وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في الشهادات شروع في القسم الثاني من ترجمة الباب السابق وهو البينات .
وإنما أفرده بفصل مستقل لطول الكلام على القسم الأول وهو الدعاوي ولأن الباب ما اشتمل على فصول فلا يقال إنه في الباب السابق ترجم للبينات ولم يذكرها فيه .
( قوله جمع شهادة ) وإنما جمعها لتنوعها كما مر بيانه والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < ولا تكتموا الشهادة > ! وقوله تعالى ! < وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله > ! .
وقوله تعالى ! < واستشهدوا شهيدين من رجالكم > ! .
وأخبار كخبر الصحيحين ليس لك إلا شاهداك أو يمينه .
أي ليس لك يا مدعي في إثبات الحق على خصمك إلا شاهداك وليس لك في فصل الخصومة بينك وبينه عند عدم البينة إلا يمينه وكخبر البيهقي والحاكم وصحح إسناده أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم .
فقال على مثلها فاشهد أو دع .
وقوله على مثلها الخ المراد إن كنت تعلم الشيء الذي تريد الشهادة به مثل الشمس فاشهد به وإن كنت لا تعلمه مثلها فاترك الشهادة به .
وأركانها خمسة شاهد ومشهود به ومشهود عليه ومشهود له وصيغة .
وكلها تعلم من كلامه .
( قوله وهي ) أي الشهادة شرعا ما ذكر .
وأما لغة فمعناها الإطلاع والمعاينة كما في المصباح .
( وقوله إخبار الشخص الخ ) عرفها بعضهم بأنها إخبار عن الشيء بلفظ خاص وهو أولى لشموله لنحو هلال رمضان بخلاف تعريف الشارح .
( قوله بحق على غيره ) أي لغيره .
( قوله بلفظ خاص ) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه .
اه .
رشيدي والمراد باللفظ الخاص لفظ أشهد لا غير فلا يكفي إبداله بغيره ولو كان أبلغ لأن فيه نوع تعبد .
( قوله الشهادة الخ ) شروع في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر فيه ذلك .
( وقوله لرمضان ) أي وتوابعه كتعجيل زكاة الفطر في اليوم الأول ودخول شوال وصلاة التراويح .
( قوله أي لثبوته ) أي رمضان وأفاد بهذا التفسير أن الشهادة ليست لنفس رمضان وإنما هي لإثباته .
( قوله بالنسبة للصوم فقط ) أي لا بالنسبة لحلول أجل أو لوقوع طلاق كما مر في باب الصوم .
( قوله رجل ) خبر عن الشهادة ولا بد من تقدير مضاف في الأول أو الثاني ليتطابق المبتدأ والخبر وذلك لأن الشهادة ليست عين الرجل إذ هي إسم معنى وهو جثة .
وتقديره في الأول ذو الشهادة لرمضان رجل وفي الثاني الشهادة لرمضان شهادة رجل ويصح أن يكون رجل فاعلا لفعل محذوف مع متعلقه والتقدير يكفي فيها رجل وهذا أقعد من جهة المعنى إلا أنه يرد عليه أن حذف العامل لا يجوز إلا مع القرينة ولا قرينة هنا إلا أن يدعي المقام ومثل ذلك يجري في جميع ما يأتي .
( قوله لا امرأة وخنثى ) أي فلا يثبت بهما هلال رمضان لنقصهما .
( قوله ولزنا ولواط ) معطوفان على قوله لرمضان أي والشهادة لزنا ولواط أي وإتيان بهيمة أو ميتة .
( قوله أربعة من الرجال ) أي لقوله تعالى ! < والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة > ! .
ولأن الزنا أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده واشتراط الأربعة فيهما إنما هو بالنسبة لإثبات الحد أو التعزيز أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين وقد يشكل على ثبوت ما ذكر بهما ما مر في باب حد القذف من أن شهادة ما دون الأربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا .
وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد الخ ينفي عنهما الحد والفسق لأنهما صرحا بما ينفي أن يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف .
( قوله يشهدون الخ ) بيان لكيفية الشهادة بالزنا واللواط .
( قوله أنهم ) أي الأربعة .
( وقوله رأوه ) أي الزاني أو اللائط .
( قوله مكلفا مختارا ) حالان من فاعل أدخل .
( قوله حشفته ) أي أو قدرها من مقطوعها وهو مفعول أدخل .
( قوله في فرجها ) متعلق بأدخل ولا بد