وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تنبيه ) قال سم هل يشترط مع نية السلام أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سلام الصلاة حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر للصارف .
وقد قالوا يشترط فقد الصارف أو لا يشترط فيكون هذا مستثنى من اشتراط قصد الصارف لوروده .
فيه نظر ولعل الأوجه الأول ولا يقال هذا مأمور به فلا يحتاج لفقد الصارف لأن نحو التسبيح لمن نابه شيء والفتح على الإمام مأمور به مع أنه لو قصد فيه مجرد التفهيم ضر وبطلت صلاته .
اه .
( قوله فروع ) أي خمسة .
( قوله يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى ) أي عند ابتدائها .
فإن نوى قبلها بطلت صلاته أو مع الثانية أو أثناء الأولى فاتته الثانية .
اه .
نهاية .
( قوله خروجا من الخلاف في وجوبها ) أي نية الخروج .
والقائل به هو ابن سريج وغيره .
( قوله وأن يدرج السلام ) أي ويسن أن يدرجه أي يسرع به ولا يمده .
فما يفعله المبلغون من مده خلاف الأولى .
( قوله وأن يبتدئه ) أي ويسن أن يبتدىء السلام أي الأول والثاني .
( قوله مستقبلا إلخ ) أي حال كونه مستقبلا بوجهه القبلة وأما بالصدر فهو واجب .
( قوله وأن يسلم المأموم ) أي ويسن ذلك .
وقوله تسليمتي الإمام أي بعد فراغه منهما ولو قارنه جاز كبقية الأركان إلا تكبيرة الإحرام لكن المقارنة مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فقط .
( قوله ورابع عشرها ) أي أركان الصلاة .
( قوله ترتيب ) قال ع ش ق وعده من الأركان إن كان بمعنى الأجزاء صحيح لأنه إن فسر بجعل كل شيء في مرتبته فهو من الأفعال أو بوقوع كل شيء في مرتبته فهو صورة للصلاة وصورة الشيء جزء منه فلا تغليب على كلا الأمرين في عده منها بذلك المعنى خلافا لما قاله بعضهم .
اه .
( قوله بين أركانها ) أي الصلاة .
وخرج به الترتيب بين سننها كالافتتاح والتعوذ فإنه ليس بركن كما سيذكره الشارح .
( قوله كما ذكر ) أي على الوجه الذي ذكر في عد الأركان .
ويستثنى منه النية مع تكبيرة الإحرام فلا يجب الترتيب بينهما بل تجب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام .
وكذا جعلهما مع القراءة في القيام وكذلك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الجلوس .
وقال في النهاية ويمكن أن يقال بين النية وتكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية قبيل التكبير .
اه .
( قوله فإن تعمد الإخلال إلخ ) مفرع على مفهوم وجوب الترتيب .
( قوله بتقديم ركن فعلي ) بدل من الجار والمجرور قبله ويصح جعله متعلقا بالإخلال وتجعل الباء سببية فرارا من تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد .
أي تعمد الإخلال به بسبب تقديم ركن فعلي أي ولو على قولي .
والحاصل أن المصلي إما أن يقدم فعليا على فعلي أو على قولي أو قوليا على قولي أو على فعلي والأولان مبطلان لأنهما يخرمان هيئة الصلاة بخلاف الأخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السلام لأنهما لا يخرمان هيئتها .
( قوله كأن سجد قبل الركوع ) مثال لتقديم ركن فعلي مثله ومثال تقديمه على قولي تقديم الركوع على القراءة .
( قوله بطلت صلاته ) جواب أن .
( قوله أما تقديم الركن القولي ) أي على فعلي أو قولي كتقديم التشهد على السجود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد .
وقوله فلا يضر أي وإن كان عامدا عالما لكن لا يعتد بالمقدم فيعيده في محله ولا يسجد للسهو في تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد .
وقوله إلا السلام أي أما هو فتقديمه على محله عمدا مبطل للصلاة .
( قوله والترتيب بين السنن ) أي بعضها مع بعض كدعاء الافتتاح والتعوذ أو بينها وبين الأركان كالفاتحة والسورة .
وقوله شرط للاعتداد بسنيتها أي لا في صحة الصلاة فإذا قدم المتأخر لا يعتد به فيما إذا قدم السنة على الفرض بل يعيده في محله أو يفوت المتأخر فيما إذا قدم السنة على السنة .
( قوله ولو سها إلخ ) الأولى التعبير بفاء التفريع بدل الواو إذ المقام له وهو مقابل لمحذوف بينه الشارح بقوله فإن تعمد إلخ .
وقوله غير مأموم أي وهو الإمام والمنفرد .
أما المأموم فيتابع إمامه ويأتي بركعة بعد سلامه كما سيصرح به .
( قوله في الترتيب ) أي في الإخلال به .