وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من تعيينها كهذه أو فلانة .
( وقوله بالزنا ) متعلق بأدخل أي على وجه الزنا ولا بد من ذكر ذلك أو ما يفيد معناه كأن يقول على وجه محرم .
( قوله لا يشترط ذكر زمان ومكان ) أي زمان الزنا ومكانه .
( قوله إلا إن ذكره ) أي المذكور من الزمان والمكان .
( وقوله أحدهم ) أي أحد الشهود الأربعة .
( قوله فيجب سؤال الباقين ) أي عن الزمان والمكان .
( قوله لإحتمال ) علة للوجوب .
( وقوله وقوع تناقض ) أي إذا سئلوا عنهما .
وذلك كأن تذكر بقية الشهود زمانا أو مكانا غير الذي ذكره الشاهد الأول كأن يقول أحد الشهود رأيته زنى أول النهار في المكان الفلاني ويقول الباقون رأيناه زنى آخر النهار في المكان الفلاني غير المكان الأول فهذا تناقض وخلف وقع بينهم وهو يسقط الشهادة أو يبطلها .
( قوله ولا ذكر رأينا الخ ) أي ولا يشترط ذكر رأيناه أدخل حشفته في فرجها كدخول المرود في المكحلة والمرود بكسر الميم الميل .
( قوله بل يسن ) أي ذكر رأيناه كالمرود في المكحلة .
( قوله ويكفي للإقرار به ) أي الزنا أي وما ألحق به من اللواط وإتيان البهيمة والميتة .
( وقوله إثنان ) أي شهادة إثنين .
( وقوله كغيره ) أي كغير الإقرار بالزنا من الأقارير فإنه يكفي فيها إثنان .
( قوله ولمال ) معطوف على لرمضان أيضا أي والشهادة لمال ( قوله عينا كان ) أي ذلك لمال كدار وثوب ( وقوله أو منفعة ) أي لدار ونحوها .
( قوله وما قصد به مال ) أي وللشيء الذي قصد منه مال .
( قوله من عقد ) بيان لما .
( وقوله مالي ) أي متعلق بالمال ( قوله أو حق مالي ) أي متعلق بالمال ولم يمثل له إلا بمثال واحد وهو الخيار .
( قوله كبيع ) تمثيل للعقد المالي .
( قوله وحوالة ) معطوف على بيع عطف الخاص على العام ومثله جميع الأمثلة الآتية ما عدا الخيار فإنها للعقد إذ هي بيع دين بدين فهي تمثيل أيضا للعقد المالي .
( قوله وضمان ) هو مثال للعقد المالي أيضا .
وفي حواشي شرح المنهج جعله مثالا للحق المالي وليس كذلك إذ هو عقد .
( قوله ووقف ) هو مثال أيضا للعقد المالي أي الذي قصد منه المال .
وفي حاشية الباجوري جعله من الحق المالي وليس كذلك إذ هو عقد أيضا .
وكتب البجيرمي على قول الخطيب تنبيه من هذا الضرب الوقف ما نصه لأن المقصود منه فوائده أو أجرته وهي مال .
وصورة المسألة أن شخصا ادعى ملكا تضمن وقفية كأن قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي .
وأنت غاصب لها وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين .
قاله في البحر .
م .
ر .
اه .
( قوله وقرض ) هو وجميع ما بعده ما عدا الخيار من العقد المالي أما الخيار فمن الحق المالي كما علمت ومثله جناية توجب مالا .
وجعل البجيرمي الأجل أيضا من الحق المالي وفيه نظر لأنه لا بد أن يكون مصرحا به في العقد فهو من متعلقات العقد لا الحق .
( قوله رجلان الخ ) خبر المبتدأ المقدر قبل قوله لمال أي والشهادة لمال وما قصد به مال يكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين وذلك لقوله تعالى ! < فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان > ! أي إن لم ترغبوا في إقامة الرجلين وليس المراد أنه لا يكفي الرجل والمرأتان إلا عند تعذر الرجلين بدليل الإجماع على خلافه ولعموم البلوى بالمعاملات ونحوها فوسع في طرق إثباتها واستثنى في التحفة من الإكتفاء بشهادة من ذكر الشركة والقراض والكفالة .
وقال أما هي فلا بد فيها من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات حصة من الربح .
اه .
( قوله ولا يثبت شيء بإمرأيتن ويمين ) أي ولو فيما يثبت بشهادة النساء منفردات وذلك لعدم ورود ذلك ولضعفهما .
وإنما قام المرأتان مقام الرجل في الرجل والمرأتين لوروده .
( قوله ولغير ذلك ) معطوف على لرمضان أيضا أي والشهادة لغير ذلك المذكور من رمضان وما بعده .
( وقوله أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال ) تفسير لغير ذلك لا لإسم الإشارة كما هو ظاهر .
وكان عليه أن يزيد وما ليس برمضان ولا زنا لأنهما من جملة المذكور قبل .
( قوله من عقوبة لله تعالى ) بيان لما وهو على حذف مضاف أي من موجب عقوبة كشرب وسرقة لأن الشهادة له لا لها .
( وقوله كحد شرب ) أي شرب خمر وهو تمثيل للعقوبة .
( قوله وسرقة ) أي وحد سرقة .
( قوله أو لآدمي ) معطوف على لله .
أي أو عقوبة لآدمي وهو على حذف مضاف أيضا كالذي قبله أي موجب عقوبة لآدمي .
( قوله كقود ) أي قصاص وهو تمثيل لعقوبة الآدمي ( قوله ومنع أرث )