وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله وبين عقب المصلي قال الكردي مثله من أحرم بسجود تلاوة أو شكر .
وقوله ثلاثة أذرع فأقل قال في النهاية وهل تحسب الثلاثة من رؤوس الأصابع أو من العقب فيه احتمالان والأوجه الأول .
اه .
وجزم حجر بالثاني وما ذكر إذا كان المصلي قائما .
أما إذا كان جالسا فينبغي أن يكون من الأليتين .
كذا في ع ش .
( قوله ثم إن عجز عنه ) أي نحو الجدار .
والمراد بالعجز عدم السهولة .
كما في البجيرمي .
( قوله فلنحو عصا ) أي فندب له توجه لنحو ذلك .
وقوله كمتاع تمثيل لنحو العصا .
والمراد يجمعه ويجعله كالسترة .
( قوله فإن لم يجده ) أي نحو العصا .
وقوله ندب بسط مصلى أي فرشه ومصلى يقرأ بصيغة اسم المفعول .
( قوله كسجادة ) هو بفتح السين .
اه شرح المنهج .
( قوله ثم إن عجز عنه ) أي عن المصلى خط أمامه خطا .
قال في شرح الروض وكلامه كالأصل والمنهاج يقتضي التخيير بينهما أي بين المصلى والخط .
( قوله في ثلاثة أذرع ) لا معنى للظرفية إذا المراد كما هو ظاهر العبارة أن الخط يكون ثلاثة أذرع فالأولى حذف في .
ويكون قوله ثلاثة أذرع بدلا من خطا .
ثم إن الثلاثة الأذرع ليست بقيد فيكفي أقل منها وإن تخصيصه بالخط ليس بظاهر بل مثله المصلى .
ولو أخره عن قوله وهو أولى لصح رجوعه لجميع ما قبله من نحو العصا والمصلى والخط وتحسب هذه الثلاثة الأذرع فأقل من رؤوس الأصابع أو العقب على ما مر إلى أعلى الخط الذي من جهة القبلة .
ومثله المصلى أي السجادة كما نص عليه البجيرمي وعبارته يعني أننا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلى أو الخط من رؤوس الأصابع إلى آخر السجادة مثلا حتى لو كان فارشها تحته كفت لا أننا نحسبها من رؤوس الأصابع إلى أولها .
فلو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم يكف كما قرره شيخنا .
اه .
( قوله عرضا أو طولا ) عبارة الروض طولا .
وقال في شرحه لا عرضا .
اه .
( قوله وهو أولى ) أي كون الخط طولا أولى من كونه عرضا .
( قوله لخبر أبي دواد ) تعليل لقوله ندب إلخ .
( قوله ثم لا يضره ما مر أمامه ) أي في كمال ثوابه .
اه ع ش .
وقال الشوبري أي في إذهابه خشوعه .
وقوله ما مر لم يقل من مر لأنه شيطان فأشبه غير العاقل .
اه بجيرمي .
( قوله وقيس بالخط ) أي على الخط الكائن في الخبر .
( قوله وقدم على الخط ) أي قدم المصلى على الخط في الترتيب .
والقياس أن يقدم الخط عليه لكون المصلى مقيسا عليه .
وقوله لأنه أي المصلى .
وقوله أظهر في المراد أي من الخط .
وذلك المراد هو منع مرور الناس عليه الذي هو سبب في التشويش .
( قوله والترتيب المذكور ) أي من تقديم نحو الجدار ثم نحو العصا ثم المصلى ثم الخط .
( قوله خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري ) أي من عدم ندب الترتيب ونص عبارته وجاز بل ندب لمصل دنا ثلاثة أذرع من شاخص أو مصلى أو خط دفع مار .
اه .
( قوله فمتى عدل ) أي المصلي .
وهو مفرع على اشتراط الترتيب المذكور في أداء سنية التوجه إلى السترة .
وقوله عن رتبة إلى ما دونها أي كأن ترك التوجه لنحو الجدار وغرز عصا .
وقوله مع القدرة عليها أي على الرتبة التي عدل عنها .
وفي الكردي ما نصه قال في الإيعاب لو رآه مستترا بالأدون وشك في قدرته على ما فوقه حرم المرور فيما يظهر إلخ .
ونحوه في الإمداد .
وقال الشوبري وهو قريب إن قامت قرينة عليه أو لم تقم قرينة على خلافه .
اه .
( قوله كانت ) أي الرتبة الثانية التي عدل إليها .
وقوله كالعدم أي فلا تحصل له سنة الاستتار ولا يحرم المرور بين يديه .
( قوله ويسن أن لا يجعل إلخ ) وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر وهو إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا .
اه ح ل .
إلا أن يقال المراد بالأمام ما قابل الخلف فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله .
والأولى أن تكون على اليسار لأن الشيطان يأتي من جهتها .
وقال ع ش الأولى عن يمينه لشرف اليمين .
اه بجيرمي .
( قوله وكل صف سترة لمن خلفه ) خالف في ذلك م ر وقال الأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض كما هو ظاهر كلامهم .
اه .
( قوله إن قرب منه ) أي بحيث يكون بين الصفين ثلاثة أذرع فأقل .
( قوله قال البغوي إلخ ) لم يتعرض له في التحفة والنهاية والأسنى وشرح المنهج .
( قوله سترة من خلفه )