وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله ولبس رجل ثوب حرير ) أي لغير حاجة .
أما إذا كان لحاجة كجرب وقمل فلا يحرم كما مر في باب الجمعة .
( قوله وكذب لا حد فيه ) عبارة الروض وشرحه وكذب لا حد فيه ولا ضرر وقد لا يكون صغيرة كأن كذب في شعره بمدح وإطراء .
وأمكن حمله على المبالغة فإنه جائز لأن غرض الشاعر إظهار الصنعة لا التحقيق كما سيأتي ذلك .
وخرج بنفي الحد والضرر ما لو وجدا أو أحدهما مع الكذب فيصير كبيرة لكنه مع الضرر ليس كبيرة مطلقا بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء وقد لا يكون بل الموافق لتعريف الكبيرة بأنها المعصية الموجبة للحد أنه ليس كبيرة مطلقا .
اه .
( قوله ولعن ) عده ابن حجر في الزواجر من الكبائر إن كان لمسلم ونصها سب المسلم والإستطالة في عرضه وتسبب الإنسان في لعن أو شتم والديه وإن لم يسبهما ولعنه مسلما من الكبائر .
اه .
واللعن معناه الطرد والبعد من رحمة الله ومحل حرمته إن كان لمعين ولو فاسقا أو كافرا حيا أو ميتا ولم يعلم موته على الكفر لإحتمال أنه ختم له بالإسلام بخلاف من علم أنه ختم له على غير الإسلام كفرعون وأبي جهل وأبي لهب ويجوز إجماعا لعن غير المعين بالشخص بل بالوصف كلعنة الله على الكاذبين أو الظالمين وقد ورد في النهي عنه شيء كثيرة فمن ذلك قوله عليه السلام من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه .
قيل وكيف يلعنهما قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه .
وقوله عليه السلام إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإن لم تجد مساغا رجعت على الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت على قائلها وقوله عليه السلام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي .
أي المتكلم بالفحش والكلام القبيح .
ومر عليه السلام بأبي بكر رضي الله عنه وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال لعانين كلا ورب الكعبة فأعتقه أبو بكر رضي الله عنه يومئذ ثم جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود .
ولعن رجل بعيره فقال له عليه السلام لا تتبعنا على بعير ملعون .
وقال عليه السلام لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة .
وصرخ ديك قرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل اللهم العنه فقال عليه السلام مه فإنه يدعو إلى الصلاة .
ولدغت برغوث رجلا فلعنها فقال عليه السلام لا تلعنها فإنها نبهت نبيا من الأنبياء لصلاة الصبح .
وفي حديث لا تسبوها فنعمت الدابة فإنها أيقظتكم لذكر الله وقد قيل فيها شعر لا تشتموا البرغوث إن اسمه بر وغوث لك لو تدري فبره شرب دم فاسد وغوثه الإيقاظ للفجر ولعن الرجل الريح فقال عليه الصلاة والسلام لا تعلن الريح فإنها مأمورة من لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه .
( وقوله ولو لبهيمة أو كافر ) أي فإنه يحرم .
قال في الزواجر واستفيد من هذه الأحاديث أن لعن الدواب حرام وبه صرح أئمتنا والظاهر أنه صغيرة ثم قال ثم رأيت بعضهم صرح بأن لعن الدابة والذمي المعين كبيرة وقيد حرمة لعن المسلم بغير سبب شرعي وفيه نظر والذي ينجه ما مر من أن لعن الدواب صغيرة وأما الذمي فيحتمل أنه كبيرة لاستوائه مع المسلم في حرمة إيذائه وأما تقييده فغير صحيح إذ ليس لنا غرض شرعي يجوز لعن المسلم أصلا .
اه .
( قوله وبيع معيب بلا ذكر عيب ) أي للمشتري فإنه حرام من الصغائر ومحلها إذا علم البائع بالعيب وإلا فلا حرمة كما هو ظاهر .
( قوله وبيع رقيق مسلم لكافر ) أي فإنه حرام ولا يصح كما تقدم في باب البيع لما في ذلك من الإذلال للمسلم ولقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! نعم يصح فيما إذا كان يعتق عليه كما إذا كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري الكافر لأنه يستعقب العتق فلا إذلال ويحرم أيضا بيع المصحف لكافر ولا يصح كما تقدم لما فيه من الإهانة .
( قوله ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه ) أي فإنها حرام إستقبالا وإستدبارا لكن بشرط أن يكون في صحراء بدون ساتر أو في بناء غير معد لقضاء الحاجة .
وذلك لخبر إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط