وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفيد ذلك .
( قوله أي إن اتصل إلخ ) قيد في حسبان ذلك مرة واحدة .
( قوله وإلا فكل مرة ) أي وإن لم يكن ذلك على التوالي في الصورة الأولى ولم يتصل أحدهما بالآخر في الثانية عد الذهاب مرة والرد مرة ثانية .
وكذا الرفع عن الصدر مرة والوضع على موضع الحك مرة ثانية .
ولو حذف قوله أولا على التوالي واستغنى عنه بقوله أي إن اتصل إلخ أو حذف هذا واستغنى بذاك ويستفاد التقييد بالتوالي في الصورة الثانية من قوله وكذا لكان أولى وأخصر .
ولم يصرح في التحفة بالثاني ولا في فتح الجواد بالأول .
ونص عبارة الثاني وذهابها ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة .
أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل مرة فيما يظهر .
اه .
( قوله وبنطق ) معطوف على قوله بنية قطعها .
أي وتبطل الصلاة أيضا بالنطق لخبر مسلم عن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ! < وقوموا لله قانتين > ! فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام .
ولما روي عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله .
فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم .
فلما رأيتهم يصمتونني سكت .
فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس .
اه شرح الروض .
( قوله عمدا ) حال من فاعل المصدر المحذوف .
أي بنطقه حال كونه عمدا أي عامدا .
ولا بد أيضا أن يكون عالما بالتحريم وبأنه في الصلاة فإن لم يكن متعمدا أو لم يكن عالما بذلك فلا بطلان إن كان ما أتى به قليلا عرفا كما سيذكره .
( قوله ولو بإكراه ) أي تبطل بالنطق ولو صدر منه بإكراه لندرة الإكراه في الصلاة بذلك .
( قوله بحرفين ) متعلق بنطق .
( قوله إن تواليا ) قيد في البطلان بالنطق بالحرفين أي تبطل بذلك بشرط توالي الحرفين سواء أفهما أم لا .
لأن الحرفين من جنس الكلام وهو يقع على المفهم وغيره وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة .
( قوله من غير قرآن إلخ ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لحرفين أو حال من ضمير تواليا .
أي حرفين كائنين من غير إلخ أو حالة كونهما من غير إلخ .
واندرج في غير ما ذكر كلام البشر والحديث القدسي والمنسوخ لفظه وكتب الله المنزلة على الأنبياء فيبطل النطق بحرفين منها ما لم يكن من الذكر أو الدعاء .
( قوله وذكر ) قال الكردي بحث في الإمداد أنه ما ندب الشارع إلى التعبد بلفظه والدعاء أنه ما تضمن حصول شيء وإن لم يكن اللفظ نصا فيه كقوله كم أحسنت إلي وأسأت وقوله أنا المذنب .
اه .
ولا بد من تقييد الذكر بغير المحرم ليخرج ما لو أتى بألفاظ لا يعرف معناها ولم يضعها العارفون .
ومن تقييد الدعاء بذلك أيضا ليخرج ما لو دعا على إنسان بغير حق وما لو دعا بقوله اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم .
فتبطل بذلك الصلاة مطلقا لأنه محرم .
( قوله لم يقصد بها ) أي بالقرآن والذكر والدعاء مجرد التفهيم فإن قصد بها ذلك بطلت صلاته لأن عروض القرينة أخرجه عن موضعه من القراءة والذكر والدعاء إلى أن صيره من كلام الناس .
( قوله فإن قصد القراءة أو الذكر وحده ) أي أو الدعاء ( قوله أو مع التنبيه ) معطوف على وحده أي أو قصد القراءة أو الذكر مع التنبيه .
( قوله لم تبطل ) أي لبقاء ما تكلم به على موضوعه .
( قوله وكذا إن أطلق ) أي وكذلك لا تبطل إن لم يقصد شيئا .
( قوله على ما قاله جمع متقدمون ) تبرأ منه بتعبيره بعلى لكونه ضعيفا جدا .
( قوله لكن الذي في التحقيق والدقائق ) هما للإمام النووي .
وساق في المغني عبارة الدقائق ونصه قال في الدقائق يفهم من قول المنهاج أربع مسائل إحداها إذا قصد القراءة .
الثانية إذا قصد القراءة والإعلام .
الثالثة إذا قصد الإعلام فقط .
الرابعة أن لا يقصد شيئا .
ففي الأولى والثانية لا تبطل وفي الثالثة والرابعة تبطل .
وتفهم الرابعة من قوله وإلا بطلت كما تفهم منه الثالثة .
وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها .
وسبق مثلها في قول المنهاج وتحل أذكاره لا بقصد قرآن .
اه .
( وقوله البطلان ) قال في النهاية لأن القرينة متى وجدت صرفته إليها ما لم ينو صرفه عنها .