مطلقة أنها لا تقضى لأنها ليس لها وقت محدود حتى يتصور خروجها عنه وتفعل خارجه وأنه يسن تكرارها ولو مرات متعددة في ساعة واحدة .
والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين بل أولى فلا يسجد لترك شيء منها ولو نواها ولم يسبح فالظاهر صحة صلاته بشرط أن لا يطول الاعتدال ولا الجلوس