وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطلت صلاته .
( قوله لقراءة إمامه الفاتحة ) هو راجع للتأمين .
( وقوله أو آية السجدة ) راجع لسجود التلاوة ( وقوله أو الآية إلخ ) راجع للباقي .
( وقوله التي يسن فيها ما ذكر ) أي سؤال الرحمة إلخ .
والآية التي يسن فيها سؤال الرحمة مثل قوله تعالى ! < ويغفر لكم والله غفور رحيم > ! فيسأل الرحمة بقوله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين .
والتي يسن فيها الاستعاذة من العذاب مثل قوله ! < ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين > ! فيسأل الاستعاذة بقوله رب إني أعوذ بك من العذاب .
والتي يسن فيها قوله بلى وأنا على ذلك من الشاهدين قوله تعالى ! < أليس الله بأحكم الحاكمين > ! .
( قوله لكل إلخ ) متعلق بيسن .
أي يسن ما ذكر في آية الرحمة أو العذاب لكل من القارىء والسامع حال كون كل منهما مأموما أو غير مأموم .
والتصريح بما ذكر هنا يفيد أن سجود التلاوة والتأمين لا يسنان لكل ممن ذكر وليس كذلك بل يسنان له أيضا .
نعم نقل البجيرمي عن ع ش أنه لا يسن التأمين لغير قراءة نفسه أو إمامه سواء كان في الصلاة أو خارجها .
فلو حذف ما ذكر أو عمم لكان أولى .
وقوله في صلاة وخارجها الواو بمعنى أو أي حال كون كل منهما في صلاة أو خارجها .
ولا حاجة إلى هذا بعد قوله أو غيره .
أي المأموم لأنه صادق بالإمام والمنفرد وغيرهما ولا يكون الغير إلا خارج الصلاة .
تأمل .
( قوله فلو قرأ المصلي إلخ ) الأولى تقديمه على قوله لا يعيد الفاتحة إلخ لأنه تفريع على قوله فيعيد بتخلل ذكر أجنبي إذ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حينئذ على ما جرى عليه الشارح من الذكر الأجنبي .
( قوله أو سمع ) أي المصلي .
ولو قدم هذا الفعل على المصلي لأغنى عن تكرر لفظ آية .
( قوله لم تندب الصلاة عليه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فتقطع الموالاة .
وفي العباب ما نصه لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير ك صلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد .
للخلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي .
اه .
ونقله سم عنه وسلطان عن الأنوار وأقراه .
اه .
بشرى الكريم .
وعبارة الأنوار قال العجلي في شرحه وإذا قرأ آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم استحب أن يصلي عليه .
وفي فتاوى صاحب الروضة أنه لا يصلي عليه .
والأول أقرب .
اه .
وعلى ندبها لا تقطع الموالاة إذ هي من قبيل سؤال الرحمة عند سماع آيتها كما في ع ش ونص عبارته قوله وسؤاله رحمة واستعاذة من عذاب ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ما فيه اسمه فيما يظهر بناء على استحباب ذلك .
اه .
( قوله ولا بفتح عليه ) أي لا يعيد الفاتحة بفتحه على إمامه .
والمراد بفتحه عليه تلقينه الذي توقف فيه .
( قوله إذا توقف فيها ) أي إذا تردد الإمام في القراءة ولو غير الفاتحة .
وهذا قيد خرج به ما إذا لم يتوقف ففتح عليه فتنقطع الموالاة .
اه بجيرمي .
( قوله بقصد القراءة ) الجار والمجرور متعلق بفتح .
وقوله ولو مع الفتح أي لا فرق في قصد القراءة بين أن يقصدها وحدها أو يقصدها مع الفتح .
وخرج به ما إذا قصد الفتح فقط أو أطلق فإنه يبطل الصلاة .
( قوله ومحله ) أي محل الفتح عليه عند توقفه إن سكت أي الإمام وذلك لأن معنى الفتح تلقين الآية التي توقف فيها فلا يرد عليه ما دام يرددها .
وقوله وإلا أي وإلا يسكت بأن كان يرددها فلا يفتح عليه فإن فتح عليه حينئذ قطع الموالاة ووجبت إعادة الفاتحة لأنه غير مطلوب حينئذ .
( قوله وتقديم إلخ ) مبتدأ خبره جملة يقطعها .
( قوله قبل الفتح ) أي قبل أن يفتح على إمامه .
( قوله يقطعها ) أي الموالاة .
وقوله لأنه حينئذ أي لأن قول سبحان الله حين إذ قدم على الفتح بمعنى تنبه أي يفيد هذا المعنى ولا بد أن يقصد الذكر أو والتنبيه وإلا بطلت صلاته كما تقدم في الفتح .
( قوله ويعيد الفاتحة بتخلل إلخ ) لو قدم هذا وذكره بعد قوله بتخلل ذكر أجنبي لكان أولى .
وقوله طال أي عرفا .
ومثل الطويل القصير إن قصد به قطع القراءة لاقتران الفعل بنية القطع .
قال ابن رسلان وبالسكوت انقطعت إن كثرا أو قل مع قصد لقطع ما قرا ( قوله بحيث زاد إلخ ) تصوير للسكوت الطويل .
( قوله بلا عذر فيهما ) أي في تخلل الذكر الأجنبي وتخلل