وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاصلة منه حال حياة السيد لسيده فإذا مات انتقلت للوارث .
( قوله لأن اليد له ) علة لتصديق المدبر أي وإذا كان كذلك فيرجع بيده وكذلك تقدم بينته على بينة الوارث إذا أقاما بينتين لاعتضاد بينته بيده وهذا بخلاف ما لو ادعت المدبرة أنها ولدت بعد موت السيد فيكون حرا وادعى الوارث أنها ولدته قبله فيكون رقيقا فإن القول قول الوارث بيمينه لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت اليد والفرض أنها حملت به بعد التدبير حتى يظهر الإختلاف المذكور لأنها لو كانت حاملا به حين التدبير كان مدبرا تبعا لها كما مر .
( قوله الكتابة الخ ) شروع في بيان أحكام الكتابة كاستحبابها إذا سألها العبد وكان أمينا مكتسبا ولزومها من جهة السيد وجوازها من جهة المكاتب .
وقد أفردها الفقهاء بترجمة مستقلة .
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ! < والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا > ! .
أي أمانة وكسبا كما فسره الشافعي رضي الله عنه بذلك .
وخبر من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .
وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
رواه أبو داود وغيره .
والحاجة داعية إليها لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء ولفظها إسلامي لم يعرف في الجاهلية .
وأركانها أربعة مكاتب بكسر التاء الفوقية وهو السيد ومكاتب بفتح التاء وهو الرقيق وعوض وصيغة .
وشرط في الأول كونه مختارا أهل تبرع وولاء لأن الكتابة تبرع وآيلة للولاء فتصح من كافر أصلي وسكران لا من مكره ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه أو فلس ولا من أوليائهم ولا من مبعض ومكاتب وإن أذن له سيده لأنهما ليسا أهلا للولاء ولا من مرتد لأن ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد .
وشرط الثاني اختيار وتكليف وأن لا يتعلق به حق لازم بخلاف المكره والصبي والمجنون كسائر عقودهم ومن تعلق به حق لازم لأنه إما معرض للبيع كالمرهون والكتابة تمنع منه .
أو مستحق المنفعة كالمؤجر فلا يتفرع لإكتساب ما يوفي به النجوم .
وشرط في الثالث أن يكون مالا معلوما ولو منفعة في الذمة مؤجلا إلى أجل معلوم منجما بنجمين فأكثر .
وشرط في الرابع وهو الصيغة أن يكون لفظا يشعر بالكتابة أو كتابة أو إشارة أخرس مفهمة .
واللفظ إما إيجاب كقوله كاتبتك أو أنت مكاتب على دينارين تدفعهما إلي في شهرين فإذا أديتهما إلي فأنت حر وإما قبول كقول العبد قبلت ذلك .
وسيذكر المؤلف بعض هذه الأركان معنونا عنه بلفظ الشرط وبقيتها تؤخذ من كلامه ضمنا .
( قوله شرعا عقد الخ ) أي وأما لغة فهي الضم والجمع وسمي المعنى الشرعي بها لأن فيه ضم نجم إلى نجم وللعرف الجاري بكتابة ما تضمنه العقد في كتاب .
( قوله بلفظها ) أي الكتابة .
( قوله معلق ) بالجر صفة لعتق .
( وقوله بمال ) أي بأدائه .
( قوله منجم بنجمين ) أي مؤقتا بوقتين ويطلق النجم على القدر الذي يؤدي في وقت معين .
( قوله وهي ) أي الكتابة .
( وقوله سنة ) أي بالشروط الآتية .
( قوله لا واجبة ) صرح به مع علمه مما قبله توطئة للغاية بعده .
( قوله وإن طلبها الرقيق ) غاية لعدم الوجوب لا للسنية وهي للرد على من قال بوجوبها إذا طلبها الرقيق تمسكا بقوله تعالى ! < والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم > ! الآية فحمل الأمر على الوجوب والجمهور حملوه على الندب قياسا على التدبير وشراء القريب الذي يعتق عليه ونحو ذلك فلا تجب الكتابة وإن سألها الرقيق لئلا يتعطل أثر الملك وتستحكم المماليك على الملاك .
( قوله كالتدبير ) أي قياسا على التدبير في عدم وجوبه أي ونحوه مما مر آنفا .
( قوله بطلب الخ ) ذكر للسنية قيودا ثلاثة وهي الطلب والأمانة والإكتساب فإن فقد واحد منها كانت مباحة كما سيذكره .
وقال بعضهم الطلب ليس قيدا للإستحباب وإنما هو قيد لتأكدها فإن لم يطلبها فهي مسنونة من غير تأكد بخلاف الشرطين فهما للإستحباب فإن فقد أحدهما كانت مباحة .
( وقوله عبد ) المراد به الرقيق ولو أنثى .
( وقوله أمين ) أي فيما يكسبه بحيث لا يضيعه في معصية فالمدار على كونه لا يضيع المال وإن لم يكن عدلا