وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز له القلب كما ذكره في المجموع .
الرابع أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها كمخالفة في المذهب فإن كان كذلك لم يندب القلب بل يكره .
الخامس أن يكون في ثلاثية أو رباعية .
فلو كان في ثنائية لم يندب القلب بل يباح .
السادس أن لا يقوم لثالثة فلو قام لها لم يندب القلب بل يباح كالذي قبله .
السابع أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها فإن علم وقوع بعضها خارجة أو شك في ذلك حرم القلب .
فعلم مما تقرر أن القلب تعتريه الأحكام الخمسة ما عدا الوجوب .
( قوله لا الفائت ) مفهوم الحاضر .
فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب فإن كانت من جنسها كظهر خلف ظهر لم يندب بل يجوز .
كذا في الروض وشرحه .
( قوله نفلا مطلقا ) أي غير معين .
فلو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم يصح .
( قوله ويسلم من ركعتين ) هذا يفيد اشتراط كون الصلاة ثلاثية أو رباعية إذ لا يتصور السلام من ركعتين إلا إذا كانت كذلك .
( قوله إذا لم إلخ ) متعلق بيقلب وهو قيد لا بد منه كما علمت .
( قوله ثم يدخل ) معطوف على يسلم .
( قوله نعم إن خشي إلخ ) تقييد لندب القلب والسلام من ركعتين .
فكأنه قال محل ذلك إذا لم يخف فوت الجماعة التي رآها لو قلب وسلم من ركعتين فإن خاف ذلك لم يفعل بل يقطعها ويصليها مع الجماعة .
( قوله وبحث البلقيني أنه يسلم ) أي بعد قلبها نفلا .
وقوله ولو من ركعة وعليه لا يشترط أن تكون ثلاثية أو رباعية .
( قوله أما إذا قام لثالثة إلخ ) محترز إذا لم يقم لثالثة .
( قوله أتمها ندبا ) فلو خالف وقلبها نفلا وسلم لم يندب ولكنه يجوز كما مر .
( قوله إن لم يخش فوت الجماعة ) فإن خشي فوتها قطعها واستأنفها مع الجماعة .
( قوله ثم يدخل في الجماعة ) معطوف على جملة أتمها .
( تتمة ) لو كان يصلي الفائتة وخاف فوت الحاضرة قلبها نفلا وجوبا واشتغل بالحاضرة .
ولو كان يصلي في النافلة وخاف فوت الجماعة قطعها ندبا .
نعم إن رجا جماعة غيرها تقام عن قرب والوقت متسع فالأولى إتمام نافلته ثم يصلي الفريضة معها .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
$ فصل في الأذان والإقامة $ أي في بيان حكمهما وشروطهما وسننهما .
( قوله هما لغة الإعلام ) فيه أن الأذان فقط لغة الإعلام .
قال تعالى ! < وأذن في الناس بالحج > ! أي أعلمهم به .
وأما الإقامة فهي لغة مصدر أقام أي حصل القيام .
فهما مختلفان لغة كما في التحفة والنهاية والمغنى .
فكان الأولى أن يزيد .
وتحصيل القيام .
ويكون على التوزيع الأول للأول والثاني للثاني .
ثم رأيت في فتح الجواد مثل ما ذكره الشارح فلعله تبعه في ذلك .
ولكن الإيراد باق ويكون عليهما .
واعلم أن الأذان والإقامة من خصوصيات هذه الأمة كما قال السيوطي .
وشرعا في السنة الأولى من الهجرة كما في ع ش .
وهما مجمع عليهما .
والأذان أفضل من الإقامة وإن ضمت إليها الإمامة على الراجح .
فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان يؤم ولم يؤذن .
أجيب بأنه عليه السلام كان مشغولا بما هو أهم أو أنه لو أذن لوجب الحضور على كل من سمعه .
وإنما كان الأذان أفضل من الإمامة لأنه ورد أن المؤذن أمين والإمام ضمين والأمين أشرف .
وسيأتي الكلام على ذلك .
واختلفوا في كيفية مشروعيتهما فقيل فرضا كفاية لأنهما من الشعائر الظاهرة وفي تركهما تهاون بالدين وعليه فيقاتل أهل بلد تركوهما .
والأصح أنها سنة عين للمنفرد وكفاية للجماعة كالتسمية عند الأكل وعند الجماع والتضحية من أهل بيت وابتداء سلام وتشميت عاطس وما يفعل بالميت من المندوب .
وقد نظم سنن الكفاية بعضهم بقوله سأذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملا وأضحية من أهل بيت تعددوا وبدء سلام والإقامة فاعقلا فذي سبعة إن جابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكملا ( قوله وشرعا ) معطوف على لغة .
وقوله ما عرف من الألفاظ المشهورة وهي الله أكبر الله أكبر إلخ .
وهي كما قال القاضي عياض كلمات جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعيه العقلية والسمعية فأولها فيه إثبات