وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمندوبات .
( قوله كالذكر فيها ) تمثيل للمندوبات .
أي كالذكر الوارد في الثلاثة من التسبيحات ورب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني .
( قوله وقيل يقول ) أي بدل الذكر الوارد .
وقوله فيهما أي في السجدتين فقط .
( قوله وهو ) أي التسبيح المذكور .
وقوله لائق بالحال أي مناسب لحال الساهي .
قال في التحفة لكن إن سها لا إن تعمد لأن اللائق حينئذ الاستغفار .
اه .
( قوله وتجب نية إلخ ) كالاستدراك من التشبيه السابق لأن مقتضاه عدم وجوبها وهي واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم .
كما صرح به في التحفة ونصها وقضية التشبيه أنه لا تجب نية سجود السهو وهو قياس عدم وجوب نية سجدة التلاوة لكن الوجه الفرق فإن سببها القراءة المطلوبة في الصلاة فشملتها نيتها ابتداء من هذه الحيثية .
وأما سجود السهو فليس سببه مطلوبا فيها وإنما هو منهي عنه فلم تشمله نيتها ابتداء فوجبت أي على الإمام والمنفرد دون المأموم كما هو واضح لأن أفعاله تنصرف لمحض المتابعة بلا نية منه .
وقد أمر أنه يلزمه موافقته فيه وإن لم يعرف سهوه فكيف تتصور نيته له حينئذ .
اه بحذف .
( قوله بأن يقصده ) أي السجود بقلبه ولا يجوز له أن يتلفظ بما قصده فلو تلفظ به بطلت صلاته .
كما استوجهه في التحفة والنهاية وعلله بعدم الاضطرار إليه .
وقوله عن السهو أي وعما تعمده من الترك .
وقوله عند شروعه فيه يعني أن النية تجب مقارنتها للشروع في السجود إذ لا تكبير فيه للتحرم حتى يجب قرنها به .
( قوله لترك بعض ) أي يقينا كما يدل عليه قوله الآتي ولشك فيه .
وإنما سن السجود حينئذ لأن الأبعاض من الشعائر الظاهرة المختص طلبها بالصلاة .
( قوله ولو عمدا ) الغاية للرد على من يقول بعدم سجوده حين إذ تركه عمدا لتقصيره بتفويته السنة على نفسه .
قال في التحفة وردوا هذا القيل بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج كالقتل العمد بالنسبة إلى الكفارة .
اه .
( قوله فإن سجد إلخ ) مفهوم قوله لترك بعض .
وقوله لترك غير بعض أي من الهيآت كتسبيحات الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات وقراءة السورة والتعوذ ودعاء الافتتاح .
وقوله عالما عامدا خرج به ما إذا سجد جاهلا بعدم سنية السجود لترك الهيآت أو ناسيا ذلك فإنه لا تبطل صلاته لكن يحصل بهذا السجود خلل في الصلاة فيجبره بسجود آخر لأنه لا يجبر نفسه وإنما يجبر ما قبله وما بعده وما فيه .
وصورة جبره لما قبله أن يتكلم كلاما قليلا ناسيا ثم يسجد .
وصورة جبره لما بعده أن يسجد للسهو السابق ثم يتكلم بكلام قليل ناسيا .
وصورة جبره لما يحصل فيه من السهو أن يسجد له ثم يتكلم فيه بكلام قليل ناسيا فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن من وقوع مثل ذلك في السجود الثاني وهكذا فيتسلسل .
وكذلك لو سجد ثلاث سجدات ناسيا فلا يسجد ثانيا للتعليل المذكور .
وهذه المسألة هي التي سأل عنها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الكسائي إمام أهل الكوفة حين ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أبو يوسف أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه فقال سل ما شئت .
فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يسجد ثانيا قال لا لأن المصغر لا يصغر .
وتوجيهه أن المصغر زيد فيه حرف التصغير كدريهم في درهم ونصوا على أن المصغر لا يصغر ثانيا .
ومعلوم أن سجود السهو سجدتان فإذا زيد فيه سجدة فقد أشبه المصغر في الزيادة فيمتنع السجود ثانيا كما يمتنع التصغير ثانيا .
( قوله وهو تشهد أول ) أي ذلك البعض الذي يسن السجود لتركه تشهد أول وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا وسجد للسهو قبل أن يسلم .
( قوله أي الواجب إلخ ) تفسير مراد أي أن المراد بالتشهد الأول هنا ألفاظه الواجبة في التشهد الأخير وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
فلو ترك من هذه شيئا سجد للسهو ولو ترك مما زاد على هذه لا يسجد له .
( قوله أو بعضه ) أي بعض الواجب .
وقوله ولو كلمة كالواو من وأن محمدا إلخ .
( قوله وقعوده ) أي التشهد فهو بعض من الأبعاض قياسا على التشهد .
( قوله وصورة