وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نازلا كما ذكر لا يطلب منه خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه في نفسه .
لم يبعد .
اه .
( قوله وفي ركعتي الفجر ) أي ويسن قراءتهما في ركعتي الفجر أي سنته .
وسيذكر الشارح في فصل صلاة النفل أنه ورد أيضا ! < ألم نشرح > ! و ! < ألم تر > ! .
وقوله والمغرب إلخ أي وركعتي المغرب .
إلخ ( قوله للاتباع في الكل ) دليل لسنيتهما في صبح الجمعة وغيرها للمسافر وفي ركعتي الفجر وما عطف عليه .
( تنبيه ) يسن قراءة قصار المفصل في المغرب وطواله في الصبح وقريب من الطوال في الظهر وأوساطه في العصر والعشاء .
والحكمة فيما ذكر أن وقت الصبح طويل وصلاته ركعتان فناسب تطويلها .
ووقت المغرب ضيق فناسب فيه القصار .
وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة ولكن الصلوات طويلة أيضا فلما تعارضا رتب عليه التوسط في غير الظهر وفيها قريب من الطوال .
واختلف في طواله وأوساطه فقال ابن معن من الحجرات إلى عم .
ومنها إلى والضحى أوساطه ومنها إلى آخر القرآن قصاره .
وجرى عليه المحلى و م ر في شرح البهجة ووالده في شرح البهجة ووالده في شرح الزبد واقتصر عليه في التحفة لكن مع التبري منه فقال على ما اشتهر .
وإلا صح أن طواله كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة وقصاره كالعصر والإخلاص .
وفي البجيرمي ما نصه وعبارة بعضهم تعرف الطوال من غيرها بالمقايسة فالحديد وقد سمع مثلا طوال والطور مثلا قريب من الطوال ومن تبارك إلى الضحى أوساطه ومن الضحى إلى آخره قصاره .
اه .
( قوله لو ترك إحدى المعينتين ) أي إحدى السورتين المعينتين بالنص .
( قوله أتى بهما ) أي بالمعينتين معا وإن كان يلزم عليه تطويل الثانية على الأولى .
فإذا ترك في الركعة الأولى السجدة أتى بها وبهل أتى في الركعة الثانية لئلا تخلو صلاته عنهما .
( قوله أو قرأ في الأولى إلخ ) أي كأن قرأ فيها هل أتى فيقرأ حينئذ في الثانية السجدة لما مر .
( قوله قطعها ) أي غير المعينة .
وقوله وقرأ المعينة أي محافظة على الوارد .
( قوله وعند ضيق وقت ) متعلق بأفضل بعده .
وقوله سورتان قصيرتان أفضل هذا عند ابن حجر وعند م ر بعضهما أفضل وعبارته ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة .
قاله الفارقي وغيره وهو المعتمد وإن نوزع فيه .
انتهت .
( قوله خلافا للفارقي ) عبارة المغني قال الفارقي ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن ولو آية السجدة وبعض هل أتى على الإنسان .
اه .
( قوله إلا إحدى المعينتين ) أي كسبح مثلا .
( قوله قرأها ) أي إحدى المعينتين .
( قوله ويبدل الأخرى ) أي كهل أتاك .
( قوله وإن فاته الولاء ) أي كأن كان يحفظ بدل هل أتاك والشمس قرأها .
( قوله مثلا ) مرتبط بصبح الجمعة .
أي وكأن اقتدى به في ثانية صلاة الجمعة وسمع قراءة الإمام هل أتاك فإنه يقرأ في ثانية نفسه سبح .
( قوله فيقرأ في ثانيته ) أي الركعة الثانية له .
( قوله إذا قام ) أي للثانية .
( قوله الم تنزيل ) مفعول يقرأ .
( قوله كما أفتى به ) أي بالمذكور من قراءة الم تنزيل في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام .
( قوله وتبعه شيخنا في فتاويه ) عبارته سئل عمن اقتدى به في ثانية صبح الجمعة هل يقرأ إذا قام لثانيته ألم تنزيل أو هل أتى أو غيرهما فأجاب بقوله يؤخذ حكم هذا من قولهم لو ترك سورة الجمعة أو سبح في أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهلا وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية قرأ الجمعة أو سبح في الثانية ولا يعيد المنافقين أو الغاشية كي لا تخلو صلاته عنهما .
ولا نظر لتطويل الثانية على الأولى لأن محله فيما لم يرد الشرع بخلافه كما هنا إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة وسبح .
اه .
فقضية هذا أنه إن قرأ في أولاه التي مع الإمام بأن لم يسمع قراءته هل أتى قرأ في ثانيته ألم تنزيل ولا يعيد هل أتى ولو سمع قراءة الإمام في أولاه أعني المأموم فهو كقراءته .
فإن كان الإمام قرأ هل أتى قرأ المأموم في ثانيته ألم تنزيل وإن كان قرأ غيرها قرأ المأموم ألم تنزيل وهل أتى لأن قراءة الإمام التي يسمعها المأموم بمنزلة قراءته .
فإن أدركه في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ ألم تنزيل وهل أتى في الثانية أخذا من قولهم كيلا تخلو صلاته عنهما .
هذا ما يظهر من كلامهم .
اه بحذف .
( قوله لكن قضية