وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله وإن عمل بالأول ) أي بالمذهب الأول كمذهب الشافعي .
( قوله الانتقال إلى غيره ) أي غير الأول بالكلية كأن ينتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما .
( قوله أو في المسائل ) أي أو الانتقال في بعض مسائل لغير مذهبه .
( وقوله بشرط الخ ) مرتبط به أي يجوز له أن يقلد في بعض المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص .
( قوله بأن يأخذ الخ ) تصوير لتتبع الرخص .
( قوله فيفسق به ) أي بتتبع الرخص وهذا ما جرى عليه ابن حجر .
أما ما جرى عليه الرملي فلا يفسق به ولكنه يأثم كما مر .
( قوله وفي الخادم الخ ) هذا كالتقييد لما قبله فكأنه قال محل اشتراط عدم تتبع الرخص فيمن لم يبتل بالوسواس أما هو فيجوز له ذلك .
( وقوله عن بعض المحتاطين ) أي الذين يأخذون بالأحوط في أعمالهم .
( قوله لئلا يزداد ) أي الوسواس وهو علة الأولوية ( وقوله فيخرج ) بالنصب عطف على يزداد أي فيخرج بسبب زيادة الوسواس عن الشرع مثلا وابتلى بالوسواس في النية في الوضوء أو بقراءة الفاتحة خلف الإمام وصار يصرف أكثر الوقت في الوضوء أو في الصلاة فله أن يترك النية ويقلد الإمام أبا حنيفة فيه فإنها سنة عنده أو يقلده في ترك الفاتحة خلف الإمام حتى يذهب عنه الوسواس .
( قوله ولضده ) أي والأولى لضد من ابتلي بالوسواس وهو الذي لم يبتل به .
( قوله الأخذ بالأثقل ) أي بالأشد .
( قوله لئلا يخرج عن الإباحة ) أي عن لمباح لو لم يأخذ بالأثقل .
( قوله وأن لا يلفق الخ ) معطوف على قوله أن لا يتتبع الرخص أي وبشرط أن لا يلفق أي يجمع بين قولين .
( قوله يتولد الخ ) أي ينشأ من القولين اللذين لفق بينهما حقيقة واحدة متركبة كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة فلا يصح تقليده المذكور لأنه لفق فيه بين قولين نشأ منهما حقيقة واحدة وهي الصلاة لا يقول بصحتها كلا الإمامين .
( قوله وفي فتاوى شيخنا الخ ) مؤيد لاشتراط عدم التلفيق .
( قوله لزمه أن يجري على قضية مذهبه ) أي على ما يقتضيه مذهب ذلك الإمام الذي قلده في تلك المسألة .
( وقوله وجميع ما يتعلق بها ) أي بتلك المسألة أي من استكمال شروطها ومراعاة مصححاتها واجتناب مبطلاتها .
( قوله فيلزم من انحرف الخ ) تعبيره بالماضي فيه وفيما بعده لا يلائم قوله بعد أن يمسح الخ فإنه للإستقبال وانحرف وصلى للمضي فلا بد من ارتكاب تأويل في الأول بأن يجعل بمعنى المضارع أو في الثاني بأن يجعل بمعنى الماضي أي فيلزم الشافعي الذي قصده أن ينحرف عن عين القبلة ويصلي إلى جهتها مقلدا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن تكون طهارته على مذهبه بأن يكون يمسح في الوضوء قدر الناصية وأن لا يسيل منه دم بعد الوضوء فإنه ناقض له عنده أو فيلزم الشافعي الذي انحرف وصلى إلى الجهة مقلدا للإمام أبي حنيفة في ذلك أنه كان قد مسح الخ .
( وقوله وأن لا يسيل الخ ) معطوف على أن يمسح ( قوله وما أشبه ذلك ) أي ما ذكر من مسح قدر الناصية وعدم سيلان الدم والمشبه لذلك فعل كل ما هو شرط لصحة الصلاة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وترك كل ما هو مبطل لها عنده .
( قوله وإلا ) أي بأن لم يمسح قدر الناصية أو سال منه دم بعد الوضوء كانت صلاته باطلة .
( قوله فليتفطن لذلك ) أي للشرط المذكور .
( قوله ووافقه ) أي الشيخ ابن حجر .
( قوله وزاد ) أي العلامة عبد الله أبو مخرمة .
( قوله قد صرح بهذا الشرط ) أي وهو أن من قلد إماما في مسألة لزمه الجريان على قضية مذهبه فيها .
( قوله وقال شيخنا المحقق ابن زياد الخ ) فيه مخالفة لابن حجر ومن وافقه فيما إذا كان التركيب من قضيتين .
( قوله إن الذي فهمناه من أمثلتهم ) أي التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز .
( قوله إن التركيب القادح ) أي المضر في التقليد .
( قوله إنما يمتنع ) صوابه إنما يوجد .
( قوله إذا كان ) أي التركيب وقع في قضية