وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلامه في شرح المنهاج إلخ ) عبارته فإن ترك ألم في الأولى أتى بهما في الثانية أو قرأ هل أتى في الأولى قرأ ألم في الثانية لئلا تخلو صلاته عنهما انتهت .
وإذا تأملت علته مع قولهم أن السامع كالقارىء وجدت قضية كلامه هو ما أفتى به الكمال الرداد وتبعه فيه ابن حجر في فتاويه من أنه يقرأ في ثانيته السجدة لأن سماعه لقراءة الإمام هل أتى بمنزلة قراءته إياها فيبقى عليه قراءة السجدة فيقرؤها في ثانيته إذا قام لئلا تخلو صلاته عنهما .
تأمل .
( قوله وإذا قرأ الإمام غيرها ) أي غير هل أتى في الثانية .
( قوله قرأهما ) أي السجدة وهل أتى في ثانيته لعدم سماعهما من الإمام حتى يكون بمنزلة القراءة .
( قوله وإن أدرك الإمام في ركوع إلخ ) تأمل هذا مع ما سبق من أن محل تداركه للسورة في باقي صلاته إذا لم تسقط عنه الفاتحة لأن الإمام إذا تحمل الفاتحة فالسورة أولى وإذا أدركه في الركوع فقد سقطت عنه الفاتحة فمقتضاه أن السورة كذلك .
ولا يقرأ إلا سورة الركعة الثانية إذا تداركها .
( قوله كما أفتى به شيخنا ) قد علمته .
( قوله يسن الجهر ) أي ولو خاف الرياء .
قال ع ش والحكمة في الجهر في موضعه أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا للذة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما .
والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة .
وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل .
( قوله في صبح ) متعلق بالجهر .
( قوله وأوليي العشاءين ) أي ويسن الجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء دون الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء فإنه يسر فيها .
فإن قيل هلا طلب الجهر فيها لأنها من الصلاة الليلية .
أجيب بأن ذلك رحمة لضعفاء الأمة لأن تجلي الله على قلوبهم بالعظمة يزداد شيئا فشيئا فيكون في آخر الصلاة أثقل منه في أولها ولذلك خفف في آخرها ما لم يخفف في أولها .
ولو ترك الجهر في أولتي ما ذكر لم يتداركه في الباقي لأن السنة فيه الإسرار .
ففي الجهر تغيير صفته بخلاف ما لو ترك السورة في الأوليين يتداركها في الباقي لعدم تغيير صفته .
( قوله وفيما يقضي بين إلخ ) أي ولو كانت الصلاة سرية .
وأما فيما يقتضي بعد طلوع الشمس فيسر فيه ولو كانت جهرية .
وذلك لأن العبرة بوقت القضاء لا الأداء على المعتمد .
إلا في صلاة العيدين فإنه يجهر بها مطلقا عملا بأصل أن القضاء يحكى الأداء ولأن الشرع ورد بالجهر فيها في محل الإسرار فيستصحب .
( قوله وفي العيدين ) أي ويسن الجهر في صلاة العيدين .
( قوله قال شيخنا ولو قضاء ) أي يجهر في صلاة العيدين ولو كانت قضاء لما علمت آنفا .
( قوله والتراويح ) أي ويسن الجهر في التراويح .
( قوله ووتر رمضان ) أي ويسن الجهر في وتر رمضان ولو لمنفرد وإن لم يأت بالتروايح .
( قوله وخسوف القمر ) أي ويسن الجهر في خسوف القمر بخلاف كسوف الشمس فيسن الإسرار فيها .
ويسن الجهر أيضا في صلاة الاستسقاء سواء كانت ليلا أو نهارا وفي ركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح .
( قوله ويكره للمأموم إلخ ) مفهوم قوله لغير مأموم .
( قوله للنهي عنه ) أي عن الجهر خلف الإمام .
( قوله ولا يجهر مصل وغيره ) أي كقارىء وواعظ ومدرس .
( قوله إن شوش على نحو نائم أو مصل ) لفظ نحو مسلط على المعطوف والمعطوف عليه ونحو الثاني الطائف والقارىء والواعظ والمدرس .
وانظر ما نحو النائم .
ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته بجامع الاستغراق في كل .
وقوله فيكره أي التشويش على من ذكر .
وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض وليس كذلك لأن ما طلب فيه الجهر كالعشاء لا يترك فيه الجهر لما ذكر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض .
أفاده ع ش .
( قوله مطلقا ) أي سواء شوش عليه أو لا .
( قوله لأن المسجد إلخ ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد لا في غيره .
( قوله ويتوسط بين الجهر والإسرار ) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل ولم يخف رياء فإن شوش أو خاف رياء أسر .
واختلفوا في تفسير التوسط فقيل هو أن يجهر تارة ويسر أخرى وهو الأحسن .
وقال بعضهم حد الجهر أن يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسه والتوسط