وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تركه وحده إلخ ) ذكر ذلك ليدفع به ما قد يقال إنه لا يحتاج لعد القعود للتشهد من الأبعاض إذ يلزم من ترك القعود ترك التشهد إذ لا يجزىء في غيره .
ومثله قيام القنوت .
وحاصل الدفع أنه لا يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود لأجل ترك قعود التشهد أو قيام القنوت وحده فيما إذا لم يحسن التشهد أو القنوت فيسن في حقه حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما .
فإن فعل ذلك لم يسجد للسهو وإلا سجد لترك القيام أو الجلوس وحده .
وقوله كقيام القنوت أي كصورة ترك قيام القنوت وحده .
وقوله أي لا يحسنهما أي التشهد والقنوت .
( قوله بقدرهما ) أي التشهد والقنوت .
( قوله فإذا ترك أحدهما ) أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت .
( قوله وقنوت راتب ) معطوف على تشهد أول فهو من الأبعاض .
( قوله أو بعضه ) أي بعض القنوت ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك والواو في وأنه .
فإن قلت إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى .
قلت إنه بشروعه في القنوت يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله ولأن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه فإن قليله ككثيرة .
( قوله وهو ) أي القنوت الراتب .
( قوله دون قنوت النازلة ) مفهوم قوله راتب .
وإنما لم يسن السجود لتركه لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال تلك النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر .
اه م ر .
( قوله وقيامه ) أي القنوت فهو من الأبعاض تبعا له .
( قوله ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي ) مقتضاه أنه لو أتى المأموم به وأدرك الإمام في السجود لا يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامه له .
ومثله ما لو اقتدى شافعي بحنفي في إحدى الخمس فإنه يسجد للسهو لترك إمامه الصلاة على النبي في التشهد الأول لأنها عنده منهي عنها .
وقوله أو لاقتدائه في صبح إلخ أي ويسجد تارك القنوت في صبح لاقتدائه بمصلي السنة .
ومقتضاه أنه لو تمكن من القنوت وأتى به لا يسجد وهو كذلك لأن الإمام لاقنوت عليه في هذه الصورة فلم يوجد منه خلل يتطرق للمأموم بخلافه في الصورة الأولى فإنه عليه باعتبار اعتقاد المأموم .
وقوله على الأوجه فيهما أي يسجد تارك القنوت على الأوجه في الصورتين .
وهذا ما جرى عليه م ر .
وصرح ابن حجر في فتح الجواد في الصورة الثانية بعدم السجود وعلله بأن الإمام يتحمله ولا خلل في صلاته .
وكلامه في التحفة محتمل والمتبادر من عبارته عدم السجود مطلقا سواء ترك القنوت أو أتى به .
ولفظ التحفة ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعله وإلا فلا .
وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام إمامه لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو .
اه .
وكتب سم قوله بخلافه في نحو سنة الصبح يحتمل أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وهو المتبادر من عبارته .
وكأن وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له ويحتمل أن معناه أنه إذا أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالإتيان به وفي صلاة الإمام بعدم مشروعيته له .
اه .
( قوله وصلاة على النبي إلخ ) معطوف على تشهد أول فهي من الأبعاض .
والمراد الواجب منها في التشهد الأخير أخذا مما مر في التشهد الأول .
وإنما سن السجود بتركها لأنها ذكر يجب الإتيان به في الأخير فسجد لتركه في الأول .
وقيس به القنوت والجلوس لها في التشهد .
والقيام لها في القنوت كالقعود للتشهد الأول والقيام للقنوت فيكونان من الأبعاض .
( قوله وصلاة على آل ) أي فهي من الأبعاض ومثلها القيام لها في القنوت والجلوس لها في التشهد الأخير فهما من الأبعاض أيضا .
( قوله وقنوت ) أي وبعد قنوت .
فهو بالجر معطوف على تشهد أخير .
( قوله وصورة السجود لترك الصلاة على الآل إلخ ) دفع به استشكال تصوره بأنه إن علم تركها قبل السلام أتى بها إذ محلها قبل السلام كسجود السهو أو علم تركها بعد السلام فات محل السجود .
كما نص عليه ع ش وعبارته