وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ناسيا .
( قوله لزيادة قعود إلخ ) أي وهي مما يبطل عمده فيسن السجود لسهوه .
وقوله أو اعتدال أي انتصاب للقنوت .
( وقوله في غير محله ) أي لأن محل القعود قبل القيام فلما قام زال محله .
ومحل القنوت قبل السجود فلما سجد زال محله .
( قوله ولا إن عاد مأموما ) أي ولا تبطل إن عاد مأموما .
وقد علمت ما فيه فلا تغفل .
( قوله فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده إلخ ) حاصل الكلام عليه أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد له لا تبطل صلاته بل يتعين عليه العود إن كان انتصابه أو سجوده نسيانا لمتابعة الإمام لأنها فرض وهي آكد من تلبسه بالفرض .
وإن كان عمدا لا يتعين عليه ذلك بل يسن .
والفرق بين العامد والناسي أن الأول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد بفعله وخير بين العود وعدمه .
بخلاف الثاني فإن فعله وقع من غير قصد فكأنه لم يفعل شيئا .
فإن ترك الإمام التشهد وانتصب قائما يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفة فإن عاد الإمام بعد انتصابه لم تجز موافقته لأنه إما عامد فصلاته باطلة أو ساه وهو لا يجوز موافقته .
بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فورا وينتظره قائما حملا لعوده على السهو أو الجهل أو يفارقه وهي أولى أو ترك القنوت لا يجب على المأموم أن يتركه بل له أن يتخلف ليقنت إذا علم أنه يلحقه في السجدة الأولى .
والفرق بين القنوت والتشهد أنه في الأول لم يحدث في تخلفه وقوفا لم يفعله إمامه بخلافه في الثاني فإنه أحدث جلوسا للتشهد لم يفعله إمامه .
( قوله سهوا ) مرتبط بكل من قوله انتصب وقوله أو سجد .
( قوله بل عليه ) أي بل يجب عليه إلخ .
( قوله لوجوب متابعة الإمام ) تعليل لوجوب العود على المأموم الناسي .
( قوله بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته ) مفهومه أنه إن نواها ولم يعد لا تبطل صلاته مطلقا سواء كان في التشهد أو القنوت كما هو سياق كلامه .
فإنه عام فيهما وحينئذ يخالف ما سينقله عن شيخه بالنسبة للقنوت من أنه يعود وإن نوى المفارقة .
ويمكن أن يخص هذا المفهوم بالتشهد والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا اعتراض عليه .
( قوله أما إذا تعمد ذلك ) أي الانتصاب أو السجود وهو مقابل قوله سهوا وقوله فلا يلزمه العود أي لما تعمد تركه من التشهد أو القنوت .
وقد علمت الفرق بين العامد والساهي فتنبه له .
( قوله بل يسن ) أي العود والإضراب انتقالي .
وقوله له أي لمن تعمد تركه .
( قوله كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ) أي فإنه يسن له العود إذا تعمد الركوع قبله .
فالكاف للتنظير في سنية العود في هذه الحالة .
أما إذا ركع قبله ناسيا فلا يلزمه العود ولا يسن منه بل يتخير .
( قوله ولو لم يعلم الساهي ) أي ولو لم يتذكر أنه ترك التشهد حتى قام إمامه منه لم يعد له .
قال سم فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته .
اه .
( قوله ولم يحسب ما قرأه ) أي من الفاتحة فيجب عليه إعادته .
قال سم جزم بذلك في شرح الروض واعتمده م ر .
وخرج من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه .
اه .
( قوله وبذلك يعلم ) أي بعدم حسبان ما قرأه قبل قيام الإمام يعلم إلخ .
وقوله فيلزمه العود للاعتدال مفرع على عدم الاعتداد بما فعله .
والمراد لزوم العود عليه مطلقا ولو فارق الإمام موضع القنوت .
فإن قلت إن هذا يخالف قولهم ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه من التشهد لم يعد .
قلت يفرق بأن ما نحن فيه المخالفة فيه أفحش فلم يعتد بفعله مطلقا بخلاف قيامه قبله وهو في التشهد فلم يلزمه العود إلا حيث لم يقم الإمام .
وقوله وإن فارق الإمام أي أو بطلت صلاته كما في سم .
والمعتمد عند الرملي أنه يجب عليه العود إذا لم ينو المفارقة .
ولا فرق في ذلك بين التشهد والقنوت .
قال الكردي وكلام المجموع والتحقيق والجواهر يؤيد كلام الرملي .
اه .
( قوله أخذا من قولهم إلخ ) مرتبط بالغاية .
وقوله لو ظن أي المسبوق .
فضميره يعود على معلوم من المقام ومثله ضمير الفعلين بعده .
وقوله أنه أي الإمام .
( وقوله لزمه ) جواب لو .
( قوله ولا يسقط ) أي القعود .
وهو محل الأخذ .
وقوله وإن جازت أي نية المفارقة ولكنها لا تفيده شيئا .
( قوله لأن قيامه إلخ ) علة للزوم القعود عليه .
( قوله ومن ثم ) أي ومن أجل أن قيامه وقع لغوا وأن القعود لازم له .
وقوله لو أتم أي المسبوق صلاته ولم يعد للقعود حال كونه