وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدليل أنه لايعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين .
( قوله فلا يعود ) أي إلى التدبير .
( وقوله وإن ملكه ) لا معنى للغاية فلو حذف الواو وجعله قيدا لما قبله لكان أولى .
وعبارة متن المنهاج فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب .
اه .
وإنما لم يعد التدبير حينئذ لأن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد .
( قوله ويصح بيعه ) أي المدبر لأنه صلى الله عليه وسلم باع المدبر كما مر في حديث الصحيحين السابق .
ويشترط أن يكون البائع له جائز التصرف وخرج غيره كالسفيه فإنه لا يصح بيعه وإن صح تدبيره ومثل البيع سائر التصرفات فتصح منه فيه ولعل الشارح اقتصر على البيع لأنه الوارد في الحديث ويقاس غيره عليه .
( قوله لا برجوع الخ ) أي لا يبطل التدبير بالرجوع عن التدبير لفظا كسائر التعليقات .
( قوله ولا بإنكار للتدبير ) أي ولا يبطل أيضا بإنكاره التدبير فليس إنكاره رجوعا عنه كما أن إنكار الردة ليس إسلاما وإنكار الطلاق ليس رجعة ولا يبطل التدبير أيضا بردة السيد ولا بردة المدبر صيانة لحق المدبر عن الضياع فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين .
( قوله ويجوز له وطء المدبرة ) أي للسيد أن يطأ مدبرته لبقاء ملكه فيها كالمستولدة مع أنه لم يتعلق بها حق لازم .
ولا يكون وطؤه لها رجوعا عن التدبير لأنه قد يؤدي إلى العلوق المحصل لمقصود التدبير وهو عتقها بخلاف نحو البيع .
فإن أولدها بطل تدبيره كما مر .
( قوله ولو ولدت مدبرة ولدا ) أي حملت به بعد التدبير .
( وقوله من نكاح ) بأن زوجها سيدها .
( قوله لا يثبت للولد حكم التدبير ) أي لأنه عقد يقبل الرفع فلا يسري للولد الحادث بعده كالرهن بخلاف الاستيلاد .
وفي سم ما نصه قال في شرح الإرشاد وقيل يلحقه التدبير ونقله في الشرح الصغير عن ترجيح الأكثرين وبه قال الأئمة الثلاثة وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للأم في نذر الهدي والأضحية .
ويرد بأن النذر لازم فيقوى على الإستتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك .
اه .
( قوله فلو كانت حاملا الخ ) مفرع على مفهوم قوله ولدت .
وعبارة التحفة وخرج بولدت ما لو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما .
اه .
قال سم حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا .
اه .
( قوله ولو دبر حاملا ) أي يملكها هي وحملها سواء كان حملها من زنا أو من زوج ويعرف وجوده عند التدبير بوضعه لدون ستة شهر منه فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يتبعها وإن ولدته لما بينهما فإن كان لها زوج يفترشها فلا يتبعها وإن كانت ليست كذلك تبعها .
أفاده البجيرمي نقلا عن زي .
( قوله إن لم يستثنه ) أي إن لم يستثن السيد الحمل عند تدبير الأم بأن قال لها أنت مدبرة فإن استثناه بأن قال لها أنت مدبرة دون حملك لم يتبعها في التدبير .
ويفرق بينه وبين ما مر في العتق بقوته وضعف التدبير .
ومحل ذلك إن ولدته قبل موت السيد وإلا تبعها لأن الحرة لا تلد إلا حرا أي غالبا .
أفاده في التحفة .
( قوله وإن انفصل الخ ) غاية لثبوت التدبير له أي يثبت التدبير للحمل تبعا سواء انفصل قبل موت سيدها أم لا .
( قوله لا إن أبطل الخ ) أي لا يثبت التدبير للحمل إن أبطل السيد تدبيرها قبل انفصاله .
كأن باعها أو وهبها أو جعلها صداقا .
وخرج بقبل انفصاله ما لو أبطل تدبيرها بعد انفصاله فإنه لا يبطل تدبيره .
ولو بطل تدبيرها قبل انفصاله فإنه لا يبطل تدبيره أيضا إن عاش وهو نادر .
( قوله والمدبر كعبد في حياة السيد ) يعني أن حكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن فتكون أكسابه التي اكتسبها في حال حياته للسيد بخلاف التي اكتسبها بعد موته .
( قوله ويصح تدبير مكاتب وعكسه ) أي كتابة المدبر فيصير فيهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من موت السيد أو أداء النجوم .
( قوله كما يصح تعليق عتق مكاتب ) أي وعكسه وهو كتابة المعلق عتقه بصفة ويعتق في ذلك بالأسبق من وجود الصفة المعلق عليها أو أداء النجوم .
( قوله ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه ) أي في المال الذي وجد تحت يده .
( وقوله وقال كسبته الخ ) أي واختلف هو والوارث فقال المدبر كسبته بعد الموت فهو ملكي وقال الوارث بل كسبته قبله فهو ملكي لأن الإكساب