وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السكوت الطويل .
( قوله من جهل وسهو ) بيان للعذر ومثلهما العي أو تذكر آية لكن هذان خاصان بالسكوت الطويل .
وكان الأولى له زيادتهما لأنه سيذكر الثاني في التفريع .
( قوله فلو كان إلخ ) تفريع على مفهوم بلا عذر .
وقوله تخلل اسم كان .
وقوله سهوا خبرها .
( قوله أو كان السكوت لتذكر آية ) عبارة المغنى ويستثنى ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر .
كما قاله القاضي وغيره .
اه .
( قوله لم يضر ) جواب لو أي فلا يقطع الموالاة .
( قوله كما لو كرر آية منها ) أي من الفاتحة فإنه لا يضر .
وقوله في محلها صفة لآية أي كرر آية موصوفة بكونها في محلها .
ومراده بذلك أنه كرر الآية التي انتهت قراءته إليها كأن وصل إلى قوله ! < اهدنا الصراط المستقيم > ! وصار يكررها .
وعبارة فتح الجواد ولا يؤثر تكرير آية منها إن كرر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب فيبني على الأوجه .
اه .
( قوله أو عاد إلخ ) مفهوم قوله في محلها .
وفصل فيه بين أن يكون قد استمر فلا يضر أو لم يستمر فيضر .
( قوله واستمر ) أي على القراءة من الموضع الذي عاد إليه إلى تمام السورة بخلاف ما إذا لم يستمر بأن وصل إلى ! < أنعمت عليهم > ! فقرأ ! < مالك يوم الدين > ! فقط ثم رجع إلى ما انتهى إليه أولا فإنه يضر ويستأنف الفاتحة من أولها .
وفي البجيرمي ما نصه قال في التتمة إذا ردد آية من الفاتحة فإن ردد الآية التي هو في تلاوتها وتلا الباقي فالقراءة صحيحة وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ من تلاوتها مثل أن وصل إلى قوله ! < صراط الذين أنعمت عليهم > ! فعاد إلى قوله ! < مالك يوم الدين > ! إن أعاد القراءة من الموضع الذي عاد إليه على الوجه المذكور كانت القراءة محسوبة وإن أعاد قراءة هذه الآية ثم عاد إلى الموضع الذي انتهى إليه لم تحسب له القراءة وعليه الاستنئاف .
( قوله لو شك في أثناء الفاتحة ) أي بأن قرأ نصف الفاتحة ثم شك في أنه هل بسمل أم لا .
وقوله فأتمها أي الفاتحة ولم يقرأ البسملة .
وقوله أعاد كلها على الأوجه أي أعاد الفاتحة كلها لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنه أجنبي .
اه تحفة .
وخالف الأسنوي وقال يجب عليه إعادة ما قرأه على الشك فقط لاستئنافها .
وجزم به في المغني وعبارته ولو قرأ نصف الفاتحة مثلا وشك هل أتى بالبسملة ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها أعاد ما قرأه بعد الشك فقط .
كما قاله البغوي واعتمده شيخي خلافا لابن سريج القائل بوجوب الاستئناف .
اه .
( قوله ولا أثر لشك ) أي لا ضرر فيه .
( قوله من الفاتحة ) متعلق بمحذوف صفة لحرف وما بعده .
( قوله أو آية آلخ ) أي أو شك في ترك آية أو أكثر .
وقوله منها أي من الفاتحة .
( قوله بعد تمامها ) متعلق بشك .
( قوله لأن الظاهر إلخ ) قال في النهاية ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيها بغلبة الظن .
اه .
وقوله حينئذ أي حين إذ وقع الشك بعد تمامها .
وقوله مضيها أي الفاتحة .
وقوله تامة حال من المضاف إليه .
( قوله واستأنف ) أي الفاتحة من أولها لكن محله كما هو ظاهر إن طال زمن الشك أو وقع الشك في ترك حرف مبهم .
فإن وقع الشك في ترك حرف معين ولم يطل زمنه أعاده فقط وبنى عليه .
( قوله إن شك فيه ) أي في ترك حرف أو آية .
وقوله قبله متعلق بشك .
( قوله كما لو شك هل قرأها أو لا ) أي كما لو شك في أصل قراءتها فإنه يجب عليه الإتيان بها .
( قوله لأن الأصل عدم قراءتها ) لا يظهر علة إلا لقوله كما لو شك إلخ إلا أن يقال المراد عدم قراءتها كلا أو بعضا فيظهر أن تكون علة لما قبله أيضا .
تأمل .
( قوله وكالفاتحة في ذلك ) أي في التفصيل المذكور بين أن يكون الشك في أصل الركن أو في صفة من صفاته .
وإذا كان في صفة فلا يخلو إما أن يكون قبل التمام فيؤثر أو بعده فلا يؤثر .
وقوله سائر الأركان أي فيقال فيها إن وقع الشك في صفة من صفاتها بعدم تمام الركن لا يؤثر وإن وقع قبل التمام أثر .
وأتى بها كما لو شك في أصلها .
وخالف الجمال الرملي في النهاية في بقية الأركان غير التشهد ونص عبارته والأوجه إلحاق التشهد بها في ذلك قبل تمامها كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر .
اه .
وقوله لا سائر الأركان أي فيضر الشك عنده في صفتها مطلقا قبل الفراغ منها وبعده ويجب عليه إعادتها .
( قوله فلو شك في أصل السجود إلخ ) تفريع على كون سائر الأركان كالفاتحة .
( قوله أو بعده ) أي أو شك بعد السجود .
وقوله في نحو وضع اليد أي من سائر الأعضاء السبعة .
وقوله لم يلزمه