وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مبني للمعلوم والفاعل ضمير مستتر يعود على الرجوع المأخوذ من رجعوا والحكم مفعوله أي منع رجوعهم الحكم بهذه الشهادة والمراد أن الحاكم يمتنع عليه أن يحكم بهذه الشهادة .
قال في المغني وإن أعادوها سواء كانت في عقوبة أو في غيرها لأن الحاكم لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فينتفي ظن الصدق وأيضا فإن كذبهم ثابت لا محالة إما في الشهادة أو في الرجوع ولا يجوز الحكم بشهادة الكذاب ولا يفسقون برجوعهم إلا إن قالوا تعمدنا شهادة الزور ولو رجعوا عن شهادتهم في زنا حدوا حد القذف وإن قالوا غلطنا لما فيه من التعيير وكان حقهما التثبت وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم .
اه .
( قوله أو بعده ) معطوف على قبله أي أو رجعوا بعد الحكم .
( وقوله لم ينقض ) أي ذلك الحكم لجواز كذبهم في الرجوع ويجب إستيفاء ما ترتب على الحكم إن كان غير عقوبة فإن كان عقوبة ولو آدمي كزنا وقود وحد قذف لم تستوف لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة هذا إن رجعوا قبل استيفائها فإن رجعوا بعد استيفائها بقتل أو رجم أو جلد مات منه أو قطع بجناية أو سرقة وقالوا تعمدنا شهادة الزور اقتص منهم مماثلة أو أخذت منهم دية مغلظة موزعة على عدد رؤوسهم فإن قالوا أخطأنا في شهادتنا فدية مخففة موزعة على عدد رؤوسهم تكون في مالهم لا على عاقلة لأن إقرارهم لا يلزم العاقلة ما لم تصدقهم .
( قوله ولو شهدوا ) قال في التحفة إعادة ضمير الخ على الإثنين سائغ .
اه .
( قوله بطلاق بائن ) أي بخلع أو ثلاث وخرج به الرجعي فلا غرم فيه عليهم إذ لم يفوتوا شيئا فإن لم يراجع حتى انقضت العدة غرموا كما في البائن .
( قوله أو رضاع محرم ) بكسر الراء المشددة وهو كما تقدم في بابه خمس رضهات متفرقات .
( قوله وفرق القاضي الخ ) قال في النهاية وما بحثه البلقيني من عدم الاكتفاء بالتفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم ويترتب عليه التفريق لأنه قد يقضي به من غير حكم كما في النكاح الفاسد رد بأن تصرف الحاكم في أمر رفع إليه وطلب منه فصله حكم منه .
اه .
( قوله فرجعوا عن شهادتهم ) أي بعد التفريق .
( قوله دام الفراق ) أي في الظاهر إن لم يكن باطن الأمر فيه كظاهره كما هو واضح فليراجع .
اه .
رشيدي .
قال في المغني تنبيه قوله دام الفراق لا يأتي في الطلاق البائن ونحوه بخلافه في الرضاع واللعان فلو عبر بدل دام بنفذ أو بقول الروضة لم يرتفع الفراق كان أولى .
اه .
( قوله لأن قولهما ) أي الشاهدين وهو علة دوام الفراق .
( قوله محتمل ) أي صدقه وكذبه .
( قوله والقضاء ) أي قضاء القاضي .
( وقوله لا يرد بمحتمل ) أي بقول محتمل صدقا وكذبا .
( قوله ويجب على الشهود ) أي الذين رجعوا عن شهادتهم .
( قوله حيث لم يصدقهم الزوج ) أي في شهادتهم بما ذكر من الطلاق والرضاع فإن صدقهم بأن قال إنهم محقون في شهادتهم بما ذكر فلا يجب عليهم له شيء .
ومحله أيضا حيث لم يكن الزوج قنا كله فإن كان كذلك فلا يجب عليهم له شيء لأنه لا يملك شيئا ولا يجب عليهم شيء أيضا لمالكه لأنه لا تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا وجب له عليهم قسط الحرية .
كذلك في التحفة واستظهر في المغني إلحاق ذلك بالإكساب فيكون لسيده كله فيما إذا كان قنا وبعضه فيما إذا كان مبعضا .
( قوله مهر مثل ) أي ساوى المسمى في العقد أو لا .
( قوله ولو قبل وطء ) أي ولو وقع الفراق قبل الوطء والغاية للرد على القائل بوجوب نصفه فقط حينئذ لأنه الذي فوتاه .
( قوله أو بعد إبراء الخ ) معطوف على قبل وطء أي يجب عليهم ذلك ولو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر .
( قوله لأنه ) أي مهر المثل وهو علة لوجوب مهر المثل مطلقا ولو قبل الوطء أو بعد الإبراء .
( وقوله الذي فوتوه عليه ) إسم الموصول صفة للبضع وضمير فوتوه المنصوب يعود عليه وضمير عليه يعود على الزوج أي لأن مهر المثل بدل البضع الذي فوته الشهود على الزوج .
( وقوله بالشهادة ) أي بسببها فالباء سببية متعلقة بفوتوه .
( قوله إلا إن ثبت ) أي ببينة أو إقرار أو علم قاض .
وعبارة المنهاج مع التحفة ولو شهدا بطلاق وفرق بينهما فرجع فقامت بينة أو ثبت بحجة أخرى أنه لا نكاح بينهما كأن ثبت أنه كان بينهما رضاع محرم أو أنها بانت من قبل فلا غرم عليهما إذ لم يفوتا عليه