وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دعاء .
قال في شرحه ولو بغير مأثور .
كما في المجموع عن الماوردي .
قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر ويظهر أنه لا يكفي الدعاء المحض ولا سيما بأمور الدنيا فقط بل لا بد من تمجيد ودعاء .
اه .
والأوجه الأول فيكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو أمور الدنيا .
اه ما في شرح العباب .
وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية .
اه .
وفي النهاية ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء .
كما قاله البرهان البجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( قوله قال شيخنا والذي إلخ ) عبارته بعد قول الأصل وشرع القنوت في سائر المكتوبات النازلة .
قال بعضهم وليس المراد به هنا ما مر في الصبح لأنه لم يرد في النازلة وإنما الوارد الدعاء برفعها فهو المراد هنا .
قال ولا يجمع بينه وبين الدعاء برفعها لئلا يطول الاعتدال وهو مبطل .
اه .
وظاهر المتن وغيره خلاف ذلك بل هو صريح إذ المعرفة إذا أعيدت بلفظها كانت عين الأولى غالبا .
وقوله وهو مبطل خلاف المنقول فقد قال القاضي لو طول القنوت المشروع زائدا على العادة كره وفي البطلان احتمالان .
وقطع المتولي وغيره بعدمه لأن المحل محل الذكر والدعاء .
ثم قال إذا تقرر هذا فالذي يتجه أنه يأتي يقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة له فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء .
اه .
( قوله وجهر به أي القنوت ) لا فرق فيه بين قنوت الصبح وغيره من قنوت النازلة وقنوت آخر الوتر من نصف رمضان .
( قوله إمام ) فاعل جهر .
( قوله ولو في السرية ) أي يجهر به مطلقا في الصلاة الجهرية والسرية كما في قنوت النازلة في الظهر والعصر .
ويجهر به أيضا في المؤداة والمقضية .
( قوله لا مأموم ) أي لا يجهر به مأموم .
وقوله لم يسمعه أي قنوت إمامه .
( قوله ومنفرد ) أي ولا يجهر به منفرد .
( قوله فيسران ) أي المأموم الذي لم يسمع والمنفرد وهو مفرع على مفهوم ما قبله .
وقوله مطلقا أي سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وسواء كان في قنوت الصبح أو في غيره .
وذكرته من التعميم هو مقتضى كلام الشارح وكلام شيخه في التحفة أيضا لكن صرح في النهاية بأنه يسن الجهر بقنوت النازلة مطلقا للإمام والمنفرد ولو سرية .
وقال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
وفرق ع ش بينه وبين قنوت الصبح بشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة .
( قوله وأمن ) بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة فعل ماض فاعله ما بعده .
قال في الروض وشرحه ويؤمن المأموم للدعاء كما كانت الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
رواه أبو داود بإسناد حسن صحيح ويجهر به كما في تأمين القراءة .
اه .
( قوله للدعاء ) متعلق بأمن .
وسيذكر مقابله بقوله أما الثناء .
وقوله منه أي من القنوت .
( قوله ومن الدعاء ) أي لا من الثناء .
وقوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذ معناها طلب زيادة الرحمة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو دعاء .
( قوله فيؤمن لها ) أي للصلاة عليه .
وقوله على الأوجه أي المعتمد عند حجر و م ر .
قال في التحفة وقول الشارح يشارك أي يصلي على النبي مع الإمام وإن كانت دعاء للخبر الصحيح رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي .
يرد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم لأنه تابع للداعي فناسبه التأمين على دعائه قياسا على بقية القنوت .
اه بزيادة .
وفي الكردي ما نصه وفي شرح البهجة للجمال الرملي ويتخير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين إتيانه بها وبين تأمينه ولو جمع بينهما فهو أحب .
اه .
وهذا فيه العمل بالرأيين فلعله أولى .
اه .
( قوله أما الثناء ) مقابل قوله للدعاء كما علمت .
( قوله وهو ) أي الثناء .
وقوله فإنك تقضي إلى آخره .
ظاهره دخول نستغفرك ونتوب إليك في الثناء فانظره .
( قوله فيقوله سرا ) أي أو يقول أشهد أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو نحو ذلك أو يستمع .
والأول أولى .
اه شرح بافضل لحجر .
( قوله أما مأموم إلخ ) مقابل قوله مأموم سمع .
وقوله لم يسمعه إلخ أي لإسرار إمامه أو لنحو بعد أو صمم .
( قوله للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء ) أي في خبر الترمذي وهو لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل