وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يسن له انتظار نحو داخل .
اه .
وقال في فتح الجواد ويسن الجمع بينها أي هذه الأدعية المأثورة هنا وفي غيره .
نعم يسن لغير المنفرد أن يكون الدعاء هنا أقل من أقل التشهد والصلاة فإن زاد لم يضر إلا أن يكون إماما فيكره له التطويل .
اه .
( قوله قال شيخنا إلخ ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد من بقية كتبه أما فيهما فلم يذكره .
( قوله وثاني عشرها ) أي أركان الصلاة .
وقوله قعود لهما إنما وجب لأنه محلهما فيتبعهما في الوجوب .
( قوله أي للتشهد والصلاة ) تفسير لضمير لهما .
( قوله وكذا للسلام ) أي وكذا يجب القعود للسلام أي التسليمة الأولى .
( قوله وسن تورك فيه ) أي ولو لمن يصلي من جلوس .
ومثله الافتراش في محله .
( قوله أي في قعود التشهد الأخير ) قال الشوبري ومثله سجود التلاوة والشكر خارج الصلاة فالسنة فيهما أن يجلس متوركا .
اه .
( قوله وهو ما يعقبه سلام ) أي التشهد الأخير هو الذي يعقبه سلام وإن لم يسبقه تشهد أول .
( قوله فلا يتورك مسبوق ) أي لأن تشهده لم يعقبه سلام بل يفترش لأن الافتراش هيئة المستوفز فيسن في كل جلوس تعقبه حركة لأنها أسهل عنه والتورك هيئة المستقر .
( قوله ولا من يسجد لسهو ) أي ولا يتورك من عليه سجود سهو ولم يرد تركه بأن أراد فعله أو أطلق بل يفترش .
فإن قصد تركه تورك .
( قوله وهو ) أي التورك .
وقوله كالافتراش أي في الهيئة .
( قوله لكن يخرج إلخ ) أتى به دفعا لما يوهمه التشبيه من اتحادهما مطلقا .
أي لكن في الافتراش يجلس على كعب يسراه وفي التورك يجلس على وركه الأيسر .
( قوله ويلصق ) بضم الياء من ألصق .
وقوله وركه بفتح فكسر أي أليته .
والمراد اليسرى .
وقوله بالأرض أي بمقره .
أي وينصب رجله اليمنى واضعا أطراف أصابعها بالأرض متوجهة للقبلة .
( قوله ووضع يديه ) أي وسن وضع يديه أي كفيه الراحة وبطون الأصابع .
( قوله في قعود تشهديه ) أي الأول والأخير .
وكعقودهما غيره من بقية جلسات الصلاة .
ولو قال في جميع جلسات الصلاة لكان أولى .
( قوله على طرف ركبتيه ) متعلق بوضع وفيه أنه إذا وضع يديه عليه لزم زيادة الأصابع عليه وحينئذ لا يصح قوله بعد بحيث إلخ .
ويمكن أن يقال إن المراد على قرب طرف ركبتيه فيكون في الكلام مضاف مقدر .
وعبارة غيره وضع يديه قريبا من ركبيته .
اه .
وهي ظاهرة .
( قوله بحيث إلخ ) الباء للملابسة وهي متعلقة بمحذوف حال من يديه .
أي حال كونهما ملتبستين بحالة هي مسامته رؤوس أصابعهما لطرف الركبة .
( قوله ناشرا إلخ ) حال من فاعل المصدر المقدر أي حال كون الواضع يديه ناشرا أصابع يسراه .
وسيأتي مقابله .
( قوله مع ضم لها ) أي جمع للأصابع ولا يفرق بينها .
( قوله وقابضا أصابع يمناه ) قال ش ق أي بعد وضعها منشورة لا معه ولا قبله على المعتمد خلافا لظاهر كلام بعضهم من أن القبض مقارن للوضع .
فالواو في عبارة المنهج وغيره للبعدية لا للمعية ولعل في تأخير المصنف القبض عن الوضع إشارة إلى ذلك .
اه .
( قوله إلا المسبحة ) إنما سميت مسبحة لأنها يشار بها للتوحيد والتنزيه عن الشريك وخصصت بذلك لاتصالها بنياط القلب أي العرق الذي فيه فكأنها سبب لحضوره .
وتسمى أيضا سبابة لأنه يشار بها عند السب والمخاصمة .
( قوله وهي ) أي المسبحة .
وقوله التي تلي الإبهام أي الأصبع التي محلها بعد الإبهام .
( قوله فيرسلها ) أي ينشرها ولا يقبضها .
وهو تفريع على الاستثناء .
( قوله وسن رفعها ) هو خاص بهذا المحل تعبدا فلا يقاس به غيره كما سيذكره الشارح .
فما يفعل بعد الوضوء وعند رؤية الجنازة لا أصل له .
( قوله مع إمالتها قليلا ) أي لئلا تخرج عن سمت القبلة .
( قوله عند همزة إلا الله ) متعلق برفعها عند الابتداء بالهمزة من ذلك لأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى .
ويكون قاصدا بذلك أن المعبود واحد ليجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله .
قال ابن رسلان وعند إلا الله فالمهلله ارفع لتوحيد الذي صليت له وتكره الإشارة بغير المسبحة وإن قطعت .
( قوله للاتباع ) دليل لسنية رفعها عند ما ذكر