وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يعفى عنه خرج به المعفو عنه كذرق الطيور في المكان بالشروط المارة من عموم البلوى وعدم تعمد الصلاة عليه وعدم وجود رطوبة .
( قوله إن دفعه حالا ) أي إلا إن دفع المصلي النجس عنه حالا فإنه لا بطلان .
وصورة دفعه حالا أن يلقي الثوب فيما إذا كان النجس رطبا وأن ينفضه فيما إذا كان يابسا .
ولا يجوز له أن ينحيها بيده أو كمه أو بعود على أصح الوجهين فإن فعل بطلت صلاته .
وفي ابن قاسم صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن يسقط ولا يرفعه بيده ولا يقبضه بيده ويجره .
وصورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط .
اه .
( قوله وانكشاف عورة ) أي ومن المبطل انكشاف عورة المصلي .
( قوله إلا إن كشفها إلخ ) أي فلا بطلان .
وقوله ريح أي أو حيوان أو آدمي غير مميز أما المميز فيؤثر كشفه لها وذلك لأن له قصدا فيبعد إلحاقه بالريح .
بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به .
كذا في ع ش .
( قوله وترك ركن عمدا ) أي ومن المبطل أيضا ترك ركن عمدا ولو قوليا لما مر من إخلاله بنظم الصلاة .
وخرج بقوله عمدا الترك سهوا فلا يبطل لعذره وإنما يتداركه إن لم يفعل مثله من ركعة أخرى وإلا قام مقامه ولغا ما بينهما وأتى بركعة كما تقدم غير مرة .
( قوله وشك في نية التحرم ) أي ومن المبطل أيضا شك المصلي في نية التحرم كأن شك هل نوى أو لا والشك في التحرم كالشك في النية .
( قوله أو شرط لها ) أي أو شك في شرط للنية فيبطلها .
وشروطها ثلاثة نظمها بعضهم في قوله يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضيه وقد مر ذلك .
فلو شك هل عين أو لا أو هل نوى الفرض أو لا ضر ذلك بالقيود الآتية .
( قوله مع مضي إلخ ) قيد لبطلان الصلاة بالشك في النية أو شرطها .
فلو فقد بأن تذكر الإتيان بما شك فيه قبل مضي ركن وقبل طول زمن فلا بطلان .
وقوله ركن قولي أي كالفاتحة .
وقوله أو فعلي أي كالاعتدال .
( قوله أو طول زمن ) أي أو مع طول زمن الشك .
قال الشرقاوي وطوله بأن يسع ركنا وقصره بأن لا يسعه كأن خطر له خاطر فزال سريعا .
اه .
( قوله وبعض القولي إلخ ) أي ومضي بعض الركن القولي كمضي كله فتبطل به الصلاة لكن إن طال زمن الشك أو لم يطل ولكنه لم يعد ما قرأه فيه .
( قوله ولم يعد ما قرأه فيه ) أي في زمن الشك القصير .
قال في فتح الجواد وقول ابن عبد السلام يعتد بما قرأ مع الشك .
ضعيف .
اه .
والحاصل أن الصلاة تبطل إذا شك في النية أو في شرطها بأحد ثلاثة أشياء .
بمضي ركن مطلقا أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن .
وتصح فيما إذا تذكر قبل إتيانه بركن .
أو قبل طول الزمن وأعاد ما قرأه في حالة الشك لكثرة عروض مثل ذلك .
( قوله عدل رواية ) الفرق بينه وبين عدل الشهادة أن الأول شامل للعبد والمرأة بخلاف الثاني فإنه خاص بالحر الذكر .
( قوله بنحو نجس ) أي كحدث .
( قوله أو كشف عورة ) عطف على نحو أي أو أخبره عدل بكشف عورته .
وقوله مبطل صفة لكل من النجس وكشف العورة .
واحترز به عن النجس غير المبطل وهو المعفو عنه وعن كشف العورة غير المبطل كأن كشفها الريح فسترها حالا فإنه لا فائدة في الإخبار به وقبوله .
( قوله أو بنحو كلام مبطل ) معطوف على نحو نجس أيضا .
أو أخبره عدل بكلام مبطل ونحوه كالنطق بحرفين أو حرف مفهم وكالفعل المبطل .
وقوله فلا أي فلا يلزمه قبوله .
قال في التحفة والفرق أي بين نحو الكلام ونحو النجس أن فعل نفسه لا يرجع فيه لغيره وينبغي أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهو .
أما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه لأنه حينئذ كالنجس .
اه .
( قوله وندب لمنفرد ) أي بشروط يعلم معظمها من كلامه الأول أن يكون منفردا فلو كان في جماعة لا يجوز له قلبها نفلا والدخول في جماعة أخرى .
أما لو نقل نفسه إلى الأخرى من غير قلب فإنه يجوز من غير كراهة إن كان بعذر وإلا كره .
كما سيصرح به في فصل صلاة الجماعة .
الثاني أن يرى جماعة يصلي معهم فلو لم يرها حرم القلب .
الثالث أن تكون الجماعة مشروعة أي مطلوبة .
فلو لم تكن مشروعة كما لو كان