وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي حالة الإطلاق لم ينو شيئا فأثرت .
اه .
( قوله وهو ) أي الذي في التحقيق والدقائق من البطلان في حالة الإطلاق المعتمد .
( قوله وتأتي هذه الصور الأربعة ) وهي قصد الفتح فقط وقصد الذكر أو القراءة فقط وقصدهما معا والإطلاق .
فتبطل في الأولى بلا خلاف وتصح في الثانية والثالثة بلا خلاف ويجري الخلاف في الرابعة .
وبقي صورة خامسة وهي ما إذا شك في الحالة المبطلة .
كأن شك هل قصد بذلك تفهيما أو قراءة أو أطلق أولا والأوجه فيها عدم البطلان لأنا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل والأصل عدمه .
( قوله بالقرآن أو الذكر ) أي أو الدعاء .
ويتصور فيما إذا أرتج على الإمام في القنوت ووقف عند نحو قوله وتولنا فيمن توليت .
( قوله وفي الجهر إلخ ) معطوف على في الفتح .
أي وتأتي أيضا هذه الأربعة في الجهر بتكبير الانتقال .
فإن قصد الذكر وحده أو مع الإعلام صحت الصلاة وإن قصد الإعلام فقط أو أطلق بطلت .
وفي الكردي ما نصه في فتاوى م ر لا بد من النية أي نية الذكر وحده أو مع الإعلام في كل واحدة فإن أطلق بطلت صلاته .
قال القليوبي في حواشي المحلي اكتفى الخطيب بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة .
اه .
وجرى سم العبادي في شرحه على مختصر أبي شجاع على صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح على الإمام بقصد التبليغ والفتح فقط للجهل بامتناع ذلك .
وإن علم امتناع جنس الكلام وإن لم يقرب عهده بالإسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء .
وذكر نحوه في حواشي شرح المنهج أيضا .
اه .
( قوله ولو ظهرا ) أي الحرفان .
وهو غاية للبطلان .
ومثل ظهور الحرفين ظهور الحرف المفهم فيه لأن الكل مبطل من غير تنحنح فمعه كذلك إذا لا مزية للتنحنح ونحوه على عدمه .
والأولى تأخير هذه الغاية عن قوله أو بنطق بحرف مفهم .
( قوله لغير تعذر إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لتنحنح أي تنحنح صادر منه لغير تعذر قراءة واجبة بأن لم يوجد هناك تعذر لقراءة مطلقا أو وجد تعذر لها وهي مسنونة فهاتان صورتان مندرجتان تحت منطوق قوله لغير إلخ .
وبقي صورة المفهوم وهي ما إذا صدر منه لتعذر القراءة الواجبة وتبطل الصلاة في الأوليين لا في الثالثة .
( قوله كفاتحة ) تمثيل للقراءة الوجبة .
والكاف استقصائية إذ المراد بالقراءة الواجبة قراءة خصوص ما كان من القرآن وهو هنا الفاتحة .
ويدل على هذا قوله بعد ومثلها إلخ .
ثم ظهر صحة كونها تمثيلية أيضا أن لوحظ أنه قد يعجز عن الفاتحة لأنه ينتقل حينئذ إلى سبع آيات من القرآن بدلها فتكون الكاف أدخلت هذه الصورة .
( قوله ومثلها ) أي مثل القراءة الواجبة .
( وقوله كل واجب قولي ) أي في الصلاة .
( قوله كتشهد أخير ) أي أقله .
وقوله وصلاة فيه أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير .
والمراد أقلها أيضا .
( قوله فلا تبطل إلخ ) مفرع على مفهوم قوله لغير تعذر إلخ .
وقوله بظهور حرفين أي أو حرف مفهم كما علمت .
وفي فتح الجواد ويتجه اغتفار الزيادة عليهما أي الحرفين حيث سمى الجميع قليلا عرفا .
اه .
وقوله في تنحنح أي وإن كثر وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر .
اه بجيرمي بالمعنى .
وقوله لتعذر ركن قولي المناسب أي يقول لتعذر ما ذكر أي من القراءة الواجبة وما كان مثلها .
والمراد بالتعذر أن لا تمكنه القراءة مع عدم التنحنح .
( قوله أو ظهرا في نحوه ) معطوف على الغاية قبله أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق بحرفين ولو ظهرا في نحو التنحنح .
وقوله كسعال إلخ تمثيل لنحو التنحنح .
ومحل البطلان بظهور الحرفين في المذكورات إذا لم تغلب عليه وإلا فلا بطلان إن كانت يسيرة كما سيأتي قريبا .
وقوله وبكاء أي ولو من خوف الأخرة .
ومثله الأنين والنفخ ولو من الأنف إن تصور .
وقوله وضحك خرج به التبسم فلا يبطل الصلاة لأنه لا يظهر معه حروف .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم فيها فلما سلم قال مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له .
( قوله وخرج بقولي لغير تعذر إلخ ) لا يخفى عدم مناسبة الإخراج بما ذكر لأن هذه الصورة المخرجة مما اندرجت تحت لفظ غير كما علمت فلا حاجة لإخراجها .
نعم لو قال في المتن ولا تبطل بظهور حرفين في تنحنح لتعذر قراءة واجبة لكان ما ذكره مناسبا إلا أنه يسقط منه لفظ غير بأن يقول وخرج بقولي لتعذر إلخ .
إذا علمت ذلك فكان حقه أن يقول وخرج بقولي لغير تعذر إلخ