وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وإدامته ) أي وسن إدامته أي استمراره .
( قوله فلا يضعها ) أي المسبحة وهو تفريع على مفهوم الإدامة .
( قوله بل تبقى مرفوعة ) اضراب انتقالي ولا حاجة إليه فلو حذفه لكان أولى .
( قوله إلى القيام ) متعلق بتبقى أو بإدامته في المتن .
والمراد إلى الشروع في القيام كما هو ظاهر .
( قوله أو السلام ) قال ع ش هل المراد به تمام التسليمتين أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الثانية من توابع الصلاة ومن ثم لو أحدث بعد الأولى حرم الإتيان بالثانية .
لكن في حجر ما نصه ولا يضعها إلى آخر التشهد .
اه .
وهي ظاهرة في أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى .
ويمكن رد ما قاله الشارح إلى ما قاله حجر بجعل السلام في كلام الشارح خارجا بناء على الأرجح من أن الغاية غير داخلة في المغيا وإنما سن استمرار ذلك إلى ما ذكر لأن الأواخر والغايات هي التي عليها المدار فطلب منه إدامة استحضار التوحيد والإخلاص حتى يفارق آخر صلاته لتكون خاتمتها على أتم الأحوال .
وهذا هو المعنى الذي رفعت لأجله .
اه ش ق .
( قوله بجنبها ) أي المسبحة .
والمراد به طرفها من تحت .
( قوله بأن يضع إلخ ) تصوير لقبض الإبهام بجنبها .
وقوله عند أسفلها أي المسبحة .
والظرف متعلق بمحذوف حال من حرف الراحة بعده .
( وقوله على حرف الراحة ) متعلق بيضع أي يضع ذلك على حرف الراحة حال كونه كائنا عند أسفلها .
( قوله كعاقد ثلاثة وخمسين ) خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي الواضع إبهامه على ما ذكر كائن كعاقد إلخ .
أو متعلق بمحذوف حال من ضمير يضع أي يضع ذلك حال كونه كعاقد إلخ وهذا أولى وإنما كانت هذه الكيفية ثلاثا وخمسين لأن في الإبهام والمسبحة خمس عقد وكل عقدة بعشرة فذلك خمسون والأصابع المقبوضة ثلاثة .
وهذه طريقة لبعض الحساب وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين بجعل الأصابع المقبوضة تسعة نظرا إلى عقدها .
فالخلاف إنما هو في المقبوضة أهي ثلاثة أو تسعة .
وفي الكردي ما نصه فائدة في كيفية العدد بالكف والأصابع المشار إلى بعضه بقولهم كعاقد ثلاثة وخمسين .
كما نقل عن بعض كتب المالكية قالوا إن الواحد يكنى عنه بضم الخنصر لا قرب باطن الكف منه والاثنين بضم البنصر معها كذلك والثلاثة بضم الوسطى معها كذلك والأربعة برفع الخنصر عنهما والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى والستة بضم البنصر وحده والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة الإبهام والثمانية بضم البنصر معه كذلك والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك والعشرة بجعل السبابة على نصف الإبهام والعشرين بمدهما معا والثلاثين بلصوق طرفي السبابة والإبهام والأربعين بمد الإبهام بجانب السبابة والخمسين بعطف الإبهام كأنها راكعة والستين بتحليق السبابة فوق الإبهام والسبعين بوضع طرف الإبهام على الأنملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة عليها قليلا والثمانين بوضع طرف السبابة على ظهر الإبهام والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي مع الكف وضم الإبهام إليها والمائة بفتح اليد كلها .
اه .
( قوله ولو وضع اليمنى ) أي كفه اليمنى .
وقوله على غير الركبة أي غير قرب الركبة .
وإنما احتجنا لتقدير هذا المضاف لما علمت مما مر أن الوضع إنما هو على الفخذ مسامته رؤوس الأصابع طرف الركبة وذلك الغير كالأرض أو فخذه بعيدا عن ركبتيه .
( وقوله يشير بسبابتها ) أي اليمنى .
وقوله حينئذ أي حين إذ قال إلا الله .
( قوله ولا يسن رفعها ) أي السبابة لعدم وروده في غير التشهد .
( قوله وسن نظر إليها ) أي ويستمر ذلك إلى السلام أو القيام .
وهذا مستثنى من قولهم يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده .
( قوله أي قصر النظر إلى المسبحة ) أي لا يجاوز نظره المسبحة .
( قوله حال رفعها ) منصوب بإسقاط الخافض متعلق بنظر في المتن .
( قوله ولو مستورة ) غاية لسنية النظر .
( قوله بنحوكم ) أي كمنديل .
( قوله كما قال شيخنا ) مرتبط بالغاية .
وعبارته نعم السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها ولو مستورة في التشهد لخبر صحيح فيه .
( قوله وثالث عشرها ) أي أركان الصلاة .
( قوله تسليمة أولى ) لخبر مسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .
قال القفال في المحاسن في السلام معنى وهو أنه كان مشغولا عن الناس وقد أقبل