وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وانظر هل المراد جميع من خلفه من المأمومين أو الصف الذي يليه فقط الظاهر الثاني .
( قوله ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام ) يعني أنه لو قرب من الإمام لا يتسير له السترة وإذا بعد عنه تيسرت له .
وقوله أو الصف الأول أي أو تعارضت السترة والصف الأول وكان الأولى أن يقول أو والصف بزيادة الواو كما هو ظاهر .
وهي ثابتة في الكردي نقلا عن التحفة .
( قوله فما الذي يقدم ) أي هل السترة مع البعد عن الإمام أو مع كونه في غير الصف الأول أو القرب من الإمام أو الصف الأول مع عدم السترة ( قوله كل محتمل ) فيحتمل الأول ويحتمل الثاني إذا كل منهما مطلوب .
( قوله وظاهر إلخ ) مبتدأ خبره قوله تقديم نحو الصف الأول .
( قوله يقدم الصف الأول ) مقول قولهم .
( قوله في مسجده ) المراد به هنا ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم وما زيد عليه بدليل الغاية .
( قوله وإن كان ) أي الصف الأول .
وقوله خارج مسجده المختص بالمضاعفة أي مضاعفة الثواب وذلك لأنها مختصة بمسجده الذي كان في زمنه لقوله عليه السلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام .
الحديث .
فاسم الإشارة يخصص المضاعفة بما كان في زمنه وأما الزائد عليه فلا مضاعفة فيه .
وقوله نحو الصف الأول هو القرب من الإمام .
( قوله وإذا صلى إلى شيء منها ) أي من الجدار فالعصا فالمصلى فالخط .
( قوله فيسن له إلخ ) وإنما لم يجب على خلاف القياس احتراما للصلاة لأن وضعها عدم العبث ما أمكن وتوفير الخشوع والدفع ولو من غيره قد ينافيه .
اه تحفة .
وقوله ولغيره أي غير المصلي المتوجه للسترة المذكورة .
وشمل الغير من هو في صلاة وخارجها وقيده ابن حجر بمن ليس في صلاة .
وقال ع ش ومفهومه أي القيد المذكور أن من في صلاة لا يسن له ذلك .
لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ خلافه .
اللهم إلا أن يقال إن دفع المار فيه حركات فربما يشوش خشوعه بخلاف حل الثوب ونحوه .
اه .
وقوله دفع مار أي للخبر الصحيح إذا صلى أحدكم إلى شيء ستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان .
أي معه شيطان أو هو شيطان .
قال في النهاية ويدفع بالتدريج كالصائل وإن أدى دفعه إلى قتله .
ومحله إذا لم يأت بأفعال كثيرة وإلا بطلت .
وعليه يحمل قولهم ولا يحل المشي إليه لدفعه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك .
اه .
وقوله المستوفية للشروط وهي أن يكون طول ارتفاعها ثلثي ذراع وأن يكون ما بينه وبين السترة ثلاثة أذرع وأن تكون على الترتيب المتقدم .
( قوله وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا ) هكذا في التحفة واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره لأن هذا من باب دفع الصائل وهو يدفع مطلقا .
اه .
( قوله ويحرم المرور ) أي على المكلف العالم لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه .
( قوله حين يسن له الدفع ) وذلك بأن وجدت شروط السترة فإن لم توجد حرم الدفع كما صرح به في التحفة .
وقيد الحرمة سم بما إذا حصل منه أذية وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم .
( قوله ما لم يقصر ) أي المصلي .
وهو قيد لحرمة المرور وقوله بوقوف بيان للتقصير فالباء للتصوير أي ويتصور التقصير بوقوفه في الطريق أي محل مرور الناس أو في صف مع وجود فرجة في صف آخر أمامه .
( قوله فلداخل ) أي محل الصلاة .
( قوله خرق الصفوف ) أي لتقصيرهم بعدم سدها المفوت لفضيلة الجماعة .
وقوله وإن كثرت أي الصفوف .
وقوله حتى يسدها أي الفرجة .
وحتى هنا تعليلية أي لأجل أن يسدها .
( قوله وكره فيها إلخ ) شروع في بيان مكروهات الصلاة .
( قوله التفات بوجهه ) أي يمينا أو شمالا .
وخرج به ما إذا التفت بصدره وحوله عن القبلة فإنها تبطل وتبطل أيضا إذا قصد الالتفات بوجهه اللعب كذا في م ر وحجر .
( قوله وقيل يحرم ) أي الالتفات .
( قوله واختير ) أي هذا القيل .
وفي المغني وقال الأذرعي والمختار أنه إن تعمد مع علمه بالخبر حرم بل تبطل إن فعله لعبا .
اه .
( قوله للخبر الصحيح إلخ ) مرتبط بالمتن فهو دليل الكراهة .
وصح أيضا أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله