وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاهلا لغا جميع ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو لكونه فعل ما يبطل عمده .
( قوله وفيما إذا لم يفارقه ) مرتبط بقوله فيلزمه العود للاعتدال وإن فارق الإمام .
وهو تقييد له فكأنه قال ومحل لزوم العود إليه فيما إذا لم ينو المفارقة إذا لم يتذكر أو يعلم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى وإلا فلا يعود بل يتابع ويأتي بركعة .
وحاصل مفاد كلامه أنه إذا فارق الإمام يلزمه العود مطلقا سواء تذكر أو علم وإمامه في القنوت أو في السجدة الأولى أو الثانية .
وإذا لم يفارقه يعود إذا كان الإمام في القنوت أو في السجدة الأولى وإلا فلا يعود .
( قوله إن تذكر أو علم ) أي ترك القنوت .
وقوله وإمامه في القنوت أي والحال أن إمامه في القنوت .
فالواو للحال .
( قوله فواضح ) خبر مقدم .
وقوله أنه يعود إليه مبتدأ مؤخر والجملة جواب إن الشرطية .
( قوله أو وهو في السجدة الأولى ) أي أو إن تذكر أو علم وإمامه في السجدة الأولى .
( قوله عاد للاعتدال ) جواب إن المقدرة .
وكان الأخصر والأولى أن يقول فكذلك أي واضح أنه يعود إليه .
وقوله وسجد مع الإمام أي لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيا أو جاهلا .
( قوله أو فيما بعدها ) أي أو إن تذكر أو علم وإمامه فيما بعد السجدة الأولى من الجلوس والثانية .
( قوله فالذي يظهر أنه يتابعه إلخ ) قال في التحفة ولا يمكن هنا من العود للاعتدال لفحش المخالفة حينئذ .
اه .
( قوله انتهى ) لو أخره عن قول القاضي المذكور بعده لكان أولى لأن قول القاضي مذكور في شرح المنهاج .
( قوله قال القاضي ومما لا خلاف فيه إلخ ) أي بناء على الحمل الآتي في عبارة سم التي سأنقلها عنه .
( قوله ظانا ) حال من فاعل رفع .
وقوله أنه أي الإمام .
( قوله وأتى ) أي المأموم .
وقوله بالثانية أي السجدة الثانية .
وقوله ظانا أن الإمام المقام للإضمار فلو قال أنه لكان أولى .
( قوله ثم بان إلخ ) أي ثم تبين للمأموم أن الإمام في السجدة الأولى .
( قوله لم يحسب له ) أي للمأموم .
وهو جواب لو .
وقوله جلوسه ولا سجدته الثانية أي فيكونان لاغيين .
قال في التحفة ويوجه إلغاء ما أتى به هنا مع أنه ليس فيه فحش مخالفة فإن فيه فحشا من جهة أخرى وهي تقدمه بركن وبعض آخر بخلافه في مسألة الركوع وما قبلها .
اه .
وفي سم ما نصه سيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما .
وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما .
فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والإمام في الأولى فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة .
وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الإمام فيها أو رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة .
ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد إلى الإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقديم بركن وبعض ركن .
اه بحذف .
( قوله ويتابع الإمام ) أي في الجلوس والسجدة الثانية .
( قوله أي فإن لم يعلم إلخ ) مقابل قوله ثم بان أنه في الأولى .
( قوله بذلك ) أي بما ذكر من رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه وإتيانه بالسجدة الثانية وإمامه في الأولى .
وقوله إلا والإمام إلخ استثناء من عموم الأحوال .
أي لم يعلم به في حال من الأحوال إلا في حال كون الإمام في القيام أو في جلوس التشهد .
( قوله أتى بركعة بعد سلام الإمام ) قال سم فإن قلت هلا جاز له المشي على نظم صلاته لأنه معذور بظنه المذكور وقد تخلف بركنين لعدم الاعتداد بما فعله فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين وحكمه جواز المشي على نظم صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان .
قلت ليس هذا متخلفا بل هو متقدم بركنين وحكمه عدم الاعتداد له بهما .
اه .
( قوله وخرج بقولي وتلبس بفرض ) أي في قوله أولا في المتن ولو نسي بعضا وتلبس بفرض .
وقوله ما إذا إلخ فاعل خرج .
وقوله لم يتلبس به أي بالفرض .
قال ع ش بأن لم يصر إلى القيام أقرب منه إلى الركوع في مسألة التشهد