وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يقرن كلا من التسليمتين بها .
وقوله على المنقول في غير الجنازة أي أما فيها فتسن زيادته .
وكتب سم ما نصه قوله إلا في الجنازة كذا قيل .
ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيها أيضا .
اه .
( قوله لكن اختير ندبها ) أي لكن اختار بعضهم ندب وبركاته في غير الجنازة أيضا .
وهو استدراك دفع به ما يتوهم من قوله على المنقول أنه متفق عليه .
وحكى السبكي فيها ثلاثة أوجه أشهرها لا تسن ثانيها تسن ثالثها تسن في الأولى دون الثانية .
( قوله لثبوتها ) أي لفظة وبركاته .
وهو علة الاختيار .
وقوله من عدة طرق أي من طرق عديدة .
( قوله ومع التفات ) معطوف على برحمة الله .
والأولى التعبير بالباء كما مر في نظيره .
وقوله فيهما أي في التسليمتين .
( قوله حتى يرى ) بالبناء للمجهول وهو غاية للالتفات .
وقوله خده الأيمن أي فقط ولا يشترط رؤية خديه .
وعبارة شرح مسلم ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده .
وهذا هو الصحيح .
وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من عن جانبه .
اه .
( وقوله في الأولى ) أي التسليمة الأولى وهو متعلق بيرى .
وقوله والأيسر في الثانية أي وحتى يرى خده الأيسر في التسليمة الثانية .
( قوله يسن لكل من الإمام إلخ ) أي لخبر علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين .
وخبر سمرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض .
رواه أبو داود وغيره .
( قوله أن ينوي السلام ) أي ابتداءه .
وأما نية الرد فقط فقد ذكرها بقوله وللمأموم أن ينوي الرد إلخ .
( قوله على من التفت هو ) أي على شخص التفت هو .
أي كل ممن ذكر إليه أي إلى ذلك الشخص ولو غير مصل .
ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد عليه وإن علم أنه قصده بالسلام كما في ع ش .
وقوله ممن إلخ بيان لمن أو بدل منه بدل بعض من كل .
وقوله عن يمينه أي يمين كل ممن ذكر .
وقوله بالتسليمة الأولى متعلق بينوي المذكور .
أو بعامل البدل على جعل الجار والمجرور بدلا .
( قوله وعن يساره بالتسليمة الثانية ) أي ويسن أن ينوي السلام على من التفت إليه ممن عن يساره بالتسليمة الثانية .
وقوله من ملائكة إلخ بيان لمن الثانية أو الأولى .
( وقوله وبأيتهما شاء إلخ ) أي وينوي السلام بما شاءه من التسليمة الأولى أو الثانية على من كان خلفه أو كان أمامه .
وأي هنا وفيما بعده موصولة صلتها الفعل بعدها وعائدها محذوف .
( قوله وبالأولى أفضل ) أي ونية السلام على من ذكر بالتسليمة الأولى أفضل من الثانية .
( قوله وللمأموم إلخ ) أي ويسن للمأموم إلخ معطوف على لكل .
( قوله بأي سلاميه ) متعلق بينوي والضمير يعود على المأموم .
وقوله شاء صلة أي والعائد إليها محذوف أي بالذي شاءه من السلامين .
( قوله إن كان ) أي المأموم .
وقوله خلفه أي الإمام .
( قوله وبالثانية إن كان عن يمينه ) أي وينوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية إن كان المأموم عن يمين الإمام .
( قوله وبالأولى إلخ ) أي وينوي الرد عليه بالتسليمة الأولى إن كان المأموم عن يساره .
قال في المغني فإن قيل كيف ينوي من على يسار الإمام الرد عليه بالأولى مع أن الرد إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية فكيف يرد عليه أجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمتين كما سيأتي .
اه .
( قوله ويسن أن ينوي إلخ ) ذكره أولا مجملا ثم فصله بقوله فينويه إلخ ليكون أوقع في النفس .
( قوله فينويه ) أي الرد .
وقوله من على إلخ فاعل ينوي .
وقوله المسلم بكسر اللام أي على الراد .
وقوله بالتسليمة الثانية متعلق بينوي أي تسليمة الراد الثانية .
وذلك لأن المسلم ينوي ابتداء السلام بالأولى فيكون الرد بالثانية .
( قوله ومن على يساره بالأولى ) أي وينوي الرد من على يسار المسلم بالأولى .
( قوله ومن خلفه وأمامه إلخ ) أي وينوي الرد من كان خلف المسلم أو أمامه بأيهما شاء .
ومحله إذا تقدم سلام المسلم على من كان خلفه أو أمامه وإلا فلا ينوي الرد عليه .
كما في البجيرمي .
( قوله وبالأولى أولى ) أي ونية الرد ممن كان خلف أو أمام تكون بالأولى أولى .