وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحينئذ فيتعين إثبات لا وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير إجتناب الإصرار وليس مرادا .
اه .
وهو يفيد أن الباء تصوير لمراد المصنف من الإصرار وهو بعيد ويدل على ما ذكرته قول التحفة قيل عطف الإصرار من عطف الخاص على العام لما تقرر أنه ليس المراد مطلقه بل مع غلبة الصغائر أو مساواتها للطاعات الخ .
اه .
وقوله بل مع الخ مع محل الإستدلال .
( قوله فمتى ارتكب الخ ) تفريع على مجموع قوله باجتناب كل كبيرة وإجتناب إصرار على صغيرة الخ المفيد للإطلاق في جانب الكبيرة والتقييد في جانب الصغيرة .
( وقوله مطلقا ) أي سواء غلبت طاعاته صغائرة أم لا .
( قوله أو صغيرة ) أي ومتى ارتكبت صغيرة أو صغائر .
( وقوله داوم عليها ) أي أصر عليها أم لا .
( وقوله خلافا لمن فرق ) أي بين المداومة أي الإصرار وعدمها والظاهر أن هذا الفارق يقول إن المداومة عليها تسقط الشهادة مطلقا غلبت معاصيه أم لا كالكبيرة كما يدل على ذلك عبارة الروض وشرحه ونصهما فالإصرار على الصغائر ولو على نوع منها يسقط الشهادة بشرط ذكره في قوله قال الجمهور من غلبت طاعته معاصيه كان عدلا وعكسه فاسق .
اه .
فيؤخذ من قوله بشرط الخ أن خلاف الجمهور لا يقولون به .
تأمل .
( قوله فإن غلبت الخ ) جواب متى المقدرة قبل قوله أو صغيرة .
قال في النهاية ويتجه ضبط الغلبة بالعد من جانبي الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة الثواب في الأولى وعقاب في الثانية لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه .
اه .
وكتب ع ش قوله من جانبي الطاعة والمعصية أي بأن يقابل كل طاعة بكل معصية في جميع الأيام حتى لو غلبت الطاعات على المعاصي في بعض الأيام وغلبت المعاصي في باقيها بحيث لو قوبلت جملة المعاصي بجملة الطاعات كانت المعاصي أكثر لم يكن عدلا .
اه .
وقوله من غير نظر لكثرة الخ معناه أن الحسنة تقابل بسيئة لا بعشر سيئات .
وعبارة ق ل ومعنى غلبتها مقابلة الفرد بالفرد من غير نظر إلى المضاعفة .
اه قال في النهاية ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا تدخل في العد لإذهاب التوبة الصحيحة أثرها رأسا .
اه .
( قوله والصغيرة الخ ) هي كل ذنب ليس بكبيرة قال في الزواجر ( واعلم ) أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في الذنوب صغيرة وقالوا بل سائر المعاصي كبائر منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في الإرشاد وابن القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره فقال معاصي الله عندنا كلها كبائر وإنما يقال لبعضها صغيرة ولبعضها كبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها .
ثم قال وقال جمهور العلماء أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر ولا خلاف بين الفريقين في المعنى وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح في العدلة وإنما الأولون فروا من هذه التسمية فكرهوا تسمية معصية الله صغيرة نظرا إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة .
ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم بل قسموها إلى صغائر وكبائر لقوله تعالى ! < وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان > ! .
فجعلها رتبا ثلاثة وسمى بعض المعاصي فسوقا دون بعض وقوله تعالى ! < الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم > ! .
الآية وسيأتي في الحديث الصحيح الكبائر سبع وفي رواية تسع وفي الحديث الصحيح أيضا ومن كذا إلى كذا كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فخص الكبائر ببعض الذنوب ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك ولأن ما عظمت مفسدته أحق بإسم الكبيرة علم أن قوله تعالى ! < إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم > ! .
صريح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ولذلك قال الغزالي لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر .
وقد عرف من مدارك الشرع .
اه .
( قوله كنظر الأجنبية ) أي لغير حاجة أما إذا كان لحاجة كتحمل الشهادة أو إستشفاء فلا يحرم .
( قوله ووطء رجعية ) أي من قبل الرجعة .
( قوله وهجر المسلم فوق ثلاث ) أي من الأيام بلا سبب يقتضي ذلك وقد تقدم الكلام عليه في فصل القسم والنشوز .